أما بعد:
فإننا في هذا الخميس السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني عام (1413هـ) نختتم لقاءات هذا الشهر؛ لأنه اللقاء الرابع، وإن كان في أول الشهر قد حصل التخلف لعذر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الاجتماعات مطردة، وأن يبارك فيها لنا ولإخواننا، وأن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح، إنه جوادٌ كريم.
والآن نكمل ما ابتدأنا به من تفسيرٍ موجز لآخر أجزاء القرآن الكريم وهو جزء عم؛ وذلك لأن هذا الجزء يكثر سماعه من الأئمة في صلواتهم، لهذا اخترنا بعد اختياركم أن نتكلم عليه كلاماً موجزاً، فآخر آية تكلمنا عليها في الأسبوع الماضي هي قوله تعالى: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً * وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً * وَأَنزَلْنَا مِنْ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً [النبأ:12-14].
والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
.
الجواب: أرى أن هذا عملٌ محرم؛ لأنه تضمن الكذب، وتضمن المكر بالدولة والخداع لها، وتضمن أكل المال بالباطل؛ لأنه بغير حق، وتضمن محاباة أحد الأبناء دون البقية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم) فنصيحتي للأم أن تسحب هذه المنحة التي أعطتها ابنها، وأن تستغفر الله.
ونقول لهذا الشخص الموظف: أنت بالخيار، الحكومة لم تلزمك بشيء، إما أن تدع الوظيفة وتفتح المحل، وإما أن تبقى في الوظيفة وتترك المحل.
ثم إن الذي فهمته من السؤال: أن هذا الأخ سيجعل المحل باسم أمه وسيعطيه العامل ويأخذ عليه الربح، فإن كان الربح مشاعاً، بأن قال: لك ثلث ما يحصل من الربح أو الربع أو النصف فهذا جائز من الناحية الشرعية، يكون من هذه المواد والآلات ومن هذا العمل، لكن إن كانت الدولة تمنع هذا فهو -أيضاً- لا يجوز؛ لأن علينا أن نسمع للدولة في كل أمر إلا ما خالف الشرع، وهذا لا يخالف الشرع، إذا قالت: لا تمنحوا هؤلاء عملاً، وإنما يبقون عندكم بالأجرة المقطوعة ولكن يقول بعض الناس: إذا جعلناهم بالأجرة المقطوعة حصل إشكال وهو تلاعب العمال بحيث لا ينتجون، فنقول دفعاً لهذا المحذور: يُجعل للعامل نسبة فيما ينتج، فيقال: لك الأجر الشهري المتفق عليه، ولك على كل متر كذا وكذا، أو على ثوب إذا كان خياطاً كذا وكذا، أو على كل وحدة إذا كان كهربائياً كذا وكذا، وبهذا يحصل موافقة الحكومة فيما ألزمت به الجالب، ويحصل مصلحة وعدم تلاعب.
الجواب: بمعنى: أنه يأتي ويعمل لنفسه ولا يأخذ الكفيل منه شيئاً، يعني: أنه ليس بحاجة إلى هذا الرجل.
السائل: نعم. ليس بحاجة.
الشيخ: والذي أفهم أن الدولة لا تسمح باستقدام الأجانب إلا إذا كان الإنسان محتاجاً إليه، يعني: إذا لم تكن هناك حاجة فلا تسمح.
الجواب: الظاهر أن هذا لا يحتاج إلى جواب؛ لأن العوض يجب أن يكون في مقابل المعوض، فكما أن الموظف لا يرضى أن تنقص الدولة من راتبه شيئاً، فكذلك يجب ألا ينقص من حق الدولة شيئاً، فلا يجوز للإنسان أن يتأخر عن الدوام الرسمي ولا أن يتقدم قبل انتهائه.
السائل: ولكن البعض يتحجج أنه لا يوجد عمل أصلاً؛ لأن العمل قليل؟
الشيخ: المهم أنت مربوط بزمن لا بعمل، يعني: قيل لك: هذا الراتب على أن تحضر من كذا إلى كذا، سواء كان هناك عمل، أو لم يكن هناك عمل، فما دامت المكافأة مربوطة بزمن، فلا بد أن يستوفى هذا الزمن، يعني: أن يوفي هذا الزمن، وإلا كان أكلنا لما لم نحضر فيه باطلاً.
السائل: كذلك استعمال السيارات الحكومية في غير وقت الدوام الرسمي؟
الشيخ: استعمال السيارات الحكومية في الدوام الرسمي أو خارج الدوام الرسمي إذا لم يكن لمصلحة العمل فإنه لا يجوز؛ لأن هذه السيارات للدولة ولشغل الدولة فلا يجوز لأحد استعمالها في شغله الخاص، والمشكل أن بعض الناس يتهاون في أموال الدولة مدعياً أن له حقاً في بيت المال، ونقول: إذا كان لك حقٌ في بيت المال فكل فرد من الناس له حق في بيت المال أيضاً، فلماذا تخص به نفسك وتستعمله لنفسك، أليس لو جاء أحد من الناس الذي قد يكونون أحق من هذا الرجل وأراد أن يستعمل هذه السيارة في أغراضه الخاصة يمنع، فكذلك هذا الرجل، وإذا كان الإنسان محتاجاً للسيارة فليشتر سيارة من ماله الخاص.
الجواب: الأحلام الضابط فيها أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى ما يسره فليحدث به من يحب، ولا يحدث به من لا يحبه؛ لأنه ربما يكيدون له كيداً، كما فعل إخوة يوسف في يوسف، وأما إذا رأى ما يكره فإنه يقوم ويتفل عن يساره ثلاثاً ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان، ومن شر ما رأيت، ثم ينقلب إلى الجنب الثاني، ولا يخبر بها أحداً، فإنها لا تضره، فهذه أربعة أشياء: التفل على اليسار، والاستعاذة بالله من شر الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى، والانقلاب على الجنب الثاني، وألا يحدث بها أحداً؛ لأنه لو حدث بها أحداً ثم فسرها يعني: عبرها فإنها تقع؛ لأن الرؤيا ما دامت لم تعبر فإنها لا تقع إلا بإذن الله، فإذا عبرت وقعت، فأخشى أن يعبرها أحدٌ من الناس على الوجه المكروه فتقع.
قال الصحابة رضي الله عنهم: [كنا نرى الرؤيا فنمرض أياماً] من شدة أثرها عليهم، فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وذكر لهم هذا الدواء استراحوا، فصار الإنسان إذا رأى ما يكره عمل بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيستريح.
وليُعلم أن الشيطان يتمثل للإنسان وهو نائم فيما يكره ويحدثه بما يكره، من أجل إدخال الحزن عليه؛ لأن الشيطان يحب أن يدخل الحزن على الإنسان والانقباض، وألا يسر الإنسان بشيء؛ لأنه عدو، قال تعالى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ [فاطر:6]، ولأنه عدو فإنه يحب ما يسوء بني آدم ويكره ما يسرهم، وهو يستطيع أن يتمثل للإنسان في منامه بما يكره حتى يحزن، ولكن الحمد لله أن الله تعالى لم ينزل داءً إلا جعل له شفاء، والشفاء في الرؤيا المنامية المكروهة هو ما ذكرته آنفاً: أن يقوم فيتفل عن يساره ثلاثاً، ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينقلب على الجانب الثاني، ولا يحدث أحداً.
الجواب: الظاهر في الأذكار أنه يكتفى فيها بذكر واحد؛ لأن الصلاتين صارت كأنها صلاة واحدة، فيكتفى فيها بذكر واحد، لكن يكتفى بالأعم، فمثل المغرب مع العشاء يسن في المغرب أن يذكر الله عشر مرات، وفي العشاء ثلاث مرات، فليأخذ بالأكثر؛ لأن الأقل يندرج بالأكثر، وإن أتى لكل واحدة بذكر فلا أرى في هذا بأساً والأول كافٍ.
الجواب: تسمى العنفقة وليست من اللحية، تبقى كما هي، إلا إذا تأذى منها الإنسان.
الجواب: إذا كان المقتول عليه دين وله وصية فإنه لا يحل للورثة أن يتنازلوا عن شيء من الدية إلا بعد قضاء الدين والوصية؛ لأن حق الورثة لا يرد إلا بعد الدين والوصية، كما قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11] .. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12].. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] وإذا تنازلوا فالتنازل غير صحيح، وإذا كان تنازلهم عند المحكمة يجب أن يرجعوا إلى المحكمة ويخبروا القاضي أن المقتول عليه دين وله وصية فيؤخذ الدين أولاً، ثم الوصية ثانياً، والباقي للورثة.
وأيضاً: لا بد أن يكون الورثة راشدين، أي: بالغين عاقلين، حسني التصرف، فإن كان فيهم قُصَّر فليس لأحدٍ من الورثة أن يتنازل عن حق هؤلاء القُصَّر إلا إذا ضِمِنَهُ لهم.
الجواب: إذا كان المسجد ليس في المقبرة وليس فيه قبر فالصلاة فيه صحيحة.
السائل: لكن بجواره قبر وليس ببعيد.
الشيخ: ولو كان في جوار المقبرة، ما دامت المقبرة ليست أمام المسجد بل على اليمين أو على اليسار فليس فيها شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)، أما إذا كان المسجد قد بني على القبر فالصلاة فيه لا تصح، وإن دفن الميت في المسجد فإنه يجب أن ينبش القبر ويدفن مع قبور الناس.
الجواب: التائب هو الذي رجع إلى الله عز وجل مخلصاً له في توبته، عازماً على ألا يعود، وأما تذكر ما مضى فهذا ينظر في المصلحة، إن رأى مصلحةً في ذلك وهذا حينما يجد من نفسه غفلة أو يجد من نفسه إقبالاً على معصية فيذكر نفسه بما مضى، فهذا طيب، وإلا فإن كان يضره تذكر هذه المعصية ويخشى على نفسه من القنوط من رحمة الله من كثرة ذنوبه فلا يتذكر، وقد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حينما راجع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية قال: [فعملت لذلك أعمالاً] يعني: أعمالاً صالحة تكفر ما مضى، فالإنسان ينظر إلى المصلحة في تذكره لذنوبه التي تاب منها أو غفلته عنها.
الجواب: معناها: أن الدراهم كانت من شخص والعمل من شخص آخر فهذا يسمى عند العلماء (مضاربة).
إذا أعطيت شخصاً مالاً وقلت: اعمل فيه والربح بيننا أنصافاً أو أرباعاً أو ما أشبه ذلك فهو مضاربة وهي جائزة، ولا حرج أن يفتحه أي: العامل باسمه هو؛ لأنه حقيقة هو الذي يعمل فيه.
الجواب: يعني: اعتمر وقد حلق رأسه من قبل، فنقول: لا بد أن يمر الموس على رأسه؛ لأن الحلق وإن كان قريباً لابد أن ينبت الشعر، الشعر ينبت بسرعة، فإن لم يفعل، فأرى أنه من باب الاحتياط: أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء.
السائل: ويحلق شعره ويقصره؟
الشيخ: لا يحلق؛ لأن الفدية بدل عن الحلق، الحلق فاته وقد تحلل واعتقد أنه أكمل العمرة، وإن حلق حيث علم ولم يذبح فدية فأرجو ألا حرج.
الجواب: لا بأس، إذا كان البلد بعيداً، فلا بأس أن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم حسب ما تيسر له.
السائل: لو نوى جمع التأخير -مثلاً- وصلى جمع تقديم ماذا عليه؟
الشيخ: لا بأس أن ينوي أولاً جمع التأخير، ثم يبدو له أن يقدم كما أنه لو نوى جمع تقديم، ثم بدا له أن يؤخر فكله جائز.
الجواب: الواجب على من سمع المؤذن أن يحضر إلى المسجد سواء كان مسافراً أم مقيماً، فإذا كان مسافراً قد نزل في البلد لمدة يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، ولكنه سمع الأذان فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، ويأثم إذا لم يفعل.
وأما ظن بعض العامة أن المسافر ليس عليه جماعة، حتى أن بعضهم تقول له: صل مع الجماعة، يقول: أنا مسافر، فهذا ظنٌ ليس مبنياً على أصل، لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [النساء:102] فأوجب الله الجماعة على المقاتلين مع أنهم في سفر.
السائل: والرحلة البرية ما رأيك في الجمع إذا كانت لمدة يومين ومثلاً كانت يوم الجمعة هل يقصر ويجمع، أم يقصر فقط؟
الشيخ: الأفضل لمن كان نازلاً من المسافرين ألا يجمع، بل يقصر ولا يجمع، أما إذا كان سائراً فالأفضل أن يجمع ويقصر.
السائل: وماذا عن صلاة الجمعة؟
الشيخ: لا يصلون الجمعة؛ لأنهم في البر، وإنما يصلون ظهراً مقصورة ركعتين.
الجواب: إذا جامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع لا بأس به فلا حرج ولا إثم ولا كفارة؛ لأن القاعدة: أن كل من فعل محظوراً في العبادة ناسياً وجاهلاً فلا شيء عليه لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] فقال الله تعالى: (قد فعلت) ولقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5].
الجواب: الذي يذهب إلى السحرة آثم؛ لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس منا من سحر أو سُحر له)، ولكن ذكر بعض العلماء من السلف والخلف أنه إذا اضطر إلى ذلك فإنه لا بأس أن يذهب إلى الساحر ليفك عنه السحر، بشرط: ألا يكون هذا الساحر يدعو مع الله أحداً، أي: مشركاً؛ لأن المشرك نجس ولا خير فيه.
السائل: ما ينطبق عليه الحديث: (من أتى ساحراً أو عرافاً ...)؟.
الشيخ: العلماء يقولون: إن الذين أجازوا هذا للضرورة، قالوا: إن الله تعالى قال: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] ولكن أتدري ما هي الضرورة؟ الضرورة هي: أن يخاف الضرر من مرضٍ مستمر أو موت، وألا يمكن علاجه في القرآن والأدعية المباحة، ومن العلماء من منع ذلك، قالوا: لا يجوز أن يذهب إلى الساحر ولو مات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: (هي من عمل الشيطان).
الجواب: حكمه أنه لا شيء عليه، ولكن إذا دعي إلى الحق وجب عليه اتباعه، ولا يتصور هذا أن يكون جاهلاً بالشرك الأكبر إلا أن يكون ناشئاً قريب عهد بالإسلام، أو كان في بادية بعيدة عن العلماء، فهذا هو الذي يتصور جهله، أما رجل بين الناس فالظاهر أن جهله بذلك بعيد، وحينئذٍ يكون مفرطاً في ترك السؤال فيكون آثماً.
الجواب: الذي يظهر لي أن الصغير لا يلزمه شيء من أحكام الحج؛ لأنه غير مكلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق)، فإذا فعل محظوراً في الإحرام أو ترك واجباً فلا شيء عليه؛ لأنه غير مكلف، بل ولو تخلص من الإحرام وقال: أنا لا أريد أن أكمل فله ذلك؛ لأنه غير مكلف.
الجواب: لا يحل أن يتزوج هذا الولد بالبنت؛ لأنه خالها أخو أمها من أبيها.
الجواب: هذا طيب، يعني: أن ولي اليتيم لا يدفع إليه المال إذا أتاه مال له، هذا هو الواجب؛ لأنه لو دفع المال أفسده، الواجب أن يبقى المال عنده، فإذا احتاج هذا اليتيم أنفق عليه منه.
وهنا تنبيه يجب أن يتنبه له: وهو أنه لا يجوز أن يقبض للأيتام من الزكاة ما يزيد عن حاجتهم لمدة سنة؛ لأنه إذا زاد عن حاجة السنة صاروا لا يستحقون الزكاة، وهذه مسألة يجب التنبه لها؛ لأن كثيراً من الناس يأخذ للأيتام من الزكوات، ثم يصير عنده أموال كثيرة، وهذا حرام عليه، فمثلاً: إذا قدر أنه يكفيهم في السنة عشرة آلاف ريال لا يجوز أن يأخذها عشرة آلاف ومائة؛ لأن حد الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة هو أن يجد الإنسان كفايته سنة.
السائل: يعني: هذا المال حتى لو كان زكاة ماله هو مال الولي؟
الشيخ: حتى لو كان ماله ينفق عليهم منه ما فيه بأس.
الجواب: الحكم أنه لا يجوز للرجل أن يصافح من ليست محرماً له، لا مباشرةً ولا من وراء حائل؛ لأن المصافحة من وراء حائل يقبض الإنسان على اليد ويجسها، فلا يجوز له أن يصافحها سواء بحائل أو بغير حائل.
الشيخ: هذا من أحاديث الوعيد، وفيه مقال، ضعيف، ولكنه من أحاديث الوعيد الذي يحصل به التحذير.
الجواب: قوله تعالى في الحديث القدسي: (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر) أي: يسب الزمن -الوقت- الليل والنهار، وسب الليل والنهار سب لله عز وجل؛ لأنه هو سبحانه وتعالى هو المدبر لما يكون في الليل والنهار، ولهذا قال تعالى في الحديث نفسه: (وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)، أما مدح الدهر باعتبار أن الإنسان يثني على ربه بذلك لا على الأيام والليالي فلا بأس، فهذا طيب، يقول: هذه الأيام مثلاً أيام سرور، وأيام أمن ورخاء ولله الحمد، فهي أيام مباركة، وما أشبه ذلك هذا لا بأس به، وأما أن يثني على الدهر ناسياً خالقه عز وجل وهو الله، فهذا لا يجوز؛ لأن الثناء على السبب -مع التغافل عن المسبب في الحقيقة- غضٌ وانتقاص للمسبب وهو الله عز وجل.
وأما قوله تعالى: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ [فصلت:16] فالذي ذم هذه الأيام هو الله عز وجل وله أن يثني على ما شاء من خلقه، وأن يعيب ما شاء من خلقه لكن قل لي: ما الجواب عن قوله تعالى عن لوط: وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ [هود:77] فالجواب عنه يقال: إن لوطاً عليه الصلاة والسلام، لم يرد به القدح في هذا اليوم، إنما أراد الخبر عن هذا اليوم بأنه عصيب ويفرق في الأشياء بين القصد وعدم القصد، أرأيت لو جاء شخص يسأل مريضاً فجعل المريض يخبر هذا الرجل مجرد خبر فقط، وجاء آخر يسأل مريضاً آخر فجعل المريض يخبره يتشكى إليه، فالأول عمله جائز والثاني عمله مذموم، إذ كيف يشكو الخالق إلى المخلوق، وقد قيل:
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم |
الجواب: قوله: (اقدروا لها قدره) يعني: معناه صلوا على العادة فيكون اليوم الذي كسنة يصلي فيه صلاة سنة كاملة، وهذا إن بقيت الساعات معنا إلى أن يأتي الدجال فالأمر متيسر؛ لأن الإنسان يعرف المواقيت في الشتاء والصيف وعنده الميزان لهذه المواقيت، وهي الساعات وإن لم تبق -والعلم عند الله- فإنه يقدر كما كان الصحابة يقدرون.
الجواب: هذه عبارة يريد العرب بها أن الإنسان يقل شأنه وأمره عند الله عز وجل، وليسوا يريدون أن الإنسان كان في عين الله، ثم سقط منها، أبداً! ولا يطرأ لهم على بال، لكن يريدون بقولهم: سقط من عين الله. أي: نقص قدره عند الله عز وجل، وقد يستعمل هذه العبارة بعض العلماء المحققين الذين لا نشك في أن عندهم من علم التوحيد والعقيدة ما لا يصل إليه كثير من الناس، بل كثير من العلماء، فهذا هو المراد، وإذا عرف المراد ولم يكن فيه التباس بأي حال من الأحوال فلا بأس بالتعبير به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـمعاذ حين قال له: (يا رسول الله! إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا
الجواب: هذا صحيح، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وأنت الآن لم تدرك ركعة جئت في التشهد الأخير، فإذا لم تدرك الركعة لم تدرك الصلاة، وإذا صليت مع أصحابك الذين دخلوا معك جماعة أدركت الجماعة من أولها، أما لو جئت وقد بقي عليه ركعة فالأفضل أن تدخل معه، بل يجب أن تدخل معه ولو فاتتك أكثر الصلاة؛ لأن: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، وإذا أتيتم والإمام في التشهد الأخير فإنه لا يشترط أن تنتظروا حتى يسلم، بل إذا كان المسجد واسعاً وذهبتم إلى ناحية منه بحيث لا تشوشون على أحد فلكم أن تصلوا قبل أن يسلم الإمام ولا حرج، أما إذا كنتم قريبين بأن يكون المسجد صغيراً فلا تشرعوا في الصلاة حتى يسلم.
الثانية: إذا جامعها في هذه المدة؟
الجواب: أولاً: إذا كان الرجل يرى أن المرأة صادقة في قولها أنها لم يؤخذ رأيها فعليه أن يطلقها؛ وذلك لأن النكاح بدون رضا الزوجة غير صحيح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه حيث قال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن)، وإذا كان لم يصدقها بناءً على ما ظهر له من حالها أنها كاذبة فالنكاح صحيح؛ وذلك لأن الزوجة قد تدعي أنها لم يؤخذ رأيها، وقد أخذ ولكنها كرهت الزوج فادعت هذه الدعوى، وعلى كل حال هو إذا رأى أن البنت صالحة وأنها صادقة فالواجب عليه أن يصدقها ويقبل قولها ويفارقها، وأما إذا كان يغلب على ظنه أنها كاذبة فلا حرج عليه أن يبقيها ولعل الأحوال تتغير.
أما بالنسبة للمهر فقد استقر المهر بخلوته بها؛ لأن الخلوة بالمرأة المعقود عليها تقرر المهر على القول الراجح، سواءً جامع أم لم يجامع، لكن إن رأى بناءً على أن أهل المرأة غروه أن يقول لهم: أنا أريد أن تضمنوا لي المهر؛ لأنكم غششتموني، فلا حرج عليه في هذه الحالة؛ لأنهم غروه حيث أوهموه أن المرأة راضية وليست براضية.
السائل: أهل الزوجة يريدون هذا الزوج ثقة فيه ولأخلاقه؟
الشيخ: لكن المشكلة الزوجة.
السائل: الزوجة تقول عند أخذ رأيها: أنها ما أعطت رأيها صريحاً وهي في نفسها تقول: لا أريده، وإنما كانت تبكي ولم تصرح برأيها؟
الشيخ: هذا البكاء الذي بكته هل أهلها يعلمون، أو يغلب على ظنهم أنها بكت لكراهتها للزوج، أو أنها بكت لفراقها أهلها؟
السائل: لا أعلم.
الشيخ: هذه لا بد منها، ولهذا قال بعض العلماء: إن إذن البكر سكوتها، إذا لم تقل: لا أريده، فهذا إذن، قالوا: ولو بكت، وعللوا هذا الكلام بأنها ربما تبكي خوفاً من فراق أهلها لا كراهة للزوج.
السائل: هي من قبل تقول أنها صرحت أنها لا تريده، ولكن عند كتابة عقد النكاح لما سألتها أمها قالت: إنها بكت ولم تدل برأيها صراحة.
الشيخ: على كل حال ما دامت صرحت في الأول أنها لا تريده فهذا البكاء بكاء كراهة، فالنكاح غير صحيح، ويجب عليه أن يفارقها، وله أن يرجع أهلها الذين غروه ما أعطاهم من المهر.
السائل: هل يأخذ المهر كاملاً؟
الشيخ: يأخذ المهر كاملاً من أهلها إذا كان قد دفعه إليهم.
الجواب: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: [أنه رأى رجلاً خرج بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم] قال أهل العلم: يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، ولكن الحديث هذا ليس فيه صراحة بأن الرجل خرج ليصلي في مسجد آخر، فقد يكون خرج لئلا يصلي، والذي نرى أنه إذا خرج ليصلي في مسجد آخر يعلم أنه أدركه فلا حرج عليه، لكن لا ينبغي أن يفعل لئلا يقتدي به من يخرج ولا يصلي.
الجواب: ما أظن أحداً يطلب منه التبرع بالدم لغير حاجة أو ضرورة.
السائل: ما يتقدم للرخصة -رخصة القيادة- فالفحص الطبي فيه تبرع بالدم يجب عليك أن تتبرع بالدم.
الشيخ: يعني: لا يعطونك رخصة إلا إذا تبرعت بالدم؟
السائل: لا بد من هذا.
الشيخ: وإن كان ما فيه دم وهو لا يكفيه؟
الظاهر أن هذا لا يجوز من جهة أن هذا يشبه البيع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم ثمن الدم، لكن لو رغبوا الإنسان وقالوا: ما دام الله مغنيك وعندك دم كثير وافر اعطنا من دمك ربما ننقذ به شخصاً من الموت فهذا لا بأس به، فالتبرع بالدم إذا كان لا يضر الإنسان ما به بأس؛ لأن الدم يعوض سريعاً بخلاف التبرع بالأعضاء، فالأعضاء لو تبرعت بها ما عوضت مرة ثانية.
السائل: بالنسبة لمثل هذا الفحص، يجب فيه التبرع بالدم؟
الشيخ: على كل حال: إذا ألزمت بأن تتبرع، وقالوا: لا نعطيك فحصاً أو رخصة إلا بهذا فافعل ما دام لا يضرك.
الشيخ: هذا ولد يتيم عندك؟
السائل: إي نعم.
الشيخ: وعندك له مال؟
السائل: عندي له مال. واشترى له خاله سيارة وحصل منها حادث على السيارة وبلغ تكلفة إصلاحها ألفي ريالاً.
الشيخ: أعطه.
السائل: وطلب نفس المبلغ هذا وهو ما يدري، أأعطيه؟
الشيخ: أعطه؛ لأنك لو لم تعطه بقيت السيارة غير صالحة.
السائل: أعطيه المال كاملاً أم قليلاً قليلاً؟
الشيخ: أعطه ما يحتاج فقط.
السائل: عمره 17 سنة.
الشيخ: هل هو رشيد؟
السائل: نعم.
الشيخ: أعطه كل ماله إذاً!
الشيخ: كيف؟
السائل: يعني: مثلاً الدولة تمنع الشخص من أن يفتح محلاً وهو موظف، وهذا مباح هل يطيعها في هذا الشيء؟
الجواب: الواجب على الإنسان أن يسمع ويطيع لولاة الأمور إلا في معصية الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (على المؤمن السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) وأيضاً هذا شرط في العقد: على أنك إما أن تلتزم بواجب الوظيفة، أو تترك الوظيفة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] وقال: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34] فالواجب علينا نحن أن نطيع ولاة أمورنا في كل ما يأمرون به ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة فيما أمروا به من معصية الله.
الجواب: جاء في السؤال وإجابة المؤذن ليست بلازمة لا في أول مؤذن ولا في آخر مؤذن، لكن قل: هل يشرع ويستحب؟ فأنا أقول: الفقهاء رحمهم الله يقولون: إنه يجيب المؤذن كلما سمعه ولو تعدد المؤذنون، واستدلوا بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن) وهذا عام، إلا أنهم استثنوا إذا صلى فإنه لا يجيب المؤذن، لو فرضنا أن أحداً من المؤذنين تأخر ولم يؤذن إلا بعد أن صليت، قالوا: لا يجيب المؤذن، وعللوا ذلك: بأنه غير مدعو بهذا الأذان؛ لأن المؤذن يقول: (حي على الصلاة) وأنت قد صليت، فلا تجبه في هذه الحال، ولكن لو أجبته فأنت على خير أخذاً بالعموم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن).
الجواب: الذي تزوج بابنة جده هي عمته أو خالته؛ لأنه إن كان جده من جهة أبيه فهي عمته، وإن كان جده من جهة أمه فهي خالته، وأما أبناء بنته فهم إما بنات خالته وإما بنات عمته، ونكاح بنات العمة أو بنات الخالة جائز.
الجواب: هذا هو الظاهر أن كثرة الزلازل من أشراط الساعة أو كثرة الفتن من أشراط الساعة، والفتن الآن كما ترون كثيرة، وأشراط الساعة كثيرة، وهذه الزلازل كثيرة، والعلماء الذين هم العلماء حقاً قليلون أيضاً، فكثير من العلماء اليوم إما علماء دولة، وإما علماء أمة، وقلَّ من يكون من علماء الملة.
الجواب: الضابط في الأذكار أو في غيرها من العبادات ما جاءت به السنة، فما جاءت به السنة فهو حق، وما لم تأت به السنة فهو بدعة؛ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على أنها مشروعة، فهل هؤلاء الذين يجتمعون بعد المغرب ويرفعون أصواتهم بالتكبير أو بالتسبيح على وجه جماعي هل جاء مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء عن الخلفاء الراشدين؟
الجواب: لا. إذاً ما دام لم يأتِ عن الرسول ولا عن الخلفاء الراشدين فليس بسنة فهو بدعة ينهى عنها.
السائل: وما حكم الصلاة مع هذه الجماعة؟
الشيخ: يعني: قصدك أن تكون مأموماً فلا بأس أن تصلي خلفهم؛ لأن هذه البدعة لا تكفرهم، أقول: لا تكفرهم، أي: أن هذه البدعة غير مكفرة، إلا إذا خفت إن صليت خلفهم أن يفتتنوا أو يفتتن بهم غيرهم لكونك صليت وراءهم، فهنا لا تصلِّ وراءهم.
الجواب: هذا الرفع الذي ذكرت ليس رفعاً مشروعاً، بل هو عبث منهي عنه؛ لأن الرفع المشروع إما إلى المنكبين، وإما إلى فروع الأذنين، وما تقاصر عن ذلك فهو قصور عن السنة فينهى عنه، ويقال: إما أن ترفع كاملاً، وإما أن تتركه.
السائل: إذا كان الإنسان عنده علم بذلك يلزمه أن ينبه؟ ولو ترك تنبيهه فماذا عليه؟
الشيخ: يلزمه أن ينبه؛ لأن الله تعالى قال: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَه [آل عمران:187] وفي هذه الحال يحتاج إلى بيان.
الجواب: قولنا: إن هذا غلط منه، فإذا قلت إن معنى: وَجَاءَ رَبُّكَ [الفجر:22] في اللغة: وجاء أمر ربك، فقد كذبت على اللغة؛ لأن اللغة تجعل حكم الفاعل للفعل، فإذا جاء في اللغة: جاء فلان، فالمراد جاء هو نفسه، كذلك لما قال تعالى عن نفسه: وَجَاءَ رَبُّكَ [الفجر:22] فالمعنى: جاء هو بنفسه، وليس المعنى: جاء أمره، ومن زعم ذلك فقد كذب على اللغة العربية، ولا يجوز إقراره، والذي أعلم من جامعة الإمام محمد بن سعود أن هذا الذي قرره ابن عقيل رحمه الله الذي شرح الألفية علقوا عليه أو نبهوا الأساتذة على أن يبينوا أن هذا خطأ.
الجواب: أما الآثار التي أوردها لا أدري عنها، وأما تخصيص ذلك بيوم الجمعة فلا وجه له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (زوروا القبور فإنها تذكر الموت)، وثبت عنه أنه زار البقيع ليلاً كما في حديث عائشة الطويل المشهور، وعلى هذا فتخصيص معرفته للزائر بيوم الجمعة لا وجه له، كذلك روى أصحاب السنن بسندٍ صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم في كتاب الروح، أنه (ما من رجل يسلم على مسلم يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام في أي وقت).
الجواب: لا ينتقض وضوء المرأة إذا هي غسلت ولدها ومست ذكره أو فرجه؛ لأن ذلك لا ينقض الوضوء، حتى مس الرجل ذكره لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، أما إذا كان لغير شهوة فيستحب الوضوء ولا يجب.
الجواب: أما ما تجحده على الأب من أجل إنفاقه على الولد فلا بأس به، أما من أجل إنفاقه على البيت فلا يجوز لها أن تأخذ من مال الولد؛ لأن نفقة البيت على الأب، هو الذي يجب عليه أن ينفق، ولها أن تأخذ من مال الأب للإنفاق على البيت، وإن لم يعلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بذلك هند بنت عتبة ، لما جاءت تشتكي أبا سفيان بأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها قال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
السائل: وإذا كان الولد نفسه يخفي من أجل أن ينفق على نفسه؛ لأنه يخاف من أبيه؟
الشيخ: المهم ما دام يحتاج إلى النفقة فلا بأس أن يخفي عن أبيه ما يحتاجه من نفقة.
الجواب: يقال: من فعل هذا فهو مشرك، من ترك الصلاة فهو كافر، لكن لا يحكم بهذا الحكم على شخص معين حتى تقوم عليه حجة، إما بأن يكون عالماً ولكنه متهاون أو مستكبر أو ما أشبه ذلك.
السائل: بالنسبة لقيام الحجة ما دام أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويعمل بعض شعائر الإسلام؟
الشيخ: لكن لا إله إلا الله لها شروط ولها نواقض والشرك يناقضها وترك الصلاة يناقضها.
السائل: ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالة الفكاك من وله الإشراك في تكفير المعين، يقول: مثل هذا قامت عليه الحجة، فهذه مسائل جلية إلا من نشأ بدار بعيدة عن دار الإسلام فلا نقول: هذا مشرك بعينه؟
الشيخ: يفهم أن الشرك حرام، ويفهم أن الشرك موجب للخلود في النار، ويفهم أن من أشرك بالله حرم الله عليه الجنة، لكن قد لا يدري أن هذه مسألة بعينها شرك وهذا وارد.
الجواب: الذي نرى أن الموظف له أن يدفع ماله لشخص مضاربة، يعني يقول: خذ هذا المال اتجر به ولي نصف الربح ولك نصف الربح؛ لأن الموظف الآن لم يباشر العمل، أما إذا شاركه وباشر معه العمل فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك ممنوع بنظام الموظفين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر