إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (1)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم الأذان لجماعة سمعوا مؤذناً آخر ولم يحضروا إلى المسجد

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في هذا اللقاء.

    أسئلتكم -أيها السادة- في هذا اللقاء نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    في بداية هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    السؤال: سماحة الشيخ السؤال الأول: من السائل يقول: أخوكم في الله يحيى محمد جابر زيداني، يقول: إنسان في جماعة وسمع الأذان، هل يجب عليه أن يؤذن أو يكفيه الأذان الذي سمع من مؤذن آخر؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فالإنسان الذي في جماعة وسمع الأذان من أي مسجد، فإن الواجب عليه وعلى الجماعة أن يجيبوا الأذان وأن يتوجهوا إلى المسجد ولا يصلوا في محلهم، ولا حاجة إلى أذان ولا غيره، بل يتوجهون إلى المسجد الذي سمعوا أذانه وهو قريب منهم، بحيث يمكنهم الوصول إليه والصلاة معهم، إذا كان الأذان بالصوت الطبيعي فإن الغالب يكون المسجد قريباً، أما إذا كان بالمكبر فقد يكون بعيداً ووصلهم الصوت من بعد.

    فالحاصل: أن الواجب عليهم التوجه إلى المسجد إذا أمكن، أما إن كان بعيداً لا يتيسر الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لبعده؛ ولأن الصوت سمعوه بواسطة المكبر وهو يأتي من بعيد، فإنهم يكتفون بالأذان هذا وتكفي الإقامة؛ لأن المقصود سماع الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى الصلاة ويعلمهم بالوقت، وقد حصل.

    المقدم: يقول أيضاً في الرسالة: هل يجب عليه أن يؤذن أم يقيم على الأذان الذي يسمعه من حوله؟ أفيدونا.

    الشيخ: المقصود يكفيه الإقامة، إذا كان ما يتيسر له أن يصلي مع الناس لمرض أو كونه حارساً أو ما أشبه ذلك، يكفيه الأذان ويقيم، ويأتي بالإقامة فقط، أما إذا كان في محل قريب بحيث يستطيع الوصول إلى محل الأذان ويصلي مع الناس، فإن الواجب على هؤلاء السامعين للأذان أن يجيبوا، للحديث (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام.

    فالواجب على من سمع الأذان أن يجيب المؤذن، ويتوجه إلى المسجد أو محل المسجد ومحل إقامة الجماعة حتى يكثروا السواد، وحتى يحصل الاجتماع على طاعة الله عز وجل، وحتى يحصل الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حضور الجماعة.

    لكن إذا كان هناك مانع من مرض أو خوف، أو كونه حارساً لمال عنده لا يستطيع التوجه، أو لأن المكان بعيد وسمعوا الصوت من بعيد بسبب المكبر، ولا يستطيعون الوصول إليه إلا وقد فاتتهم الصلاة، فليصلوا في مكانهم ويكتفون بالأذان، فإن أذنوا أذاناً ثانياً فلا حرج؛ لأنه خير بلا شر، ولاسيما مع البعد، وإن اكتفوا بالأذان فإنه كافي، وعليهم أن يقيموا فقط، على هذا المتخلف لمرض أو خوف أو ما أشبه ذلك أن يقيم الصلاة ويكتفي بالأذان.

    1.   

    وقوع الطلاق على الحامل

    السؤال: هذه رسالة لم يوقع فيها، وإنما أغفل مرسلها اسمه والتاريخ أيضاً، يقول: لديه قضية هي: هل المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق، أي: تطلق وهي حامل؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: هذه المسألة تقع لبعض العامة، بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، وهو لا أصل له في كلام العلماء، ليس له أصل، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق، هذا محل إجماع من أهل العلم، ليس فيه خلاف، الحامل طلاقها إما سني وإما لا سنة ولا بدعة.

    فالحاصل: أنه يقع عليها الطلاق، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لـابن عمر لما طلق امرأته في حيضها، أمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، قال: (ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً)، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمس.

    فالحاصل: أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، يعني: طلاق الحامل سني لا بدعي، وإنما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي ننبه عليها الحائض والنفساء، فما دامت حال الحيض أو النفاس لا يجوز للمسلم أن يطلقها، يعني: لا يجوز لزوجها أن يطلقها، بل يمسك حتى تطهر، ثم إذا شاء طلق وإن شاء أمسك، أما كونه يطلقها وهي حائض أو نفساء فلا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض.

    وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (ثم ليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) في قوله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] قال العلماء: معناه: طاهرات من غير جماع. هذا معنى التطليق للعدة: أن يطلقها وهي طاهر لم يمسها، أو حبلى قد ظهر حملها، هذا محل السنة: تطليق المرأة في حالين:

    إحداهما: أن تكون حبلى -يعني: حامل- فطلاقها سني لا بدعي.

    الحالة الثانية: أن تكون طاهراً لم يمسها الزوج، قد طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سني في هذه الحالة.

    أما البدعي فله ثلاث حالات:

    تطليق الحائض.. هذه واحدة.

    تطليق النفساء.. ثنتين.

    تطليق المرأة في حال طهرها بعدما جامعها.

    هذا بدعي لا ينبغي أن يقع، ينبغي للزوج أن يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل أن يمس، ويطلق.

    والحكمة في ذلك -والله أعلم-: أن الشارع يريد عدم الطلاق، ويرغب في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح، فلهذا ضيق الطريق إليه، فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها أو طهر مسها فيه ليس بمحل الطلاق، حتى يمسك، فلعل الحال تحسن بعد ذلك، ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق، ولا يطلقها إلا في إحدى حالين:

    إحداهما: أن تكون حبلى.

    والثانية: أن تكون في طهر لم يمسها فيه.

    وهي في هذه الحال -في الغالب- لا يطلقها؛ لأنه يرغب فيها، إذا طهرت رغب في جماعها، وإذا جامعها منع من طلاقها حتى تبقى معه، وكذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع، وهي صالحة للجماع في كل وقت، فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب، ولأنه يرجو نتاج هذا الحمل، يرجو أن يشاهده وأن يربيه، فحينئذ يحصل الامتناع من الطلاق، هذا من رحمة الله لعباده سبحانه وتعالى، أن جعل الطلاق في هاتين الحالتين: حالة الطهر من دون مسيس، وفي حالة الحبل -حالة الحمل- حتى لا يطلقها؛ لأنه إذا كان الطلاق في هاتين الحالتين فالغالب أنه لا يقع الطلاق؛ لأن بعد الطهر يشتاق إلى جماعها بعدما منع منها أيام في حال حيضها أو نفاسها يشتاق إلى أن يجامعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تحيض مرةً أخرى وتطهر.

    وفي الحقيقة: أن المرأة إذا راعى الزوج هذا الأمر المشروع فإنه بذلك يقل الطلاق ويكثر الإمساك، والشارع يرغب في بقاء النكاح؛ لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة، ولهذا كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)؛ لأنه يفرق بين الرجل وأهله، ويسبب شيئاً كثيراً من الأذى على الأولاد، والزوج أيضاً قد يتأخر ولا يتزوج، والمرأة قد تتأخر وما تزوجت بعد ذلك، فالحاصل: أن الطلاق فيه مساوئ، فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل محافظاً على زوجته ومستفيداً منها، وتبقى المرأة كذلك في عصمة زوجها في هذه الأحوال التي بينا أنه لا يطلق فيها: حالة الحيض، وحالة النفاس، حالة الطهر التي قد جامعها فيه، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق فيها، ولا يجوز له الطلاق فيها.

    وبهذا يقل الطلاق ويكثر الإمساك، وهذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا.

    1.   

    حكم من أناب في الحج رجلاً تبين له أنه غير أمين

    السؤال: هذا السؤال يتعلق بالإنابة في الحج، مرسل الأسئلة من بلاد بلقرن، وهو الأخ محسن سالم محمد غزوان، يقول: دفع مالاً لشخص من أجل أن يحج لوالدته وهو يرى أنه أمين، ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملاً غير صالح، ويطلب الإفادة في هذا؟

    الجواب: ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحداً في الحج أو في العمرة أن يختار الرجل الصالح المعروف بالثقة والأمانة، ويسأل عنه ولا يتساهل، فلا يدفع المال إلى من لا يعرف حاله، بل الواجب أن يتثبت في الأمر، وألا يستنيب إلا الثقة الأمين الذي قد عرفه جيرانه وإخوانه وأصحابه بذلك، فإذا استأجر إنساناً ليس بأمين -يعني: إذا ظهر له بعد ذلك أنه ليس بأمين- فإن الأولى به ألا يكتفي بذلك إذا أحب، بل يدفع حجة أخرى إلى الثقة الأمين أو يحج بنفسه عن والدته أو عن جدته أو عن أخته في الله، عن أخته التي قد ماتت ولم تحج أو عاجزة لا تستطيع الحج لكونها كبيرة السن، يحج بنفسه هو، حتى يطمئن إلى أنه أدى الحجة عن هذه القريبة، أو يعطيها إلى ثقة أمين معروف؛ حتى يطمئن إلى أنه يؤديها كما شرع الله سبحانه وتعالى.

    وكثير من الناس لا يبالي، يدفع الحجة إلى كل أحد، إلى من هب ودب، هذا غلط، لا ينبغي هذا، وليس من الأمانة، وليس من الرعاية، فلابد من أن يكون الإنسان يرعى الأمانة ويتقي الله في شئونه كلها.

    فالحاصل: أنه إذا تيسر له أن يحج بنفسه عن أمه أو جدته أو أخته فلا بأس وهذا أولى، وإن لم يتيسر اختار الثقة الأمين المعروف بالديانة والأمانة، وإذا تيسر أنه من أهل العلم كان هذا أكمل؛ حتى يؤدي الأنساك على خير وجه وعلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى.

    ثم الحج لا يكون إلا عن ميت أو عن إنسان كبير السن -أي: عاجز عن الحج- أما الصحيح الحي لا يحج عنه، بل إنما يكون عن الميت أو الذي عجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه يحج عنه، حتى ولو النافلة على الأرجح.

    المقدم: ولكن الآن الحجة وقعت وهو يسأل عن حكمها؟

    الشيخ: الظاهر الإجزاء إن شاء الله، إذا كان لا يدري هل حج أو ما حج فالظاهر الإجزاء؛ لأن الأصل أن مثل هذه المسائل الغالب على من أخذها أنه يؤديها، هذا الغالب، وإن كان قد يتهم بالخيانة لكن الغالب أنه يؤديها؛ لكن إذا احتاط وأخذ حجة أخرى من باب الاحتياط، هذا حسن، من باب (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ومن باب الحيطة، ولاسيما إذا كان وكيلاً في ذلك، إذا كان وكيلاً في إخراج الحجة فقد قصر في الوكالة ولم يعتن بها، فكونه يخرج من ماله حجة أخرى ليحتاط لدينه ولبراءة ذمته، هذا يكون أولى إن شاء الله؛ لأن ذاك الأول غير مأمون على أداء الحجة.

    1.   

    المداومة على صلاة ست ركعات بعد المغرب والاقتصار على قراءة الفاتحة

    السؤال: هنا رسالة من السودان وردت من الأخ المخلص محمد علي عبد الله، يقول فيها: إنه تعود أن يصلي نفلاً بعد المغرب ست ركعات، يقول: ولكني أصليهما بسورة الفاتحة فقط، هل هذا يجوز أم لا؟

    الجواب: المشروع بعد المغرب ركعتان الراتبة فقط، فمن صلى بعدها زيادة ستاً أو ثماناً أو عشراً أو أكثر فلا حرج عليه، لكن بعض الناس قد يظن أن للست خصوصية، وهذا لا أصل له، ولم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك وإن اعتاده بعض الناس، فالست ليس لها خصوصية، و ليس لها أصل يعتمد عليه في الأحاديث الصحيحة، ولكن من فعلها لمزيد الخير ولمزيد العبادة، صلى ستاً أو ثماناً بعد المغرب أو عشراً فلا حرج عليه، ليس في حد محدود، بين العشاءين محل صلاة ومحل عبادة، ولكن الراتبة فقط ركعتان، التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتان فقط، فمن زاد وصلى أكثر من ذلك فلا حرج عليه ولا بأس عليه.

    المقدم: لكن تجزئ بسورة الفاتحة فقط؟

    الشيخ: يجزئ بسورة الفاتحة، لو صلى بالفاتحة فقط أجزأت؛ لكن الأفضل أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر: آية أو آيتين أو سورة قصيرة، هذا هو الأفضل.

    1.   

    صراخ الأطفال وضجيجهم في المساجد

    السؤال: الأخ أيضاً يستمع دائماً نقل الأذان من المسجد الحرام، فيقول: بالرغم من بعد المسافة نسمع دائماً عند صلاة المغرب والعشاء صريخ وضجيج أطفال في بيت الله الحرام، هل هذا يجوز في هذا المكان أو في أي مسجد من المساجد؟

    الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأن من طبيعة الطفل أنه يحصل منه هذا الشيء، وكان الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صراخهم، ولم يمنع أمهاتهم من الحضور، بل ذلك جائز، ومن طبيعة الطفل أن يحصل له بعض الصراخ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يسمع ذلك ولم يمنع، بل قال: (إنه يقوم في الصلاة ويريد تطويلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف؛ لئلا تفتتن أمه) هذا يدل على أنه أقرهن على ذلك، وراعاهن في الصلاة أيضاً عليه الصلاة والسلام؛ ولأن منع الأطفال معناه وسيلة إلى منع الأمهات من الحضور، وقد يكون حضورهن فيه فائدة للتأسي بالإمام في الصلاة، والطمأنينة فيها، ومعرفتها كما ينبغي، أو لتسمع فائدة من المكبر أو من إمام في العلم، فالحاصل أن حضورها إلى المسجد مع التستر والتحجب والعناية وعدم الطيب فيه فوائد، فإن كانت لا تأتي إلا بتبرج وإظهار محاسنها أو الطيب فلا يجوز لها ذلك، بل صلاتها في بيتها أولى، وبكل حال صلاتها في بيتها أولى وأفضل إلا إذا كان خروجها تستفيد منه فائدة واضحة كالنشاط في قيام رمضان، وكسماع العلم والفائدة، أو التأسي بالإمام في صلاته الراكدة والطمأنينة؛ لأنها تجهل كيفية الصلاة كما ينبغي، فتستفيد صفة الصلاة والطمأنينة فيها، تستفيد سماع المواعظ والذكرى، فهذا قد يجعل خروجها أولى لهذه المصلحة، وإلا فالأصل أن بيتها خير لها، صلاتها في البيت أولى لها.

    أما خروجها متبرجة بالملابس الحسنة الفاتنة، أو بإبراز بعض محاسنها، أو إظهار الطيب الذي قد يسبب الفتنة بمن تمر عليهم، فكل هذا لا يجوز، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها ولا تخرج بهذه الأحوال التي تفتن الناس وتضر الناس.

    أما الطفل فلا بأس بوجوده معها، لكن تتحفظ منه، وتجعله في محل محفوظ حتى لا يقذر المسجد ولا يؤذي المصلين، وإذا دعت الحاجة إلى حمله عند الحاجة ليسكت فلا بأس، فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب، وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام.

    فالحاصل: أن وجود الأطفال في المسجد وحملهن حتى في الصلاة لا حرج فيه عند الحاجة؛ ولكن ينبغي أن يراعى في ذلك سلامة الطفل من النجاسات حتى لا ينجس أمه.

    المقدم: شارف وقت البرنامج على الانتهاء، ونشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

    أيها السادة! إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي أجاب فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- على أسئلة الإخوة المستمعين، وهم: يحيى محمد جابر زيداني ، وأخ لم يذكر اسمه وقد سأل عن طلاق الحمل، والأخ محسن سالم محمد غزوان من بلقرن، والأخ محمد علي عبد الله من السودان.

    أيها السادة! حتى لقائنا في غد إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768236688