وبعد:
في هذه الأيام يكثر السؤال عما جرى على جمهورية البوسنة والهرسك ، وهل يعتبر الدفاع عنهم جهاداً في سبيل الله؟ وهل يجب علينا أن نساعدهم بالمال والرجال؟
وحسب ما بلغنا أن القوم من المسلمين، وإن كانوا يجهلون كثيراً؛ لأن الدولة الشيوعية التي احتضنتهم مدةً طويلة حالت بينهم وبين الوصول إلى الدين الإسلامي علماً وعملاً، وإننا ولله الحمد نرى من الشباب من ذهب إليهم في هذه الآونة الأخيرة، وفتحوا هناك مركزاً لتعليم الدين الإسلامي، وجمعوا له ما تيسر من الأموال، وجلبوا له ما تيسر من طلبة العلم الذين يبلغونهم دين الله عز وجل، وكان ذلك بإدارة الأخ/ عقيل بن عبد العزيز العقيل، وأخيه الشيخ/ عبد الله بن عبد العزيز العقيل، والرجل كان نشيطاً، وله عمل مشكور إبان الحرب الأفغانية، ونسأل الله له التوفيق.
أما بالنسبة لمساعدتنا لهم فالواجب علينا أن نساعدهم بما نستطيع من مال أو رجال، بشرط أن يكون لهذه المساعدة نفع مجدي؛ لأن الدفاع عن إخواننا المسلمين واجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) والمساعدة لا بد أن تكون واقعة موقعها؛ بحيث نعلم أن ذلك نافع، وقد حدثني بعض الرجال الذين لهم خبرة ومعرفة، أنه لما قدم أحد وزرائهم إلى هذا البلد واتصل ببعض الشخصيات تشاوروا فيما بينهم، ما الذي يجدي في مساعدتهم؟ فرأوا أن أهم شيء في الوقت الحاضر أن يساعدوا بالمال من أجل توفير الغذاء واللباس والسكن، إذ أن أولئك الطغاة الصربيين قد أحاطوا بهم، ودخول السلاح عليهم صعب، وربما يؤخذ السلاح قبل أن يصل إليهم، وربما يشترون السلاح بثمن غالٍ من بعض الدول، وقد يكون صالحاً للاستعمال، وقد يكون غير صالح للاستعمال، وقد يدمر، فالمال خير ما نساعدهم به الآن، والإنسان يبذل ما يستطيع ويتيسر له في هذا.
وكذلك أيضاً نساعدهم بالدعاء سواء في القنوت الذي أمر به ولي الأمر، أو في الدعاء في غير هذه الحال بأن ينصرهم الله عز وجل على أعدائهم ويخذل أعداءهم.
هذا ما أردت أن أبين عن حال هذه الجمهورية الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، وأن يفرج كروبهم، ويكشف همومهم، وأن يمنحهم رقاب أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الجواب: النوافل نوعان: نوع له سبب، ونوع لا سبب له، فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يقضى، مثال ذلك: تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه، ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد، لم تكن تحية للمسجد؛ لأنها صلاة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت المشروعية، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي، ولا ينتفع به لو قضاه، أي: لا ينتفع به على أنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء.
وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي؛ لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم.
الجواب: الظاهر أنه باقٍ على تمتعه، ولكنه يلزمه عن ترك الحلق أو التقصير فدية؛ بناءً على ما هو مشهور عند الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه الفدية، فإذا كان موسراً قادراً وجب عليه أن يذبح في مكة وتوزع كلها على الفقراء، وإن لم يكن قادراً فلا شيء عليه، أما النسك فهو تمتع؛ لأن هذه هي نيته.
السؤال: الضابط المذكور لمن فعل اثنين من ثلاثة هل هو مطرد؟
الجواب: يقول الفقهاء رحمهم الله: إن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهو رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، والطواف، ولكن لم يرد في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد في الرمي أن من رمى وحلق حلَّ التحلل الأول، أو من رمى فقط.
فمن العلماء من قال: إن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط، وإن لم يحلق أو يقصر.
ومنهم من قال: لا بد من الحلق أو التقصير مع الرمي، وهذا القول أحوط وأولى أن يؤخذ به، لكن الفقهاء يعللون ما قالوه: بأنه لما كان للطواف تأثيرٌ في التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول، فإذا رمى وطاف حلَّ التحلل الأول، وإذا حلق وطاف حلَّ التحلل الأول.
الجواب: الصحيح أن الأنساك الثلاثة وهي: التمتع، والإفراد، والقران، كلها جائزة، وأن الإنسان مخير فيها، لكن الأفضل التمتع إلا إذا ساق الهدي، فإنه يقرن لتعذر حِلَّه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن معي الهدي فلا أحلَّ حتى أنحره) فإذا قيل لهذا الرجل المفرد: افسخ نية الإفراد إلى تمتع، أي: اجعل حجك عمرة، وتحلل منه ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ولكنه أبى إلا أن يبقى على إحرامه فلا بأس ولا يُعدُّ عاصياً.
الجواب: بالنسبة لصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع، والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة؛ لأن الفريضة دين واجب عليه، والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج، وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان: اقض ما عليك قبل أن تتطوع، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه، فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح ما دام في الوقت سعة؛ لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه، فما دام الأمر موسعاً فالنفل جائز كصلاة الفريضة، مثلاً: إذا صلى الإنسان تطوعاً قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزاً.
فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يقال: إنه صام رمضان حتى يكمل القضاء، وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء، وهذا غلط، فإن هذه الست لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان.
الجواب: أما بالنسبة للمكي إذا حج فإن العلماء الذين يقدرون السفر بالمسافة لا يرون له جمعاً ولا قصراً كالإمام أحمد والشافعي؛ ولهذا لا يجوزون للحاج المكي أن يقصر أو يجمع حتى فيما سبق من الزمن، لكن القول الراجح: أن السفر لا يتقيد بالمسافة وإنما يتقيد بالعرف والتأهب له، فما تأهب له وشدوا الرحل إليه فهو سفر، وعلى هذا القول فإنه يجوز للمكي أن يقصر ويجمع إذا حج، ويدل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام ويقول: أتموا يا أهل مكة! فإنا قوم سفر وعلى هذا فنقول: إن مذهب الإمام أحمد على المشهور عنه والشافعي: أن المكيين لا يجمعون ولا يقصرون لا في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة.
وأما عن القول الثاني الذي رجحناه: فإن الإنسان إذا كان في مزدلفة أو في عرفة يكون في مكان منفصل عن مكة فيترخص برخص السفر، أما إذا كان في منى فكما تعلمون أن منى في الوقت الحاضر صارت كأنها حيٌ من أحياء مكة ، لهذا نرى أن الاحتياط ألا يجمع ولا يقصر في منى ، مع أنه لا جمع في منى حتى لغير المكيين، إذ أن من السنة فيها لغير المكيين القصر بدون جمع، أما في مزدلفة وعرفة فهي منفصلة كما قلت لك أولاً منفصلة عن مكة يعني: لم تتصل بها، حسب ما رأيت أنه لم يتصل البناء، وعلى كل حال لو فرض أن مكة كبرت في المستقبل وصارت المزدلفة منها مثل منى فالحكم واحد.
الجواب: هذه المقولة وهي قولهم: إن الدنيا أرحام تدفع وأرض تبلع وليس وراء ذلك شيء، فهذا قول أهل الدهر، الذين يقولون: مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ [الجاثية:24] وهو كفر؛ لأنه إنكار للبعث، وأما من قال: أرحام تدفع وأرض تبلع، وهو يؤمن أن وراء ذلك البعث فإن هذا ليس عليه بأس في هذه المقولة، لكنه قد ينكر عليه إطلاقها؛ لأن من سمعه أو من سمع هذه المقولة قد يتوهم مذهب الدهريين الذين يقولون: وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ [الجاثية:24] ولا يؤمنون بالبعث، فالأولى التنزه والبعد عن هذه المقولة.
الجواب: هذا يقول: إن بعض الناس إذا طلب منهم شيء، قالوا: لو أراد مني ذنباً من ذنوبي ما أعطيته، يراد بذلك أنه مستحيل أن يعطيه، لكن كأن الأمر بالعكس أن يقول: لو أراد مني حسنة من حسناتي ما أعطيته، أما كل الذنوب فكل واحد يحب أن يتحمل عنه الإنسان ذنبه، وعلى كل حال فالمسألة مفهومة عند العامة: أن المراد بها الامتناع أن يعطي هذا الشخص ما طلب منه، فلا أرى فيها محذوراً.
الجواب: تعجيل الزكاة قبل حلولها لأكثر من سنة الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقط، ولا يجوز أكثر من ذلك، ومع هذا لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها، اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمسغبة شديدة، أو جهات، أو ما أشبه ذلك، فحينئذٍ نقول: يعجل لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل، وإلا فالأفضل ألا يزكي إلا إذا حلَّت الزكاة؛ لأن الإنسان قد يعتري ماله ما يعتريه من تلفٍ أو غيره، وعلى كل حال أيضاً ننبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه حين التعجيل فإن هذه زيادة يجب دفع زكاتها.
الجواب: الظاهر أن تسأل فتقول: إذا انتهى زمن عمل الموظف، وأذن له رئيسه المباشر بعدم الحضور، فالظاهر لي أن هذا لا بأس به، لكن لا يغيب عن البلد؛ لأنه ربما يحتاج إليه، فإذا كان الأمر كما قلت مثلاً انتهت أيام الاختبار في نصف الأسبوع وبقي النصف الآخر قبل الإجازة؛ فإذا رأى المدير المباشر أن لا يُلزم الأساتذة بالحضور فلا حرج، ولكن لا يغادرون البلد؛ لأنه ربما يحتاج إليهم في إعادة النظر في بعض الأجوبة أو ما أشبهها.
السائل: إذا أمكن الاتصال بهم عن طريق الهاتف لو غادروا البلد؟
الشيخ: لا يمكن في مسألة الجواب؛ لأن الرجل قد لا يقتنع برأي غيره مثل ما لو قال: هذا الجواب يحتاج إلى زيادة درجة أو درجتين، فإنه ربما لا يقتنع بذلك حتى يقرأه مرة ثانية ويكرره.
السائل: أقصد يطلب منه الحضور عن طريق الهاتف؟
الشيخ: إذا كان يمكن فلا بأس.
الجواب: إذا كان الذين يتكلمون أثناء الخطبة يوم الجمعة، فإن علىالخطيب أن يتكلم ويقول: بلغنا أن أناساً يتكلمون وهذا حرام عليهم، ويأتي بالحديث الدال على ذلك، ولكن المشكلة أنه ربما يقع الكلام من قوم لا يفهمون اللغة العربية فتبقى المشكلة، وحينئذٍ لا بأس أن يشير من حولهم لهم بالإشارة ليسكتهم لا بالقول؛ لأن تسكيتهم بالقول محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فقد لغوت).
الجواب: صلاة الفريضة لا يمكن أن تكون ركعة واحدة؛ لأنها معروفة، وصلاة النافلة الوتر تكون ركعة واحدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى) وصلاة النافلة غير الوتر، وقد صحح بعض العلماء أنه يجوز للإنسان أن يتطوع بركعة لكن مع الكراهة.
والذي يظهر لي أنه لا يصح التطوع بركعة، وما ورد عن بعض السلف فهو كغيره من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى) وفي رواية: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) وهذا يدل على أنه لا يتطوع بركعة واحدة.
السائل: ما حكم إنهاء الصلاة بتسليمة واحدة؟
الجواب: الاقتصار على تسليمة واحدة يرى بعض العلماء جوازها في النافلة فقط، ويرى آخرون جوازها في الفرض والنفل، والصحيح: أنه لا يجوز الاقتصار عليها لا في الفرض ولا في النفل، وأن الواجب أن يسلم مرتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من الصلاة مرتين، ويقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فكون النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على التسليمتين يدل على أنه لا بد منهما، وهذا هو المشهور عند علماء الحنابلة رحمهم الله.
الجواب: قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، والأدلة عامة ليس فيها استثناء، فتكون ركناً في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وفي الصلاة السرية والجهرية، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، ودليل ذلك: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
وأما حديث: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) فحديث مرسل ضعيف.
وقد يقول قائل: الجهرية لا تجب فيها القراءة على المأموم؛ لقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]، وكما أن الإمام يتحمل عن المأموم السترة التي توضع بين يديه فكذلك يتحمل القراءة إذا كانت الصلاة جهرية.
فالجواب: أن هذا قول جيد لولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر فلما انفتل من صلاته قال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) لأن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وإن كان في الصلاة الجهرية، فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها، ولو شرع الإمام في القراءة أثناء قراءتك فلا حرج.
الجواب: الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل، لكن لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار؛ لأنها أذكار، وليس هناك نص صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقولها إلا في نوم الليل.
الجواب: نية الوضوء تنقسم إلى قسمين:
أولاً: نية العمل، لا بد منها سواء توضأ للصلاة أو لقراءة القرآن أو للذكر عموماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) لكن نية الامتثال هل يكون ذلك عند إرادة الصلاة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6]، أو يكون نية الامتثال عند كل وضوء مشروع؟
ثانياً: هو الأقرب أنك تنوي الامتثال عند كل وضوء، فمثلاً: إذا أردت أن تتوضأ للطواف، أو إن أردت أن تتوضأ لقراءة القرآن أو للذكر عموماً، فإنك تنوي بذلك امتثال أمر الله عز وجل في أمره بالوضوء.
الجواب: في حديث أن سورة تبارك تقرأ كل ليلة، والحديث حسن يصح الاحتجاج به في فضائل الأعمال.
الجواب: استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة؛ وذلك لأن هذه للمصالح العامة، فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس؛ لأنه اختص الشيء من دونهم، فالشيء العام للمسلمين عموماً لا يجوز لأحد أن يختص به، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الغلول، أي: أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه؛ لأن هذا عام، والواجب على من رأى شخصاً يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه، ويبين له أن هذا حرام، فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب، وإن كانت الأخرى فليخبر عنه؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: يا رسول الله! هذا المظلوم فكيف الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه أو فذلك نصره).
السائل: وإذا كان رئيسه راضٍ بهذا فهل هناك حرج؟
الشيخ: ولو رضي الرئيس بهذا، الرئيس نفسه لا يملك هذا الشيء، فكيف يملك إذنه لغيره فيها؟!
السؤال: عندنا منطقة عسكرية في المنطقة الشرقية، يوجد في هذه المنطقة سكن خاص بالموظفين وتوجد المكاتب في منطقة العمل، فحصل هناك تغيير في أثاث المكاتب كالستائر وغيرها، فبعض الموظفين أخذ هذه الستائر ووضعها في بيته، فسألوا بعض أهل العلم، فقال: بما أنك نقلتها من المكتب إلى البيت وجميعها خاصة بالدولة لا أرى في ذلك حرج، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان السكن للدولة، وهذه الستائر سينتفع بها إنسان بخاصته، والدولة غير ملزمة بهذه الستائر، فهذا ممنوع، أما إذا كانت الدولة ملزمة بهذه الستائر، بمعنى: أنه لا يمكن السكن والراحة إلا بهذه الستائر لكن حصل قصور من الدولة أو ليس هناك بند للستائر وأنه من المفروض عادةً أن تكون الستائر في البيت فحينئذٍ نقول: لا بأس بذلك، بشرط أن يكون المبنى الأول؛ مبنى المكاتب مستغنياً عنها.
الشيخ: وفي اليقظة؟
السائل: في اليقظة ظاهره طيب لم يحلق اللحية وهو شخص ملتزم ولا نزكي على الله أحداً.
الجواب: المرأة التي رأت الرجل الذي خطبها في المنام حالق اللحية وهو في الواقع ليس بحالق لها لا يضرها ما رأت في المنام، ولا ينبغي أن يمنعها من التزوج به ما دام مستقيماً في دينه وخلقه.
الجواب: من صحح الحديث فيها وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) فإنها تكون واجبة، ولا يصح الوضوء إلا بها، ومن لم يصححه فإنه لا يرى وجوب التسمية، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث: لا يثبت في هذا الباب شيء، فإذا كان لم يثبت فيه شيء فالأصل براءة الذمة، ولكن الأفضل أن يسمي احتياطاً، فلو ترك التسمية ولو عمداً فوضوءه صحيح.
الجواب: الصلاة على الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصح لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة، مثل أن تكون السماء تمطر، والأرض مبتلة، ولا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها، وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، وأما في الحضر فلا يجوز.
الجواب: إذا قال: يا لطف الله! فقط ولم يقل: الطف بي، فلا حرج لأن (يا) هنا للتمني، أي: أتمنى لطف الله، وأما إذا قال: يا وجه الله! فهو يريد الله عز وجل؛ لأن الله يعبر بوجهه عنه ذاته، كما قال الله تعالى: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ [الرحمن:27] فالمهم أن الوجه لما كان يعبر به عن الذات مع ثبوت الوجه حقيقةً صح أن يقول: يا وجه الله! يدعو الله عز وجل، وأما اللطف فهو صفة معنوية إذا كان يقتصر على قوله: يا لطف الله! أي: أتمنى لطف الله، فهذا لا بأس به، أما إذا دعا الصفة قال: يا لطف الله الطف بي أو اغفر لي، فهذا لا يجوز كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن دعاء صفة من صفات الله كفرٌ بالاتفاق.
الجواب: إذا تعارض في حديث تصحيح المتقدمين والمتأخرين، بمعنى: أن الأولين صححوه والمتأخرين ضعفوه أو بالعكس، فإن الإنسان الذي عنده مقدرة وتمييز بين هذا وهذا ينظر أيهما أصح وأولى بالأخذ، وسيتبين له بأنه عنده علم، وأما من ليس كذلك فليأخذ بتصحيح أو تضعيف المتقدمين؛ لأنهم أقرب إلى الصواب من المتأخرين، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم: أنه كلما بعد الناس عن السنة زمناً أو عملاً ضعف علمهم بها. فهذا هو التفصيل، من كان يعرف كيف يرجح هذا على هذا، فليرجح ما رأى، ومن كان لا يعرف فليأخذ بأقوال المتقدمين.
الجواب: إذا خطب الإنسان امرأة وفيها عيب مستتر، ومن الناس من يعلمه، فإن سأل الخاطب عنها وجب عليه البيان وهذا واضح، وإن لم يسأل فإنه يخبره بذلك؛ لأن هذا من باب النصيحة، ولا سيما إذا كان مما لا يرجى زواله، وأما ما كان مما يرجى زواله فهو أخف، ولكن هناك أشياء قد تزول ولكن ببطء كالبرص مثلاً إن صح عنه أنه يزول، فأنا إلى الآن ما علمت أنه يزول، فيفرق بين ما يرجى زواله عن قرب وما يرجى زواله عن بُعد.
الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من رآني في المنام فقد رآني حقاً؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي)، وبناءً على ذلك: إذا رأى الإنسان شخصاً في منامه وانقدح في ذهنه أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو سمع من يقول: إن هذا رسول الله فإنه يجب أن يطبق ما رآه على ما علمه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية، فإن طابق فهو هو، وإن خالف فليس إياه، فمثلاً: إذا رأى شخصاً ولم تتبين له صورته فليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تبينت وجب أن يطبقها على ما يعلم من صفته، فإن طابق الصفة فهو رسول الله، وإن لم يطابق فليس رسول الله.
الجواب: السن عندهم درجات، سن الشباب، وسن الكهولة، وسن الشيخوخة، وسن الهرم، فيرجع إلى هذا، فالذي في الخامسة والعشرين لا يزال في الشباب، ولكن مع ذلك لو فرض أنه لم يستقم إلا بعد الثلاثين فإن الله تعالى يقول في كتابه: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:68-70] فهؤلاء الذين تابوا بعد أن كبروا وعملوا عملاً صالحاً يبدل الله سيئاتهم حسنات، ويكتب لهم إن شاء الله ما يكتب لغيرهم، وإذا قدر أنه لم يكن شاباً فقد فاتته خصلة من الخصال التي يستحق بها أن يظله الله عز وجل فلا تفته الخصال الأخرى.
الجواب: إذا طمس الوجه من الصورة فقد حصل المقصود؛ لأن الصورة حقيقة لا تكون إلا في الوجه؛ والوجه هو الرأس، فإذا طمسه فلا حرج.
الجواب: إذا رجع المسافر من سفره فله أن يقصر الصلاة حتى يدخل إلى البلد حتى لو لم يبق بينه وبين بلده إلا عشرة أمتار، فإنه يقصر الصلاة كما أنه إذا خرج من البلد، ولو خرج عشرة أمتار فإنه يقصر الصلاة.
الجواب: الذي يدع صلاة النافلة في سفره قد فاته خير كثير؛ لأن صلاة النافلة في السفر باقية على مشروعيتها كصلاة الليل، وصلاة الضحى، وتحية المسجد، وسنة الوضوء، وغيرها من النوافل، إلا ثلاث سنن وهي: راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فهذه الثلاث: السنة ألا تصلى في السفر، فإن قال: أنا جئت إلى المسجد أنتظر مجيء الإمام فهل تمنعوني من الصلاة؟
نقول: لا نمنعك صلِّ ما شئت، لكن لا تنو أنها الراتبة، بل انوِ أنها نفل مطلق، وهذا يحتاج الإنسان إليه في المسجد النبوي والمسجد الحرام، فنقول: صلِّ ما شئت من النوافل؛ لأنها نوافل مطلقة.
الجواب: إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما فصومه صحيح، سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال، ولكن هل يثاب من أول النهار، أو يثاب من النية؟ الصحيح: أنه يثاب من النية فقط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، والفائدة: أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس.
الجواب: من المعلوم أن الردة تحبط الأعمال؛ لقول الله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر:65] ولقوله تعالى: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88] لكن هذا مقيد إذا مات على الكفر؛ لقوله تعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:217] فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن أعماله الصالحة السابقة للردة لا تبطل، وكذلك ما له من المزايا والمناقب والفضائل، فالشاب الذي نشأ في طاعة الله، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يحصل له ثواب الشاب الذي نشأ في طاعة الله، وكذلك الصحابي لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن صحبته لا تبطل، بل هذه المنقبة تبقى له كسائر الأعمال الصالحة.
الجواب: يعني قالوا: إذا أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فهو جائز، هكذا عند العلماء الفقهاء رحمهم الله، أنهم يقولون: إن الصورة إذا أزيل منها ما لا تبقى بعده الحياة فهي جائزة، ويستدلون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المصورين يقال لهم: (أحيوا ما خلقتم) وقوله: (كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) والروح والحياة لا تحل نصف البدن مثلاً، فلهذا قالوا رحمهم الله: إنه إذا أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة حلَّت، فإذا قطعت الصورة من النصف مثلاً أو قطع منها الرأس كلية فإنها حلال.
الجواب: كأنك تسأل عن الرجل منع من زوجته لا يستطيع جماعها فهل من دواء؟
نعم هناك دواء، التعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شر خلقه، وقراءة المعوذتين: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [الفلق:1] .. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [الناس:1] وقراءة قوله تعالى: مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ [يونس:81]، وكذلك الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) ورقية المريض، مثل: (ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ...) إلى آخر الحديث، فليعالج نفسه بهذه الأدعية وهذه الآيات بإخلاص، يقرأ ويقرأ عليه، والله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء.
الجواب: أولاً: أقول: إن تأخير هذا السائل سؤاله إلى ما بعد سبع سنوات خطأ عظيم، يجب على المرء أن يسأل عن دينه أولاً قبل أن يعمل، ثم إذا عمل وشك في نفسه من بعض الأفعال فليسأل عنها مباشرة، ولكن الأمر وقد وقع الآن، فالذي أرى أنه يجب عليه أن يذهب إلى مكة ويأتي بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر، ثم يأتي بالسعي السابق الأول؛ لأنه ما زال ديناً في ذمته، والحجات التي حجها بعد ذلك هي حجات منفصلة لم ينوها قضاءً عما سبق.
الجواب: ليس للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود، فالموالاة بينهما ليست شرطاً، لكن لا شك أن الأفضل في أنه إذا طاف أن يسعى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين سعيه وطوافه، ولكن لو أخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره أو بعد يوم أو يومين فلا حرج عليه في هذا؛ لأن الموالاة بين الطواف وبين السعي سنة وليست واجبة.
السائل: من قال: إنه أخر طواف الإفاضة وسعى بعده للحج أنه لا يكفيه عن الوداع، معللاً: أنه تأخر ليسعى، وقد يستغرق السعي ساعات، هل لهذا القول وجهة نظر؟
الجواب: الذي أرى: أنه لا وجه له؛ لأن السعي تابع للطواف، وليس من شرط كون الطواف آخر أمره ألا يفعل بعده عبادة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف للوداع، وصلى الفجر بعد طواف الوداع، ثم مشى، وكذلك عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت في ليلة السفر أتت بعمرة طواف وسعي وتقصير، وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه ترجمةً على حديث عائشة رضي الله عنها، وأن المعتمر يجزئه طوافه عن طواف الوداع مع أنه سيحول بينه وبين الطواف السعي.
السائل: هذا الذي ترك السعي هل يلزمه غير القضاء وهو متزوج؟
الشيخ: لا يلزمه غير القضاء، ولكن عليه النساء فيتجنب زوجته حتى يسعى.
الجواب: هذا الدعاء الذي سمعته: (اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، وإنما أسألك اللطف فيه) دعاء محرم لا يجوز؛ وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث: (لا يرد القدر إلا الدعاء)، وأيضاً: كأن هذا السائل يتحدى الله يقول: اقض ما شئت ولكن اللطف، والدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به وأن يقول: اللهم إني أسألك أن ترحمني، اللهم إني أعوذ بك أن تعذبني، وما أشبه ذلك، أما أن يقول: لا أسألك رد القضاء، فما الفائدة من الدعاء إذا كنت لا تسأله رد القضاء، والدعاء يرد القضاء، فقد يقضي الله القضاء ويجعل له سبباً يمنع ومنه الدعاء.
فالمهم أن هذا الدعاء لا يجوز، ويجب على الإنسان أن يتجنبه، وأن ينصح من سمعه بأن لا يدعو بهذا الدعاء.
الجواب: ساكن في جدة ونوى أن يذهب إلى أهله ويحج معهم، هذا ليس عليه شيء، يحج مع أهله ويحرم من مكة .
السائل: هل يجب عليه طواف الوداع؟
الشيخ: إذا أراد أن يخرج إلى جدة يجب عليه أن يطوف طواف الوداع.
الجواب: لا بأس أن يرتفع الإمام عن المأمومين، وقيده بعض العلماء إذا لم يكن من الذراع فأكثر، والصحيح: أنه لا يقيد ما دام أنه يمكن المتابعة، ثم إن علو الإمام عن المأمومين عندنا لا يمكن أن يتحقق على الوجه الذي ذكره الفقهاء؛ لأن الإمام سيكون معه أحد في مكانه، والفقهاء الذين كرهوا أن يكون الإمام عالياً يريدون إذا انفرد في مكان وحده هو فوق والناس تحته، وهذا شيء لا يوجد في وقتنا الحاضر، أي: لا تجد إماماً عالياً إلا ومعه جماعة، وحينئذٍ لا كراهة، والعكس لا بأس به -أي: وعلو المأموم لا بأس به-.
الجواب: الصلاة في الشارع تجوز، إذا ازدحم المسجد وامتلأ فإنها تجوز؛ لأن الصفوف متصلة، أما مع الانفصال فلا يجوز لأحد أن يصلي مع جماعة وهو خارج المسجد.
السائل: إذا كان يرى الصفوف في المسجد يجوز؟
الجواب: إذا كان في المسجد جاز سواء رآها أم لم يرها، أما إذا كان خارجه والصفوف متصلة طبعاً سيرى الصفوف حتى لو كان بعضهم على الدرج وبعضهم عند الأبواب فلا بأس.
الجواب: في سورة الرحمن كما قال الأخ السائل: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ [الرحمن:56] هذه الآية تدل على أن الجن يدخلون الجنة إذا كانوا مؤمنين كما هو القول الراجح، أما دخول الكفار منهم النار فمتفق عليه بالإجماع؛ لقوله تعالى: قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ فِي النَّارِ [الأعراف:38]، ويسأل يقول: هل يمكن أن يتسلط الجني على إنسية فيجامعها أو أنسي يجامع جنية؟
يقول العلماء: إن هذا ممكن، وإنه يمكن للجني أن يجامع امرأة، وإنها تحس بذلك، وكذلك الإنسي يجامع الجنية ويحس بذلك.
الجواب: نحن نقول: النصر في الجهاد أو في القتال لا يكون إلا بشروطه، وقد بيَّن الله تعالى شروطه في قوله: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ [الحج:40-41]، فإذا تمت هذه الأسباب حصل النصر، أما إذا تخلف واحد منها فإنه يفوت النصر بقدر ما تخلف، وأما قولك: بتوقع الحرب هذه الأيام، فمن أين جئتنا بهذا؟ فإن كان قصدك الاستعداد للشيء وإن كان قد لا يكون قريباً والعلم عند الله عز وجل، و(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) هذا هو الضابط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: (عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله).
الجواب: إذا دخل الرجل مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة فإنه يكبر وينصت، فإذا فرغ الإمام من الفاتحة استفتح ثم قرأ الفاتحة، أما إذا دخل مع الإمام بعد أن قرأ الفاتحة وهو يقرأ السورة التي بعدها، فهنا يقرأ الفاتحة ولا يستفتح؛ وذلك لأنه لا مكان للاستفتاح في هذه الحالة، إذ إن الإمام إذا كان يقرأ فلا يقرأ وهو يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، وعلى هذا فيكون هذا التفصيل إذا دخل وهو يقرأ الفاتحة سكت، فإذا فرغ الإمام من الفاتحة استفتح ثم قرأ الفاتحة، وإن دخل مع الإمام بعد أن قرأ الفاتحة وهو يقرأ سورة أخرى فإنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة بدون استفتاح؛ لأن الاستفتاح هنا لا مكان له.
الجواب: نعم التأمين سنة مؤكدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمن الإمام فأمنوا) ويكون تأمين الإمام والمأموم في آنٍ واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين).
السائل: الفضل الذي ورد في الحديث لمن وافق إمامه في التأمين حتى يوافق تأمين الملائكة، هل من سبق إمامه يدخل في هذا الفضل؟
الجواب: من سبق إمامه في هذا فإنه لا يدخل في هذا الفضل؛ لأنه قال: (فمن وافق) لكن لو فرض أن الإمام تأخر فحينئذٍ لا حرج على المأموم أن يؤمن.
الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن النظام في الدولة أن الموظف لا يعمل بعمل تجاري سواءً كان مديراً أو غير مدير، فهذا المدير الذي قال للموظف: اعمل في تجارتي، نقول أولاً: تجارتك حرام إلا بإذن من الحكومة.
السائل: ربما أذن له في العمل الزراعي؟
الجواب: حتى هذا لا يجوز أن يستعمل هذا الموظف في وقت عمله في زراعته؛ لأن هذا من باب الاختصاص بأعمال الحكومة، كما ورد في أول الجلسة فيمن يستعمل سيارة الحكومة في أعماله الخاصة، فلا يجوز للموظف أن يوافق على هذا التكليف، بل يقول: لا. أنا أريد أن أعمل في عملي الذي آخذ الراتب من أجله، وإذا كان هذا المدير سيعطيه أكثر من الراتب الحكومي فلينفصل عن الراتب الحكومي ويعمل لهذا المدير عملاً خاصاً بأجرة منه.
الجواب: إذا دخل المسافر مع الإمام المقيم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمه الإتمام؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).
و(ما) شرطية ما يدرك من قليل أو كثير، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم مما تدركون به الجماعة فصلوا، وما فاتكم فأتموا، بل أطلق، قال: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)، فهذا الرجل الذي دخل في التشهد الأخير أدرك التشهد الأخير، فإذا سلم الإمام وجب عليه إتمام ما سبق، هذا مقتضى الحديث، وإن كان بعض العلماء قال: إذا أدرك أقلَّ من ركعة فإنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه لم يدرك الصلاة، فنقول: إن الحديث عام: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).
الجواب: إذا مررت بقوم لا تدري أمسلمون هم أم كفار؟ فانظر ما يترجح عندك سواءً في هيئة اللباس أو في أشكالهم، فإن لم يوجد مرجح، فانظر إلى الأكثر في هذا البلد، إذا كان الأكثر في هذا البلد مسلمين فسلِّم عليهم، وإذا كان الأكثر في هذا البلد غير مسلمين فلا تسلم.
السائل: هل يجوز أن أقول: السلام على المؤمنين؟
الشيخ: يجوز أن تقول: السلام على من اتبع الهدى، لكن غالب العمال هؤلاء لا يفهمون معنى: السلام على من اتبع الهدى.
الجواب: الذهب الذي يُلبس عليه الزكاة على القول الراجح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صُفِّحت صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) فإن قوله: (ما من صاحب ذهب أو فضة) عام يشمل الحلي وغيره.
ولما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم).
الجواب: الألواح الموضوعة في الخطوط ويكتب فيها سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، لا بأس بها؛ لأن هذا من باب التذكير.
الجواب: هذا حديث مشهور: (الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني) هذا لا شك أن معناه صحيح، وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ [البقرة:111] يتمنون هذا، فالإنسان الذي يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني ليس بكيِّس.
الجواب: النصيرية وغيرهم من أهل البدع ينظر في بدعتهم؛ إذا كانت بدعتهم تكفر فإنه لا يجوز أكل ذبائحهم؛ لأنه لا يجوز أكل ذبائح الكفار إلا أهل الكتاب -اليهود والنصارى- وأما إذا كانت البدعة لا تُكفر فلا بأس أن نأكل ذبائحهم، لكن غيرهم أولى منهم، حتى وإن كانت البدعة لا تكفر.
السائل: ماذا يذكر شيخ الإسلام عن النصيرية؟
الجواب: الظاهر أن شيخ الإسلام رحمه الله يكفرهم، فإذا كانوا من القوم الكفار فكما قلت لك: لا تحل ذبائحهم.
الجواب: معناه أن النية قد يدرك بها ما لا يدرك بالعمل، مثل: أن يكون رجلاً عاجزاً عن فعل الطاعة، فيتمنى أن يدرك هذه الطاعة فينويها، فهذه قد تكون خير من العمل، ولهذا جاء في الحديث: (من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منزلة الشهداء وإن مات على فراشه).
السائل: ماذا يستثنى منه؟
الجواب: يستثنى منه إذا كان الإنسان قادراً على العمل ولكنه لم يعمل، فلا نقول: هذا الرجل نيته خير من عمله؛ لأنا لو قلنا هذا بقي الإنسان مستطيعاً للطاعة لا يفعل الطاعة ويقول: النية خير من العمل.
الجواب: لا بأس أن يلقي السلام إذا دخل الإنسان على قوم مسلمين في ذكر من الأذكار فلا بأس أن يلقي السلام، فإن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فيلقون عليه السلام، أما إذا جهر به وخاف التشويش فهنا لا يجهر به دراءً لهذه المفسدة.
الجواب: إذا فعل المباح ولم ينوِ أنه عبادة فليس فيه أجر، إلا إذا كان فيه نفع متعدٍ، مثل: أن يطعم الإنسان أهله الذين تجب عليه نفقتهم فيطعمهم، فهنا قد لا يستحضر النية ويكون له الأجر، وكذلك إن زرع حباً أو غرس نخلاً فأصاب منه طير أو دابة أو إنسان فإنه يكتب له الأجر.
الجواب: ظاهر القرآن أن الإنسان كلما ركب على البعير أو السيارة أو السفينة أو القطار أن يقول: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ [الزخرف:13-14].
السائل: هل يقاس المصعد على ذلك؟
الجواب: لا. لا أظن المصعد الكهربائي كهذا، لا أظنه من هذا النوع وإنما هو درج مسهل.
الجواب: لا حرج أن يسمي أبناءه أو بناته بكلمات يأخذها من القرآن إلا إذا كانت ممنوعة بعينها، مثل: أبرار، فإنه لا يسمي بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب وجويرية، وكذلك بيان لا يسمى بها؛ لأن البيان هو القرآن، كما قال تعالى: هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ [آل عمران:138] ومن سمَّى بيان فليغيره.
الجواب: لا يجوز للإنسان الموظف أن يفتح محل تجارة باسم ولده أو زوجته أو أحد أقاربه أو أصدقائه؛ لأن ذلك كذب، فإن هذا المحل ليس لمن كتب باسمه، وهو في الوقت نفسه خيانة للدولة؛ لأن الإنسان فعل ما منعته الدولة وتحايل عليها بهذا.
الجواب: عامل الشيعة بما يعاملونك به، أما في العبادات فإن الشيعة ينقسمون إلى أكثر من واحد وعشرين قسماً، فمن كانت منهم بدعته مكفرة فإنه لا يجوز السلام عليه، ومن كانت بدعته دون ذلك فينظر في المصلحة.
الجواب: القنوت هنا ليس قنوت وتر وإنما هو قنوت لدفع البلاء، فيقنت لدفع هذا البلاء، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين وعلى الظالمين بالدعاء المناسب، فإذا رأيت أحداً من هؤلاء فبلغه، وبيِّن له المشروع.
الجواب: الصحيح أن من يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له في الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر، ولكن إذا لم يحضر يجب أن يصلي ظهراً؛ لأنه إذا سقطت الجمعة فلها بدل وهو الظهر، وهذا بالنسبة للمأمومين، أما الإمام فيلزمه أن يقيم الجمعة، ولا تجزئ صلاة العيد عنها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم العيد والجمعة إذا كانا في يوم واحد.
الجواب: إذا كان أمامه امرأة وهو يخشى على نفسه من انشغال قلبه فلينصرف ويطلب مكاناً آخر ولو كان جمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بحضرة طعام) فكيف إذا كان بحضرة هذه المرأة التي يفتتن بها من باب أولى، حتى لو فاتت الجمعة يقضيها ظهراً، ولهذا لو فرض أن الإنسان أصيب مثلاً بغائط حاصره، فإنه ينصرف ويقضي حاجته، ثم يذهب إلى الجمعة، فإن أدرك فهذا المطلوب، وإن لم يدرك فلا شيء عليه، ومن ترك العمل لعذر ولا سيما بعد الشروع فيه فإنه يكتب له أجره كاملاً، أما إذا كان لا يخشى الفتنة فإنه يبقى في مكانه، وعند السجود ينتظر حتى يرفع الإمام، ثم يسجد بعده، وإن شاء جلس وأومأ بالسجود.
الجواب: لا بأس من أن يبين للطلبة هذه الحروف بشرط: أن يقطع رأسها فيجعلها بعيراً بدون رأس.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر