إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (12)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم إجبار الرجل بنته البكر أو الثيب على الزواج

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها الإخوة! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة من وقته الثمين للإجابة على أسئلة المستمعين.

    الشيخ: ونحن نشكر لكم، ونسأل الله للجميع العون والتوفيق.

    ====

    السؤال: في الحقيقة لدي يا سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل (س. م. ش)، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج، وكذلك الثيب؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو الثيب على الزواج، وكثير من الناس يقع منه التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين، وفساد عظيم، ودعاوى وخصومات كثيرة، كل هذا بأسباب مخالفة الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، قالوا: يا رسول الله! إن البكر تستحي فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) فالبكر إذنها سكوتها، فلا يجوز لإنسان أن يجبر ابنته الثيب ولا البكر، بل يجب أن يستأذنهما، ويشاورهما في أنفسهما، فالزواج ليس بالشيء السهل، بل هو شيء عظيم، فهو شريكها، والذي يجتمع معها، ويسكن إليها وتسكن إليه، فالأمر في شأنهما ذو أهمية، فليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج، سواء كانت بكراً أو ثيباً، بل لابد أن يشاورها، ويأخذ رأيها في ذلك، ويبين لها الزوج وحاله وأنه كذا وكذا، وأنه ابن فلان وفلان، وأن صفته كذا، وعمله كذا، يوضح لها الأمر، فإن أجابت ووافقت فالحمد لله ولو بالسكوت إذا كانت بكراً، يكفي السكوت، أما الثيب فلابد من النطق، لابد أن تقول: نعم أو نحوه مما يدل على رضاها، وأما البكر فلأنه قد يغلب عليها الحياء، فلا بأس أن يكتفى بالسكوت، إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب، ولا يجوز أبداً إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل العلم قد قال ذلك، واستحسن أن يزوج ابنته البكر من غير إذنها؛ لأنها لا تعرف مصلحتها على التمام، ولكن هذا قول مصادم للسنة، ومخالف لها، فلا ينبغي أن يعول عليه، فالله جل وعلا يقول: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [المائدة:92]، ويقول سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63]، ويقول سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59] فلا يجوز للمؤمن أن يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام لقول أحد من الناس كائناً من كان.

    هذا هو الواجب على الآباء، أما بقية الأولياء فمن باب أولى؛ الأخ، والابن، والعم، من باب أولى، ليس لهم تزويج أي امرأة إلا بإذنها، سواء كانت بكراً أو ثيباً، وإنما الخلاف في الأب هل يزوج بغير إذن -يعني: البكر- وهكذا الجد؟

    الجواب: نعم، ليس للأب ولا للجد أن يزوج البنت البكر إلا بإذنها، وإذا أبت فليس له إجبارها، سواء كان أباها وهو أقرب الناس إليها، أو كان جدها، من باب أولى.

    وهكذا الإخوة والأبناء ليس للابن أن يجبر أمه على الزواج، ولا الأخ أن يجبر أخته على الزواج، كل هذا لا يجوز.

    فالواجب على المسلمين اتباع السنة وتعظيمها، والحذر من مخالفة السنة في تزويج الأبكار بغير إذنهن، فإن فساده كبير، وخطره عظيم، وعواقبه وخيمة في الغالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

    1.   

    السن المعتبرة في الولي حتى يزوج بنته

    السؤال: ما دمنا تحدثنا عن الولي للزواج، هذه رسالة من المرسل (ص. ع) العقل من الرياض، يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟

    الجواب: هو البلوغ، إذا بلغ وكان رشيداً يعرف يقيم الرجال، ويعرف الأكفأ من غير الأكفأ، هذا السن، إذا كان قد بلغ الحلم بأن أكمل خمس عشرة سنة، أو احتلم، بإنزال المني بالاحتلام أو باليقظة، أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج، يعني: الشعرة، بهذا يكون مكلفاً مع التمييز، كونه: يميز الرجال، عنده رشد، يعرف مقامات الرجال، ومنازل الرجال، هذا يسمى: ولي، وله التزويج، أما إذا كان دون البلوغ، أو كان ضعيف البصيرة ما يحسن، ما عنده رشد، فيزوج غيره، يزوج من هو أولى منه ومتصف بالصفات التي تنبغي في الولي، وإن كان أبعد منه.

    فإذا كان أخوها بهذه الصفة، يعني: ما بلغ الحلم، أو بلغ لكن ما عنده بصيرة، ما عنده رشد، فإنه يزوجها عمها إن كان لها عم بعد أخيها، إذا كان هو أقرب الناس إليها بعد الأخ، أو ابن أخيها إن كان لها ابن وهو رشيد جيد، تكون الولاية له دون أبيه الذي ليس بمرشد لضعف عقله.

    فالحاصل أنه يزوجها وليها الرشيد الذي يعرف الرجال، الرشد هنا يعني معرفة الأكفاء.

    1.   

    حكم الطواف على من يأتي الحرم دائماً

    السؤال: الآن نحب أن نعرض هذه الأسئلة التي تتعلق بالحج، هذه الرسالة من ثامر السلوي ، والسيد عواد البيشي ، وسلطان الجادي ، وكلهم من الرياض، يقولون: سمعنا أن تحية المسجد الحرام هو الطواف حول البيت، ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج، ونكثر زيارة البيت لكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا البيت؛ لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد، والبيت مزدحم أحياناً، فهل نكتفي بركعتين كتحية للمسجد، أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب: نعم، الطواف هو تحية المسجد الحرام إذا تيسر ذلك، فإذا لم يتيسر ذلك بأن كان زحام، وكان الرجل ليس عنده النشاط الكافي إنما يصلي ركعتين مثل بقية المساجد، يصلي ركعتين تحية المسجد يكفي، وليس هناك حاجة إلى الطواف، لكن إذا تيسر الطواف فهو أفضل، يعني: كونه يطوف كلما دخل حتى يدرك فضل الطواف هذا خير كثير، ولكن إذا شق عليه ذلك، أو وجد الزحام، أو كان عنده فتور، أو لم ينشط لهذا الشيء، المقصود ما هو بواجب وليس بلازم، إنما الواجب طواف العمرة، وطواف الحج، وطواف الوداع، فقط، هذه ثلاثة:

    طواف العمرة أول ما يقدم.

    طواف الحج بعد النزول من عرفات يوم العيد وبعده.

    والثالث: طواف الوداع عند الخروج.

    هذه الأطوفة الواجبة الثلاثة، أما بقية الأطوفة فهي مستحبة وليست بواجبة، فإذا جاء دخل المسجد يصلي الظهر أو العصر أو المغرب، إن تيسر له الطواف طاف وإلا صلى ركعتين، وليس بلازم أن يطوف، يصلي ركعتين مثل بقية المساجد.

    1.   

    حكم من طاف للوداع وبات في مكة

    السؤال: بالنسبة للطواف، لو طاف طواف الوداع وبات في مكة، هل يلزمه أن يعيد الطواف، أو يخرج بدون إعادة؟

    الجواب: إذا طاف في أول الليل وبات، الأولى له أن يعيد الطواف خروجاً من خلاف العلماء، ينبغي أن يعيد الطواف، فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله.

    1.   

    حكم دخول مكة دون قصد العمرة

    السؤال: هذه الرسالة من الطائف (س. م. خ) يقول: قدمت إلى مكة ولم آخذ عمرة؛ لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع، وبت فيها، ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علماً أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحداً بنية الزيارة، وطوف الوداع، وإنني لم أطف هذه المرة؛ لأني في نيتي أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع، أفيدونا وفقكم الله؟

    الجواب: العمرة مثل الحج، إنما تجب على المكلف مرة في العمر، فإذا اعتمر مرة في العمر كفاه ذلك، وصارت العمرة الباقية كلها سنة، كلها نافلة، فإذا أراد المجيء إلى مكة لزيارة أحد، أو تجارة، أو حاجة أخرى فهو مخير، إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه، كالذي يأتي من الطائف يحرم من ميقات الطائف، أو يأتي من نجد يحرم من ميقات نجد، أو من المدينة يحرم من ميقات المدينة، إن أحب ذلك فهو أفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه؛ لأنه ما جاء للعمرة إنما جاء لحاجات أخرى، فإن شاء أحرم ونوى العمرة وأدى مناسكها؛ طواف وسعي وتقصير، وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام؛ لأنه جاء للتجارة، أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلابد من إحرام، ما دام قد أراد العمرة فليس له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي مناسك العمرة من الطواف والسعي والحلق أو التقصير، أما إذا دخل بدون نية العمرة فهو مخير إن شاء أتى البيت وطاف، وإن شاء ترك، إن طاف فلا بأس، وإن ترك فلا بأس.

    وليس للعمرة حد محدود، لو اعتمر مرتين في الشهر، أو ثلاثاً، أو مرتين في السنة، أو عشر مرات في السنة، كله ليس للعمرة حد محدود، أما قول بعض العامة: إنه لابد أن يكون بين العمرتين أربعون يوماً، هذا لا أصل له، ليس لهذا حد محدود.

    المقدم: طيب بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة، أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينو نسك الحج والعمرة؟

    الشيخ: فيه خلاف بين العلماء، والأرجح أنه يجب على الحاج فقط، وأما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف، كذلك المعتمر لا يجب عليه الطواف لكن لو طاف يكون أفضل، وقد حكى أبو عمر ابن عبد البر الإجماع على أنه لا وداع على المعتمر، لكن إذا ودع خروجاً من الخلاف فهو أحسن وأولى.

    1.   

    التحول من نسك لآخر .. وأفضل الأنساك في الحج

    السؤال: هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول: هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر، وما هي أفضل الأنساك في الحج؟

    الجواب: هذا السؤال فيه تفصيل: إن كان أحرم بالعمرة فله أن يتحول إلى القران، يحرم بالحج مع العمرة ويكون قارناً، إذا كان معه الهدي، فإن كان ما معه هدي، لا إبل ولا بقر ولا غنم، فالأفضل أن لا يتحول، بل يبقى على حاله معتمراً، فإذا طاف وسعى وقصر حل، أما إن كان معه هدي، كبعير، أو بقرة، أو شاة، أو أكثر، فإن السنة أن يحرم بحج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال عليه السلام: (من كان معه هدي فليحل بحج مع عمرته، ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعاً).

    المقدم: يعني يكون قارناً؟

    الشيخ: إذا أحرم بالعمرة وحدها، ثم أحب أن يلبي بالحج إذا كان معه الهدي، فهذا هو السنة، يلبي بالحج مع العمرة ويكون قارناً بعد ذلك، أما إذا أحرم بالحج وحده، فليس له فعل شيء بل يبقى على حاله حتى يجعلها عمرة، إما يستمر إلى الحج، وإما يفسخ العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي أن يجعلوها عمرة.

    فالحاصل أن له أحوالاً:

    أحدها: أن يحرم بالحج وحده، ليس معه عمرة، فهذا إن كان وقت حج قريب كمل حجه والحمد لله، فإن كان وقت الحج ليس بقريب بأن عنده وقت، فالأفضل يجعلها عمرة، يفسخ، وينويها عمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك.

    الحال الثاني: يحرم بالعمرة وحدها، فهذا له أن يجعلها قراناً إذا كان في أشهر الحج، إذا كان بعد رمضان، له أن يلبي بالحج مع العمرة، يصير قارناً، ولا سيما إذا كان معه هدي، فإنه يلبي بالحج كما أمر بذلك، ويكون قارناً بذلك، فلا يحل حتى يحل منهما جميعاً يوم النحر، وإن بقي على إحرامه معتمراً فهو أفضل حتى يكمل عمرته، إلا إذا كان معه هدي فإنه يلبي بالحج مع العمرة، ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعاً يوم النحر.

    أما الذي أحرم بالعمرة وليس معه هدي، فهذا الأفضل أن لا يلبي بحج مع عمرته، بل يبقى على إحرامه بالعمرة حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير.

    1.   

    مدة الجلوس في مكة بعد طواف الوداع

    السؤال: سؤال زين الدين الثاني يقول: إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئاً، لكن ما المقصود بهذا الشيء، هل هو المخصص للتجارة، أو يشمل حاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء، وما يلزمه من أثاث للسفر؟

    الجواب: السنة أن يكون طواف الوداع بعد كل شيء، إذا انتهى من كل شيء وفرغ من أشغاله كلها يطوف للوداع، هذا هو الأفضل، يكون هو آخر شيء، يودع البيت ثم يمشي يسافر، لكن لو ودع ثم اشترى بعض الحاجات كزاد السفر، أو هدايا، أو ما أشبه ذلك، لا حرج عليه، وإن اتجر، بعض أهل العلم يرى أنه يعيد الطواف ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعة للتجارة ولم تعقه بل هو في طريقه، فالصواب أن هذا لا يؤثر عليه، كما لو اشترى حاجة لنفسه أو هدايا، كل هذا لا يؤثر، ما دام في الطريق أو بعد مدة يسيرة من الطواف ما تأخر كثيراً، فهذا لا يضره وطوافه ماشي، وليس عليه إعادة الطواف.

    1.   

    سنة طواف الوداع

    السؤال: أيضاً عنده ملحوظة يقول: هل لطواف الوداع من سنة عند المقام أم لا؟

    الجواب: مثل غيره، طواف الوداع مثل غيره، كل طواف له سنة، كل طواف له سنة ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا في بقية المسجد تكفي إذا صلاها في بقية المسجد؛ في الأروقة، أو في نهاية المطاف، لا بأس، هذا كل طواف، ما يخص طواف القدوم ولا طواف الحج ولا طواف الوداع، كل الطوافات كلها. نعم.

    المقدم: أيها السادة! إلى هنا ونأتي على نهاية اللقاء الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، نشكر سماحته، كما نشكركم أيها السادة على حسن إنصاتكم، وحتى نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768236888