أما بعـد:
فإننا نفتتح لقاءنا بعد شهر رمضان في يومنا هذا (23) من شهر شوال عام (1413هـ) ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات نافعة.
وقد اخترنا أن يكون بداية اللقاء تفسير آيات من كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك يأتي الجواب على الأسئلة.
والنور والظلمة شيئان متقابلان، وهما -والعلم عند الله- يمثلان حال الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، فالناس قبل البعثة في ظلمة وجهل وغشم وعدوان، وبعد أن بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم صاروا على النور والهدى.
وقوله: (وَمَا قَلَى) أي: ما قلاك وأبغضك، فهو لم يتركك ولم يبغضك بل هو سبحانه وتعالى قد اعتنى به وحفظه وأحبه.
وهنا قال: (فهدى) ولم يقل: (فهداك) لأن الله هداه وهدى به.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية لما يحب ويرضى؛ إنه على كل شيء قدير.
الجواب: الميزان في هذا هو الإرادة؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وقَّت المواقيت وقال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) أي: من غير أهل البلاد التي وقتت لهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن أراد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم إذا حاذى الميقات، ثم بعد ذلك يقضي غرضه الذي أراد، ولكن من كان أهله في جدة -مثلاً- وسافر من البلد التي سافر منها إلى جدة لأهله، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فلا يلزمه الإحرام؛ لأن سفرته هذه في الواقع سفرة إلى أهله.
وأما من أراد العمرة ولكنه قال: أقضي عملي أولاً ثم أحرم من المكان الذي قضيت به العمل؛ فلا يحل له ذلك، وعليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه.
هذا بالنسبة لمن سافر من بلد في المملكة إلى المنطقة الغربية لعمل، وأما القادم من مصر إلى المملكة فإننا -أيضاً- نسأل عن إرادته، إذا كان يريد أن يقدم للعمل الذي يعمله في المملكة، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام، وأما إذا كانت نيته في هذه السفرة الاعتمار والذهاب إلى العمل فيجب عليه أن يحرم من الميقات.
الجواب: لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد؛ لأنه لا يسمى قولاً إلا ما كان منطوقاً به، ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته -أي: بتحركها- ولكن اختلف العلماء هل يجب أن يُسمع نفسه؟ أم يكتفي بنطق الحروف؟
فمنهم من قال: لا بد أن يسمع نفسه، أي: لا بد أن يكون له صوت يسمعه هو بنفسه، ومنهم من قال: يكفي إذا أظهر الحروف، وهذا هو الصحيح.
الجواب: يعني! ما هو رأيي في الجمع بين الأحاديث لا في الأحاديث نفسها؛ لأن الحديث ليس لنا فيه رأي، لكن الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وكذلك بين الآيات التي ظاهرها التعارض، ينبغي على الإنسان أن يسأل عنه إذا وقع في نفسه شك؛ لأن الآيات أو الأحاديث التي ظاهرها التعارض إذا لم يعرف الإنسان وجه الجمع بينهما بقي قلقاً.
ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد تعارض بين كلام الله عز وجل، ولا بين السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -فمثلاً- لو قال قائل: إن الله يقول في القرآن: يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً [النساء:42].
هذه الآية تدل على أنهم لا يكتمون الله حديثاً، وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ[الأنعام:23] فهنا كتموا، كيف يكون هذا؟ آية تنفي أن يكتموا الله حديثاً، وآية تثبت أنهم يكتمون الله حديثاً.
نقول: إن الجمع بينهما هو أن لهم أحوالاً، ففي بعض الأحوال يكتمون الله حديثاً، وفي بعض الأحوال لا يكتمون، كذلك أيضاً بالنسبة للوتر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) وثبت في صحيح مسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالساً، فكيف يمكن الجمع بين فعله وقوله؟ نقول: الحقيقة أنه لا تعارض.
أولاً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على هاتين الركعتين بل يفعلهما أحياناً.
ثانياً: أن ابن القيم رحمه الله قال: إن هاتين الركعتين ليستا مستقلتين بل هما تابعتان للوتر، فهما بالنسبة للوتر كراتبة الفريضة، فلا يكون ذلك مخالفاً لقوله: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً).
الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن ما تعطيه الحكومة من المكافآت للأئمة والمؤذنين ليس بأجرة؛ ولكنه عطاء من بيت المال لمن قام بمصلحة من مصالح المسلمين، كالمدرسين، والأئمة، والمؤذنين، والقضاة، والأمراء، وما أشبه ذلك.
فليس هذا من باب الأجرة حتى نقول: إن الأجرة على القرب لا تجوز، بل هو من باب العطاء من بيت المال لمن قام بهذه الوظيفة، ولكن يبقى النظر في مسألة: هل يجوز للمؤذن أو الإمام أن يقول: أنا أؤذن من أجل الراتب أو أكون إماماً للناس من أجل الراتب؟
الجواب: نقول: لا تنوي هذه النية، فهذه النية تحبط عملك، ولا يكون لك أجر من الأذان، ولا أجر من الإمامة، ولا أجر من القضاء، ولا أجر من التدريس، انوِ أنك تدرس، وأنك تقبل ما يأتي من الحكومة من هذا الراتب لتستعين به على أمور حياتك.
فإذا فعلت ذلك فإن الراتب لا يفوتك والنية الصالحة تبقى، ولكن قد يغلب الشيطان على بني آدم يقول: أؤذن أو أدرس لأجل هذا العطاء، فهذا قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله: إن من عمل عبادة لأجل المال فليس له في الآخرة من خلاق، بل ليس له نصيب في الآخرة، وصدق؛ لأنه تقاضى أجره في الدنيا، المهم ينبغي أن ندعو الناس إلى تصحيح النية.
الجواب: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم، فإنه يترتب على جِماعه خمسة أمور:
أولاً: الإثم.
ثانياً: فساد صوم اليوم.
ثالثاً: وجوب الإمساك.
رابعاً: وجوب القضاء.
خامساً: الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، حتى ولو لم ينزل؛ لأن الجماع يوجب الغسل وإن لم ينزل، ويفسد الصوم وإن لم ينزل، ويفسد الحج وإن لم ينزل إذا كان قبل التحلل الأول.
أما إذا كان الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان ليس واجباً عليه الصوم مثل أن يكون مسافراً هو وزوجته، وفي أثناء النهار جامعها وهما صائمان، فهذان ليس عليهما إثم، وإنما يفطران ذلك اليوم ويأكلان ويشربان ويقضيان بدلاً ليومهما؛ لأن المسافر لا يلزمه الصوم.
السائل: كان يعتقد أن الكفارة على الإنزال، أي: يعلم أن الجماع بإنزال عليه الكفارة، ولكن لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام؟
الشيخ: إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه؛ لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
السائل: ولا يقضي ذلك اليوم؟
الشيخ: ولا يقضي ذلك اليوم.
الجواب: أما الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أو من الأذكار النبوية فإنها تفعل كما وردت صباحية أو مسائية، أو كانت دبر الصلوات، أو كانت لأسباب معينة كذكر الدخول للمنزل والخروج منه، المهم أن الأذكار والأوراد الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفعل كما وردت.
وأما الأذكار التي لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو وردت على وجه آخر غير الذي يفعله الإنسان، فإن ذلك يكون بدعة إذا قام به الإنسان؛ لأن البدعة قد تكون في أصل العبادة وقد تكون في وصف العبادة، أما ختم المجلس بسورة العصر؛ فإن ذلك بدعة ولا أصل له.
الجواب: الصف الأول هو الذي خلف الإمام، فأول صف يلي الإمام هو الصف الأول، والذين يصفون عن يمينه وشماله لا يكون لهم ثواب الصف الأول؛ لأن هذا الموقف -يعني: موقف المأموم عن اليمين وعن الشمال- هو من الأمور الجائزة وليس من الأمور المستحبة، فموقف المأموم وراء الإمام هو السنة بلا شك، فإذا اضطروا إلى أن يقف أحد عن يمينه أو شماله فلهم أن يقفوا، ولكن لا يعد ذلك الصف الأول.
السائل: مع أن هذا يحدث كل يوم طيلة السنة؟
الشيخ: لا يوجد مانع على كل حال، الأمر جائز ولله الحمد، ووقوف هؤلاء عن يمينه وشماله خير من كونهم ينتظرون حتى تفرغ الطائفة الأولى.
الجواب: إذا كان هذا المصلى محجوزاً لعامة الناس فحكمه حكم المسجد، والدليل على ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مصلى العيد في حكم المسجد، فإنه أمر أن تخرج النساء إلى صلاة العيد، وأن تعتزل الحيض المصلى، وهذا دليل على أنه في حكم المسجد، أما المصلى الخاص الذي يتخذه الإنسان في بيته، أو تتخذه بعض الدوائر في مكان الإدارة فليس لهذا حكم المسجد.
الجواب: نعم. الناس يوم القيامة على ثلاثة أقسام: كفار خُلَّص، ومؤمنون خُلَّص، ومنافقون.
أما الكفار الخلص فإنهم لا يرون الله أبداً، لقول الله تعالى: كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ [المطففين:15].
وأما المؤمنون الخلص فيرون الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة؛ لقول الله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ [القيامة:22-23].
وأما المنافقون فإنهم يرون الله في عرصات القيامة ولا يرونه بعد ذلك، وهذا أشد حسرةً عليهم.. أن يستمتعوا بالنظر إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك يحجبون عنه.
فهذه أقسام الناس يوم القيامة بالنسبة للنظر إلى الرب عز وجل، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرون ربهم في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة.
الجواب: المعروف عند أكثر العلماء أنه إذا كان الجمع جمع تقديم فلا بد من موالاة الصلاتين لكن لا تبطل الموالاة بالضوء الخفيف والجلسة الخفيفة.
وقال بعض العلماء: إذا جاز الجمع فلا حرج في الفصل بين الصلاتين حتى لو صليت الأولى في أول الوقت والثانية في آخره.
وهذا القول الثاني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن الجمع ليس معناه ضم الصلاتين بحيث تلي الثانية الأولى، وإنما هو ضم الوقتين بحيث يكونان وقتاً واحداً، فمتى وجد سبب الجمع كالسفر والمطر والمرض فلا حرج عليك أن تصلي الأولى في أول الوقت والثانية في آخر الوقت، فهو يرى رحمه الله أن الجمع هو ضم الوقتين بعضهما إلى بعض، وليس ضم الصلاتين بعضهما إلى بعض.
فعلى هذا نقول: القصة التي وقعت حيث إن الإمام بعد أن خرج ورأى المطر رجع وجمع، نقول: هذه لا بأس بها ولا حرج فيها حتى لو لم يبد له إلا بعد الصلاة فلا يضر؛ لأنه اشتراط نية الجمع قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى ضعيف، فالصواب أنه لا يشترط بل لو حدث المطر بعد أن سلم من المغرب فله أن يجمع.
الجواب: دعاء الاستخارة بعد السلام؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (فليصل ركعتين ثم ليقل) وذكر الدعاء.
الجواب: الأحاديث الضعيفة التي يستعان بها في المواعظ لا يجوز ذكرها إلا بثلاثة شروط:
الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديداً؛ فإن كان الضعف شديداً فإنه لا يجوز أن تذكر.
الشرط الثاني: أن يكون لهذا العمل الذي فيه الترغيب أو الترهيب أصل -فمثلاً- إذا ورد حديث ضعيف في الترغيب في صلاة الجماعة -مثلاً- هذا له أصل، فإن صلاة الجماعة قد صح الأمر بها، أو حديث ضعيف في التحذير من الغيبة هذا له أصل، لكن لو يأتي حديث ضعيف في عمل غير مشروع كصلاة التسبيح -مثلاً- فإنه لا يجوز الاعتداد به ولا ذكره إلا مبيناً ضعفه.
الشرط الثالث: ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا الشرط يوجب لنا ألا نذكر الضعيف أمام العامة مطلقاً، لماذا؟
لأن العامي إذا سمع الحديث فسوف يعتقد أنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نذكر الأحاديث الضعيفة أمام العامة إلا إذا كان الرجل سيذكر الحديث ثم يقول: إن هذا الحديث ضعيف، فهذا خير لأجل أن يبين الأمر على وجهه.
الجواب: الصحيح أن هذا يصلي معهم المغرب فيدخل بنية المغرب وإن كانوا يصلون العشاء، ثم إن دخل معهم في الركعة الأولى فإنه إذا قام الإمام للركعة الرابعة يجلس هو ويقرأ التشهد ويسلم.
والانفراد هنا جائز للعذر؛ لأنه لا يمكن أن يقوم إلى الرابعة وهو في صلاة المغرب، فيسلم ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن كان دخل مع الإمام في الركعة الثانية سلم مع الإمام، وإن دخل في الثالثة أتى بعد سلام الإمام بركعة، هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة.
وقال بعض العلماء: يدخل معهم بنية العشاء فإذا فرغ صلى المغرب، وهذا يفوت به الترتيب.
وقال بعض العلماء: بل يصلي وحده صلاة المغرب، ثم يدخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء، وهذا يحصل به وجود جماعتين في مسجد واحد، إن كان هذا الرجل معه غيره وصلوا جماعة، أو انفراد الإنسان عن جماعة المسلمين، وهذا كله غير مرغوب فيه شرعاً، فأحسن الأقوال في هذه المسألة ما ذكرته أولاً.
وهذه المسألة لا تقع في المسافرين فقط بل تقع أيضاً في المقيمين في جمع المطر، وقد يأتي الإنسان -مثلاً- في جمع المطر وهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب فنقول له: ادخل معهم بنية المغرب ويعمل كما سبق.
الجواب: هذه المرأة ليس عليها شيء؛ لأنها لم تفعل محظوراً من محظورات الإحرام، حيث إنك تقول: شكت هل تطيبت أم لا؟ والأصل براءة الذمة وعدم التطيب، والتقصير أو الحلق ليس له مكان، يجوز في كل مكان في مكة أو في بلد آخر، لكن إذا لم يحلق أو يقصر بقي عليه من محظورات الإحرام ما بقي.
الجواب: الأفضل لطالب العلم أن يحفظ كتاب الله؛ لأنه أصل الكتب، وأنفع الكتب، فيحفظ القرآن أولاً، ولكن إذا أمكن أن يحفظ القرآن وما تيسر من متون الحديث النبوية كان هذا خيراً، ويحضر الجلسات العلمية أيضاً عند العلماء، لكن لو قُدر أن يقول: أنا لا أستطيع أن أحفظ القرآن أو أحضر عند العلماء قلنا: ابدأ بالقرآن؛ لأنه الأصل.
الجواب: بالنسبة للتداوي بالأعشاب لا بأس به سواءً أعطاك إياه إنسان ساحر أو غير ساحر؛ لأن الأعشاب مما أحله الله.
أما بالنسبة للذهاب إلى هذا الرجل فإن كان ساحراً فلا تذهب إليه؛ لأن الذهاب إلى السحرة محرم، هذا إذا علمت أنه ساحر، أما إذا لم تعلم وكان ظاهر الرجل الصلاح والتقوى فالأصل براءة المسلم، ولا بأس أن تذهب إليه.
الجواب: نعم. إذا جمع الإنسان مالاً للزواج أو ليشتري به بيتاً أو ما أشبه ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة حتى إن كانت حالته المادية متعبة؛ لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، وإذا وجد مال عند أي إنسان فإنه يجب عليه أن يزكيه.
ونسألك عن حال رجال من كبار السن في منطقة شرورة ، وهم -والحمد لله- استمعوا للدعوة السلفية وعلموا أنها هي الحق في الدعوات، إلا أنه ما زال لديهم نوع من التعلق بالقبور، وهناك طريق يزورونها وفيها قباب، وعندما نقول لهم: سنزيل هذه القباب يرفضون، فنرجو التوجيه قبل أن يقع بيننا وبينهم مصادمات؟
الجواب: أقول: عليك وعليهم السلام، وقد بلغني والحمد لله أن الإخوان الذين جاءوا إليكم في أيام الإجازة حصل بهم نفع كبير، وأن الناس والحمد الله قابلوهم بالقبول والاستماع والاجتماع إليهم، وجاءنا -والحمد لله- أيضاً كتب حول هذا الموضوع كلها تدل على أن الناس انتفعتوا، وهذا مما يجعلنا ننشط لإرسال البعثات.
أما بالنسبة لما ذكرت من أنهم تركوا -والحمد لله- الشرك وانتهوا عنه وتبين لهم أنه باطل فهذا خير والحمد لله، وأما ما ذكرت من الحجارة أو القباب وأنهم إذا قيل لهم في إزالتها توقفوا، فأقول: ينبغي ألا نتعجل عليهم في إزالتها إذا كانت إزالتها سبباً لرجوعهم إلى ما كانوا عليه أولاً، فتبقى ما دامت لا تعبد، فليست شركاً، لكن إذا رسخ الإيمان في قلوبهم والتوحيد فهم بأنفسهم يزيلونها بلا شك، فأرى ألا تتعجلوا عليهم، وألا تصادموهم من أجل هذا، ما داموا لا يذهبون إليها، ولا يطوفون بها، اتركوهم وهم بكل حال إذا وقر الإيمان في قلوبهم سوف يزيلونها.
السؤال: فضيلة الشيخ: توفي والدي رحمه الله وترك لنا منزلاً عشنا فيه فترة من الزمن، وتذكر الوالدة أن الوالد قبيل وفاته سبله بثلث ما وراءه أضحية وعشاء، وليس هناك ما يثبت أنه وقف، وقد آل هذا البيت للسقوط، وهو الآن معطل المنفعة، ولدينا الآن مبلغ من المال ورثناه عن الوالد، ولكن هذا المبلغ لا يكفي لبناء هذا البيت، ثم إن بعض أخواتي بحاجة ماسة إلى المال فأحوالهن ضعيفة ويردن توزيع هذا المال، فما العمل حفظكم الله في هذا البيت وفي هذا المال، وجزاك الله خيراً؟
الجواب: أما بالنسبة للمال فالمال الذي وجدتموه خلف أبيكم تركة ويجب أن يوزع على مستحقيه، أما بالنسبة للبيت فهو لم يثبت أنه وقف ثبوتاً شرعياً؛ لأن شهادة المرأة لا تثبت بها الوقفية، ولكن أنتم إذا كان يغلب على ظنكم أن الوالدة قد تأكدت من هذا الموضوع، فالواجب عليكم التنزه عن هذا البيت وأن تعتبروه وقفاً، وإذا كان الآن معطلاً فخذوا إذناً من المحكمة ببيعه، ويجعل ثمنه في بناء المساجد؛ لأن بناء المساجد أفضل من أضحية أو عشاء يأتي سنة بعد سنة، إلا إذا قال: إنه وقف على أولاده فإنه يباع ويشترى به بيتاً يكون وقفاً كما نص الوالد.
السائل: والسبرة؟
الشيخ: السبرة لأصحابها، تبقى في هذا البيت حتى لو بعتموه، فيبلغ المشتري بأن فيه السبرة.
الجواب: إذا اشترط الزوج على نفسه شرطاً، أو وافق على شرط من الشروط اشترطته الزوجة أو وليها فإنه إذا لم يف به فللزوجة الفسخ، أي: لها أن تفسخ النكاح.
السائل: إذا لم يف به لظروف معينة؟
الشيخ: إلا إذا كان عند الشرط قال: نعم. أنا ألتزم بهذا ما لم يكن كذا وكذا فهو على ما شرط، أما إذا قال: أنا ألتزم به مطلقاً، فإنه يلزم به وإلا لها الفسخ، ولما وقع هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا: يا أمير المؤمنين إذاً يطلقننا، قال رضي الله عنه: [مقاطع الحقوق عند الشروط] فمن شرط شرطاً لنفسه فهو به أملك، لكن للزوج في هذه الحالة أن يطلب من المرأة التنازل ولو بعوض.
السائل: إن منعها من ذهابها للعمل بسبب وجود الأولاد وضياع حقوقهم وحقوقه بسبب الذهاب إلى العمل؟
الشيخ: إن كانت شرطت عليه أن تعمل فليس له منعها من العمل؛ لكن لا شك أن المرأة إذا جاءها أولاد فإن بقاءها في بيتها أنفع لها ولأولادها، وينبغي في هذه الحالة أن يقنعها ويبين لها أن هذا خير، وأن ذهابها للعمل بعوض إضاعة لبيتها، وإضاعة لأولادها، فإذا اقتنعت ولو بعوض يعطيه لها فذلك خير، وإن لم تفعل فهي على شرطها، إلا إذا كان شرط عليه أن يلتزم بالسماح لها بالتدريس أو العمل بشرط ألا يأتي أولاد يصدونها، إذا كان ذكر ذلك فله منعها حينئذ.
الجواب: مثلاً: جاء شخص لتاجر وقال: أنا أريد السيارة الفلانية، فذهب التاجر واشتراها من المعرض بخمسين ألف ريال -مثلاً- ثم باعها على هذا الرجل بستين ألف ريال، نقول: هذه حيلة على الربا؛ لأن التاجر بدلاً من أن يقول: أقرضك قيمتها بخمسين ألف ريال على أن ترد إلي ستين ألف ريال إلى أجل، ذهب التاجر يشتري هذه السيارة شراءً غير مقصود؛ لأنه ما اشتراها إلا لهذا الرجل؛ فهذا لا يجوز، أما إذا كانت السيارة عند التاجر وقد اشتراها بخمسين ألفاً وجاء هذا الرجل وقال: بعنيها بستين ألفاً إلى أجل فهذا لا بأس به.
الجواب: هذا الذي سألت عنه يحدث كثيراً مع الناس إذا امتلأت المعدة بالطعام، فإن الإنسان إذا تجشأ وخرج الهواء من معدته قد يخرج شيء من الطعام أو من الماء، فإذا لم يصل إلى الفم وابتلعه فلا شيء عليه، والمقصود بالفم ما فيه اللسان.
الجواب: أما العرس الذي ليس فيه إلا الدف فإن حضوره لا بأس به بشرط أن تكون الأغاني مباحة، وأما إذا كان فيه طبول فإنه لا يجوز حضوره، والفرق بين الطبل والدف، أن الطبل مستور من الجانبين والدف من جانب واحد، ولكن إذا قدر أن المرأة ذهبت إلى هذا العرس ثم فوجئت بالطبول فإنها تنهاهم عن هذا وتنصحهم، فإن امتثلوا فهذا المطلوب، وإلا وجب عليها أن تخرج.
السائل: ودفع المال لصاحبة الطبل؟
الشيخ: أما دفع المال (للدفافات) فلا بأس به؛ لأنه على عمل مباح، وأما دفعه (للطبالات) فلا يجوز؛ لأنه على عمل محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه).
السائل: وما حكم رقص المرأة على هذه الدفوف؟
الجواب: الرقص مكروه ولاسيما إذا كان يخشى منه فتنة؛ وأحياناً تكون الراقصة شابة جميلة ويثير رقصها الشهوة عند النساء.
الجواب: إذا كان المسجد قد بني على القبر فإن الصلاة فيه لا تجوز وهذا المسجد يجب هدمه، وقد قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم عن مسجد الضرار: لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً [التوبة:108] لأن مسجد الضرار يجب أن يهدم، فكذلك كل مسجد يجب أن يهدم فإن الصلاة فيه محرمة قياساً على مسجد الضرار.
وأما إذا كان المسجد سابقاً ودفن فيه هذا الرجل بعد أن بني المسجد، فإن كان القبر في القبلة فإنه لا يجوز أن يصلى فيه؛ لأنه إذا صلي فيه استقبل القبر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، أنه قال: (لا تصلوا إلى القبور) أي: لا تجعلوها قبلةً لكم، وإن كان القبر عن يمين أو شمال أو خلف الظهر فلا بأس بالصلاة فيه.
السائل: وإن كان في الساحة الخارجية في الحوش؟
الشيخ: الحوش من المسجد والحكم فيه كما قلت، والظاهر -إذا كان القبر في الحوش- أن المسجد سابق عليه فتكون الصلاة فيه صحيحة، إلا أن يكون القبر أمامه.
السائل: وما حكم من صلى في مسجد فيه قبر في قبلته، وكان بين القبر والقبلة مسافة هي حوش هذا المسجد، فهل يعيد الصلاة أم يصلي منفرداً؟
الشيخ: لا يصل في هذا المسجد أبداً ما دام القبر في مكان ينسب للمسجد وهو في القبلة، فلا يُصَل فيه.
السائل: والضابط في هذه المسألة يا شيخ؟!
الشيخ: الضابط في هذا: إذا كان القبر بين يديك فلا تصل، وإذا كان القبر خلف ظهرك أو عن يمينك أو عن شمالك فينظر هل القبر سابق على المسجد، أم أن المسجد بني عليه وفي هذه الحالة لا تصل أيضاً، وإن كان المسجد سابقاً على القبر فصل.
فصرت تصلي في حال ولا تصلي في حالين: لا تصلي إذا كان القبر بين يديك، ولا تصلي إذا كان المسجد قد بني على القبر، وتصلي إذا كان المسجد سابقاً على القبر والقبر ليس في القبلة.
السائل: ولكن إذا كان القبر يطاف حوله؟
الشيخ: لا فرق، الأحوال الثلاثة السابقة ارجع إليها.
الجواب: إذا قال: (آمين) بعد أن قال الإمام: (ولا الضالين) فلا بأس: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال الإمام: (ولا الضالين) فقولوا: (آمين)).
فجعل محل قولنا: (آمين) إذا قال الإمام: (ولا الضالين).
أما من توهم من الناس أن قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا) أي: إذا قال الإمام: آمين، فقولوا أنتم بعده: آمين فليس هذا بصحيح، فمعنى قوله: (إذا أمَّن) إذا شرع؛ بدليل اللفظ الثاني الذي ذكرته.
الجواب: إذا توفي الإنسان لزم زوجته العدة أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أن تكون حاملاً فإلى أن تضع الحمل، ويلزمها في هذه العدة الإحداد، والإحداد أن تتجنب الطيب إلا الطيب الذي يكون بعد الحيض بأن تطيب المرأة الفرج، أو ما كان مثل البخور فلا بأس به، وتتجنب الحناء في الرأس أو اليدين أو الرجلين، وتتجنب الكحل والتحسين بتحمير الوجه بمكياج أو ما أشبه ذلك، والحلي، وثياب الزينة، والخروج من البيت إلا عند الحاجة أو الضرورة سواء كانت كبيرة أو صغيرة فهذه سبعة أشياء.
السائل: بالنسبة للثوب يا شيخ؟!
الشيخ: تلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا تلبس ثياب التجمل أو الزينة، سواء كانت سوداء أو خضراء أو أي لون.
الجواب: إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول قبل أن يدخل: (باسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث)، وإذا نوى أن يتوضأ داخل الخلاء سمى في قلبه.
الجواب: لا بد أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويتجنب جميع محظورات الإحرام؛ لأنه لم يحل بعد، ثم يحلق ويحل من إحرامه، بَلِّغه الآن، جزاك الله خيراً.
السائل: هل يلبس الإحرام؟
الشيخ: نعم. يلبس الإحرام لأنه لم يحل بعد.
الجواب: لا بأس باستعمال هذه الأشياء التي يزال بها الأذى ويحصل بها التنظيف، لكنها لا تستعمل في الاستنجاء أو في الاستجمار وفيها شيء مطعوم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر