اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب الإمامة للشيخ : سلمان العودة
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب الإمامة للشيخ : سلمان العودة
أولاها ما يتعلق بالإمامة، فإن الله تعالى شرع للمسلمين صلاة الجماعة وأوجبها عليهم، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها وبين فضلها، وأنها أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة، وهدد من صلى في بيته أن يحرق عليه بيته بالنار، وبين الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، كما في حديث عبد الله بن مسعود في مسلم، وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند ابن حبان: (كنا إذا فقدنا رجلاً في صلاة الفجر أسأنا به الظن).
وكذلك الرجل الذي في حديث معاذ رضي الله عنه لما انفرد وصلى قال له أصحابه: ( هل نافقت؟ قال: ما نافقت، ولأغدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه )، فدل على أن التأخر عن الجماعات في المساجد كان من علامات المنافقين.
وهي من شعائر الإسلام الظاهرة التي ما زال المسلمون يصلونها ويقيمونها في كل وقت وفي كل حين وفي كل ظرف حتى في حال صلاة الخوف، قال الله تعالى: فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ [النساء:102]، وقال: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [البقرة:239].
والإمامة تعني: أن يتقدم أحدهم ليصلي بهم، وهذا أيضاً من شعائر الإسلام الظاهرة المتفق عليها.
أي: أكثرهم حفظاً، ولهذا جاء في اللفظ الآخر: ( فأكثرهم قرآناً ) فهذا معنى قوله: ( أقرؤهم لكتاب الله) ] ويدخل في ذلك أيضاً جودة التلاوة وضبطها وحسن الصوت والتغني بالقرآن، فكل ذلك مشروع، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري : ( من لم يتغن بالقرآن فليس منا ).
[ ( فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة ) ] أي: بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحكام الصلاة وبالحلال والحرام، وبما تحتاج إليه الصلاة من الأحكام، لأنه قد يحتاج إلى هذه الأحكام في صلاته.
[( وإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرة إلى الله تعالى وإلى رسوله، فإن كانوا في الهجرة سواءً فليؤمهم أكبرهم سناً ) ] لما في حديث مالك بن الحويرث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وليؤمكم أكبركم ) ].
[ (فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم سناً أو إسلاماً) ] كما جاء ذلك في حديث أبي مسعود في بعض رواياته.
قال: [ ( ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ) ] فالسلطان إمام وصاحب البيت إمام، إلا بإذنه.
[ ( ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ) ] أي: على فراشه الخاص الذي يقعد عليه ويختص به إلا بإذنه. فهذا الحديث في صحيح مسلم، وهو دليل على الأحق بالإمامة، وذلك أن الإمامة فضل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولاها بنفسه، وهكذا الخلفاء الراشدون، وما زال الأئمة والأمراء الفقهاء العالمون بالحلال والحرام الملتزمون بشريعة الله تعالى المجاهدون للفسق يصلون بالمسلمين، أما الفاسق فلا تستحب إمامته إجماعاً، بل الأولى والأفضل أن يؤم التقي الورع، وقال بعضهم: لا تجوز إمامة الفاسق. ولعله يأتي مزيد بيان لذلك.
وقوله: ( كانت قراءتهما متقاربة ) هذا جاء في مسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين أن يؤذن أحدهما، فدل على أن الأذان يكفي فيه أحدهما، فهو فرض كفاية، وأما الصلاة فقال: ( وليؤمكما أكبركما ) وإنما نص على الأكبر؛ لأنهما متساويان في بقية الشروط الأخرى، أي: في القراءة والعلم والسنة وقدم الهجرة والإسلام وغير ذلك، فلهذا انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأكبر لأن تلك واقعة عين بخصوصها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم تساويهما فيما قبل ذلك فلهذا نص على أكبرهما سناً وقال: ( ليؤمكما أكبركما ) .
أي: أن من فسدت صلاته فصلاة من خلفه فاسدة، وظاهر إطلاق المصنف رحمه الله تعالى يقتضي ذلك سواءٌ علم المأمومون بذلك أو لم يعلموا، فإن من فسدت صلاته فسدت صلاة من خلفه، ولو فرضنا مثلاً أنه يصلي متعمداً على غير طهارة فهذا صلاته فاسدة بلا شك علم أو لم يعلم، فعلى هذا لا تصح صلاة المأمومين إلا ما استثناه المؤلف، والصواب: أن صلاة المأمومين لا تعلق لها بصلاة الإمام في الصحة والفساد إذا لم يعلموا بذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في الأئمة، قال: ( يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم ) ولهذا نقول: إن صلاة المأمومين صحيحة ولو كانت صلاة الإمام فاسدة إذا لم يعلموا، فلو فرضنا أن الإمام منافق مثلاً يصلي بهم على غير طهارة، فصلاته باطلة وصلاتهم صحيحة، لأنهم قد أتوا بالصلاة كما أمروا في الوقت، فلا يؤمرون بإعادتها، وهذا سر خفي لا يعلمه إلا الله جل وتعالى، فينبغي ألا يطلق قوله: (ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة) هذا الإطلاق.
هذا استثناه المصنف، إذا لم يعلم الإمام بالحدث وصلى على غير طهارة جاهلاً أو ناسياً، سواء كان الحدث في نفسه، أو كانت نجاسة على بدنه أو ثوبه أو بقعته.
قال: ولم يعلم بذلك الإمام ولا المأموم حتى سلموا من الصلاة، فإنه حينئذ يعيد الإمام وحده.
وهذا إن كان الأمر متعلقاً بالحدث، يعني: كونه قد انتقض وضوؤه ونسي ولم يتوضأ، فإنه يعيد الإمام بلا خلاف ولا شك، لأنه فات شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، فيجب عليه الإعادة، أعني: الإمام.
أما المأموم فلا إعادة عليه؛ لأن صلاته صحيحة وقد صلى كما أمر، ولا تعلق لصلاته بصلاة إمامه، وقد حدث هذا لـعمر رضي الله عنه، فصلى بهم وهو على غير طهارة ثم أعاد الصلاة ولم يأمرهم، وكذلك عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف، قال جماعة من العلماء كالمصنف وغيره: فكان ذلك إجماعاً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهو في الواقع ليس إجماعاً لأنه لم ينقل فيه الخلاف عنهم، وهذا أقصى ما يمكن أن يقال فيه: إنه لم ينقل فيه اختلاف عن الصحابة رضي الله عنهم، فالواقع أن فيه خلافاً للفقهاء، والصحيح أنه لا إعادة على المأمومين في هذه الحالة.
أما لو كان الأمر متعلقاً بالبدن أو الثوب أو البقعة، يعني: أن على بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته نجاسة لم يعلم بها حتى انتهى من الصلاة؛ فإن صلاته أيضاً صحيحة حتى المأموم، ولا إعادة عليه.
أي: لا تصح صلاة المأمومين إن كان إمامهم تاركاً لركن، وهذا الإطلاق أيضاً من المؤلف رحمه الله تعالى فيه ما فيه، فأما إن كان المأمومون يعلمون أنه ترك ركناً بغير عذر ومع ذلك صلوا خلفه ووافقوه؛ فلا شك في بطلان صلاة الجميع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ) .
أما إن كان تركه الركن بعذر -كما سوف يأتي- أو كان ذلك بتأويل، كأن يكون فيه خلاف بين أهل العلم، أو كان بعجز كما سوف يأتي أيضاً، أو ترك الإمام الركن لفساد في قلبه ولا يعلم بذلك المأمومون فلا تعلق لصلاته بصلاتهم، بل صلاتهم صحيحة ولو كانت صلاته باطلة.
مثال؛ لو كان الإمام -كما عبرنا- منافقاً لا يخشع في الصلاة لا الفاتحة ولا غيرها، والمأمومون لا يعلمون بذلك في سرية ولا يدرون، فحينئذ صلاته فاسدة وباطلة وصلاتهم هم صحيحة. إذاً: هذا الإطلاق من المؤلف ينبغي أن يقيد.
هذه المسألة مسألة الإمام إذا صلى جالساً لعذر، فيها ثلاثة أقوال مشهورة بل أكثر من ذلك، لكن المشهور ثلاثة:
القول الأول: أنه إذا صلى الإمام الراتب -سواء إمام الحي أو الأمير أو نحوه- إذا صلى جالساً لعذر فإنهم يتمون وراءه قياماً، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم، يتمون وراءه قياماً، لأن القيام ركن في الصلاة أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته قاعداً وصلى الصحابة وراءه قياماً ولم ينكر عليهم، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة المتفق عليه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم قاعداً وأبو بكر قائماً، يصلي الناس بصلاة أبي بكر ويصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ).
المهم أن الإمام على هذا هو النبي عليه السلام، وكان قاعداً والناس خلفه قيام ولم يأمرهم بالقعود، قالوا: فهذا ناسخ لما قبله، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن مالك وغيره.
المذهب الثاني: أنهم يصلون وراءه قعوداً، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وإسحاق وأهل الحديث وأهل الظاهر وغيرهم، واختاره جماعة من فقهاء الشافعية كـابن المنذر وابن حبان وغيرهما أيضاً، واحتجوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ( وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين )، وقد صلى جماعة من الصحابة قعوداً، صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً في بيته وصلى الصحابة وراءه قعوداً كما في الحديث المتفق عليه أيضاً، وصلى جماعة من الصحابة قعوداً بالناس كما فعل أسيد بن حضير وقيس بن قهد وغيرهم، فقالوا: هذا دليل على أنه إذا قعد الإمام لعذر صلى من وراءه قعوداً، ولا شيء عليهم في ذلك ولو كانوا قادرين، لأن الذي أمر بالقيام هو الذي قال: ( إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين ) .
وهذا القول هو القول الراجح، ولكن لا يلزم أن يكونوا قاعدين، بل هم مخيرون بين القيام والقعود، والأفضل في حقهم أن يقعدوا موافقة للإمام ولأن ذلك هو الأغلب، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الغالب وفعل الصحابة رضي الله عنهم، والموافق لهديه في قوله: ( فصلوا قعوداً أجمعين )، لكن لو صلوا قياماً جاز ذلك؛ لأن الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياماً في مرض موته، عند من يقول بأنه كان إماماً، وهذا هو الذي عليه أغلب الروايات.
المذهب الثالث ما ذكره المصنف: أنه إن ابتدأ الصلاة قاعداً وكانت العلة من قبل صلوا وراءه قعوداً، فإن ابتدأ الصلاة قائماً ثم طرأت عليه العلة فقعد صلوا وراءه قياماً، وهذا من باب الجمع بين النصوص، فإنهم يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيته ابتدأ الصلاة قاعداً، فلهذا لما قاموا وراءه أشار إليهم أن: اجلسوا، ثم قال لهم: ( إن كدتم لتفعلون آنفاً فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً ) .
وفي مرض موته صلى قاعداً صلى الله عليه وسلم وصلوا وراءه قياماً، قالوا: لأنهم ابتدءوا الصلاة خلف أبي بكر قياماً ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يسوغ حينئذ أن يعودوا قاعدين، فهذا هو إحدى الروايات الثلاث في مذهب الحنابلة جمعاً بين النصوص.
وفي ذلك بعض إشكال إذ يحتاج الأمر بالتفريق إلى دليل واضح صريح، والصحابة رضي الله عنهم في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم ابتدءوا الصلاة قياماً معه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم قد ابتدأ الصلاة قاعداً، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي الحالة الأخرى في السنة الخامسة لما صلوا في بيته عليه الصلاة والسلام ابتدءوا الصلاة هم قياماً كما هو معروف، ثم فطن بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم أن: اجلسوا ولم يعذرهم بأن يكونوا ابتدءوا الصلاة قياماً، فدل ذلك على أن هذه العلة علة غير مؤثرة، وأنه فارق لا يغير الحكم في ذلك، وإن كان هذا قولاً للإمام أحمد كما أسلفت.
وهذا ظاهر، وقد جاء فيه حديث: ( لا تؤمن امرأة رجلاً ) ولكنه عنده ابن ماجه وسنده واه فلا يحتج به، وإنما يحتج بأحاديث أخرى ينبغي أن تساق في هذا المقام من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) فإن الصلاة هي أهم الأمر ولبه ومعظمه.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) فإن ذلك دليل على تأخر النساء في الصفوف حتى وهن مأمومات، فكيف للمرأة أن تأتي لتتقدم الرجال وتصلي بهم؟! هذا والمرأة عورة كما قال عليه السلام، فكونها تتقدم الرجال أو تصلي إماماً بهم هذا أمر لم يحدث قط منذ عهد النبوة إلى يوم الناس هذا، فلا يحتاج الأمر فيه إلى كبير حديث أو إفاضة.
ولا يبعد أن يوجد في هذه العصور من قد يقول بذلك بعدما غلب الجهل على الناس وكثرت منازعتهم في القطعيات ومواطن الإجماع، والله تعالى المستعان، وإن كنت لم أعلم أحداً حتى الآن قال بهذا.
يعني: أنه لا يصلي بغيره ممن ليس فيه ذلك، إلا أن يصلي بمن كان على شاكلته فلا حرج فيه، وسلس البول المقصود به استمرار الحدث، ويدخل في ذلك المستحاضة أيضاً فلا تصلي بمن طهارتها تامة إلا بمن كن على شاكلتها من المستحاضات، وذلك لأن طهارتهم هم كاملة فينبغي أن تكون طهارة الإمام كذلك، وهذا مذهب الثلاثة خلافاً لـمالك، ولا أعلم دليلاً لمن قال بمنع إمامة من به سلس البول، أو بمنع إمامة المستحاضة، لم يرد في ذلك دليل صحيح.
والتعليل ليس بقوي، فأما أن نقول: إن الأولى أن يصلي بهم من طهارته كاملة إذا كان حسن القراءة فهذا لا إشكال فيه، لكن أن نقول: إن الصلاة لا تصح حينئذ؛ فهذا فيه نظر ولا دليل عليه، بل ينبغي أن يقال: ما دامت طهارته في حق نفسه كاملة وتطهر كما أُمر؛ فإن له أن يصلي بنفسه وبغيره، وإن كان الأفضل والأكمل أن يصلي غيره ممن تكون طهارته تامة.
أي: لا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو يخل بحرف منها، إلا أن يؤم مثله ممن يكون على شاكلته، ومما يرشد إلى ذلك ويرشح إليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود الذي سبق: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )، وقوله عليه السلام: ( فليؤمكم أكثركم قرآناً ) فهذا دليل على أنه يجب تقديم الأقرأ والأكثر حفظاً والأكثر ضبطاً في القرآن، لكن لو أم مفضول مع وجود الفاضل صحت الصلاة بالإجماع، لو أم مفضول مع وجود الفاضل فهذا مكروه بالإجماع وتصح الصلاة، إلا إذا كان في صلاته نقص أو عيب على ما هو مفصل معروف، فهذا الأمي إن كان يحسن القراءة صحت إمامته وصلاته، لكن تقدمه مكروه بالإجماع كما ذكرت، أما إن كان لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها فلا يجوز أن يتقدم بوجود من هو أفضل منه.
أي: يجوز أن يكون المتوضئ مأموماً والمتيمم إماماً، لأن طهارتهم كلهم طهارة شرعية تامة لا شيء فيها، والمقصود أنه تيمم إما لفقد الماء أو لمرض أو لخوف الضرر أو لغير ذلك من الأسباب التي سبق بيانها في باب التيمم، فصلى إماماً ومن خلفه متوضئون، فهذا جائز، لأن المتوضئ والمتيمم كلهم قد تطهروا كما أمروا، وقد جاء في حديث عمرو بن العاص في قصة ذات السلاسل -وسبقت- وهي عند أبي داود وذكرها البخاري تعليقاً: ( أنه صلى بقومه وهو متيمم وكان جنباً وهم متوضئون، وقال: ذكرت قول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء:29] فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك )، وهذا أمر ظاهر معروف لا إشكال فيه.
أي: يجوز أن يكون المتنفل إماماً والمفترض مأموماً، والعكس أيضاً جائز، ولذلك كان معاذ بن جبل رضي الله عنه -كما في الصحيح- يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه بني سلمة فيصلي بهم تلك الصلاة، جاء في حديث عند البيهقي وغيره وإسناده صحيح: ( أنها لهم فريضة وله تطوع )، ومع ذلك علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليه ذلك.
وكذلك في صلاة الخوف صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، صلى بجماعتين مرتين، صلى بهم ركعتين ثم سلم ثم ركعتين ثم سلم، وينبغي أن تكون الصلاة الثانية له صلى الله عليه وسلم نافلة.
أما قوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) فهذا في الأعمال لا في البواطن، ولهذا قال: ( فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا جميعاً: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) ففسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ( ليؤتم به ) بالأشياء العملية التي يجب الاتباع للإمام فيها، أما الأمور الخفية كالنية مثلاً، اختلاف النية بين الفرض والنفل، أو بين فرض وآخر هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر فهذا لا حرج فيه.
وذلك هو موقفه الثابت في السنة، ولهذا جاء في الصحيحين حديث ابن عباس ليلة مبيته عند خالته ميمونة ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل، فقام ابن عباس وجلس عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بذؤابته أو شعره حتى وضعه عن يمينه، فدل ذلك على أن هذا هو موقف المأموم إذا كان منفرداً، وجاء فيه أحاديث أخرى أيضاً.
أي: إن كان المأموم واحداً فوقف عن يسار الإمام أو قدام الإمام أو وقف وحده وراء الإمام لم تصح الصلاة حينئذ، يعني: إذا كان عالماً بهذا الحكم، إذا كانوا عالمين بهذا الحكم وخالفوه لغير عذر لم تصح، لكن ينبغي أن يقيد ذلك، بحيث إن كان ذلك عن جهل أو كان ذلك لحاجة فإن الصلاة صحيحة، ولهذا صحت صلاة ابن عباس رضي الله عنه مع أن بعضها كان عن يسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وكذلك صلاة جابر وجبار كما سوف يأتي، وأحوال أخرى إذا بني ذلك على أنه عن جهل فإن ذلك لا يضر، ومثله أيضاً إذا كان ذلك عن حاجة، مثل إذا تضايق المكان أو لم يمكنه ذلك فالصلاة حينئذ صحيحة.
فإن المرأة إذا كانت منفردة تقف وحدها خلف الإمام أو خلف الجماعة أيضاً، إذا كانوا جماعة رجال فإنها تصلي خلفهم منفردة ولا تصلي معهم ولا تصافهم، وهذا إجماع ذكره غير واحد، وقد جاء فيه حديث أيضاً حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، قال: فوقفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ) فصلت أم سليم وراءهم منفردة وأقرها على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو إجماع، فالمرأة تصلي وحدها هذا إذا لم تجد من تصافها من النساء، أما إذا وجدت جماعة نساء فينبغي أن يكن صفوفاً، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) فسماها صفوفاً.
يعني: الجماعة يقفون خلف الإمام، وهذا أيضاً إجماع معروف، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كما هو معروف مستفيض، وهذا أيضاً من السنة العملية المتوارثة عند المسلمين عبر العصور والتي لا يتنازعون فيها ولا يختلفون، ولا تحتاج إلى كثير إطالة أو إفاضة.
يعني: إن وقف الجماعة ليسوا واحداً وإنما جماعة، لم يقفوا خلف الإمام بل وقفوا عن يمينه فصلاتهم صحيحة، وإن وقفوا عن جانبيه بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله فالصلاة صحيحة أيضاً، وهو كما قال رحمه الله تعالى؛ لما جاء في صحيح مسلم وسنن أبي داود : ( أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى فجعل علقمة عن يمينه والأسود عن يساره وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) دل على أن النبي عليه السلام فعل ذلك أحياناً ورآه ابن مسعود ولم يعتقد أنه منسوخ، بل فعله ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يجوز للمأمومين أن يصلوا عن يمين الإمام أو يصلوا عن يمينه وشماله، ومحل ذلك إذا كان ثمة حاجة، أما إن لم يكن حاجة فالسنة العملية الثابتة المطردة القطعية أنهم يصلون وراءه كما سبق.
يعني: الصلاة، ومحل ذلك إذا كان هذا لغير حاجة، فأما إن كان ذلك لحاجة أو لجهل فالصلاة صحيحة أيضاً لعدم الدليل، وإنما نقول: لا تصح الصلاة قدام الإمام إذا كان لغير حاجة؛ لأن المأموم محله أنه وراء الإمام كما هو متواتر عملياً وقولياً.
وكذلك المأموم تابع للإمام في حركاته وسكناته، فينبغي أن يكون وراءه ليأتم به كما قال النبي عليه السلام: ( تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم ) .
وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف، فإمامة النساء تقف وسطهن، وقد جاء في السنن عن أم ورقة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، وجاء ذلك عن أم سلمة، وهذه الأحاديث أعلها بعضهم، وعلى كل حال فإمامة النساء تقف وسطهن، لأن محل المرأة الستر، فينبغي أن تكون بينهن ولا تتقدم عليهن.
والظاهر أنها لو تقدمت عليهن وصلت بهن وسط نساء لم يكن في ذلك حرج إن شاء الله تعالى، وإن كانت صلاتها معهن أكثر لها وأقرب لموافقة السنة.
كما سبق ذلك؛ لأن ذلك أستر له وأبعد عن رؤيتهم لعورته، فما دام ستر العورة مطلوباً حينئذ يقوم معهم حتى لا يرونه ولا يطلعون على عورته.
وقد جاء في ذلك حديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قدمه وقال: ( هذه صلاة أمتي ) والحديث لا يصح، وهذا الحكم فيه نظر؛ فإن السنة العملية المتواترة المعروفة الموروثة عند المسلمين: أنه لا يقدم شيء على شيء، بل من تقدم فهو أحق بالمكان وبالصلاة، ولا يجعل الصبيان على حدة والرجال على حدة والخناثى على حدة، بل يصلي الرجال والصبيان مختلطين بعضهم ببعض.
وهذا هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديث ابن عباس أنه جاء والنبي عليه السلام بـمنى يصلي إلى غير جدار، فأرسل الأتان ترتع ودخل بين يدي بعض الصف وصلى رضي الله عنه، وهكذا صبيان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بين الصفوف، وجمع الصبيان على انفراد هذا فيه مشقة ومضرة، ولا ينضبط أيضاً؛ لأنه قد يأتي بعضهم متقدماً وبعضهم متأخراً، وكذلك قد يترتب عليه عبث وحركة ولغط في الصلاة، فلا أصل لذلك.
أما بالنسبة للنساء فلا شك أن النساء يصلين منفردات ومنفصلات عن الرجال كما سبق تقريره في الأحاديث.
من كبر قبل سلام الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. وفي رواية: فأتموا ) فهو دليل على أن من كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، يعني: في الجملة، ولكن إدراك فضيلة الجماعة تاماً إنما يكون بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة )، ( أو من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ).
أما من أدرك أقل من ذلك فيكون أدرك الفضيلة جملة، حتى لو جاء ووجدهم قد صلوا وصلى في المسجد فإنه له أجرهم إن شاء الله تعالى، وفضل الله تعالى واسع، لا نحجر واسعاً.
من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه: ( أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع ثم ركع دون الصف ثم لحق بالصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصاً ولا تعد ) ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على أنه أدركها بإدراك الركوع، وهذا مذهب الجمهور.. جمهور الأئمة بما في ذلك الأئمة الأربعة وهو الصحيح دليلاً ونظراً، وقد جاء في ذلك أيضاً حديث عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئاً، وإذا أدركتم الركوع فاركعوا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ) .
وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنه لا يدرك الركعة إلا بإدراك الفاتحة مع الإمام، وهو قول مرجوح، والصواب ما اختاره المصنف: أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.
غداً عندنا إن شاء الله تعالى باب صلاة المريض والمسافر وصلاة الخوف، لأنها كلها أبواب قصيرة.
أرجو أن تختصروا في الأسئلة من أجل الوقت كما ترون.
الجواب: في المسألة ثلاثة أقوال للعلماء: قيل: يتصدق ويسلم معه، وقيل: يتم ويوتر برابعة، وقيل: لا يصلي، والأولى أنه يصلي معه، سواء سلم أو أتم ركعة.
الجواب: قد يعتقد المؤلف أنها من الصلوات المطلقة، وصلاة الضحى سنة، وقد كنت قيدتها لأكتبها لكن ضيق الوقت حال بيني وبينها، فلا بأس أن نلحقها الآن وتلحق بدرس الأمس، صلاة الضحى فيها أقوال: قيل: لا تشرع مطلقاً، وقيل: تشرع مطلقاً، وقيل: تشرع أحياناً لسبب، كأن يقدم من سفر، أو يترك صلاة الليل، أو ما أشبه ذلك، والأقرب أنها تشرع، وخاصة إن صلاها لسبب كأن يترك صلاة الليل أو ما أشبه ذلك، فإنه يحافظ عليها بعد ذلك كما جاء هذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ثمان ركعات وأكثر من ذلك، وقيل: أكثرها أربع، وقيل: ست، وقيل: ثمان، وقيل: ثنتا عشرة، وحديث عائشة في مسلم يدل على أن أكثرها ثنتا عشرة وغالبها ثمان ركعات، ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس بقدر رمح إلى وقت الزوال، وقد جاء فيها أحاديث في مسلم وغيره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأوصى بها وقال: ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال )، وأوصى بها أبا ذر وأبا الدرداء وأبا هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.
الجواب: لا تجوز الصلاة خلف الصف إلا لمن لم يجد موضعاً، فإن لم يجد موضعاً صلى خلف الصف ولو منفرداً للحاجة، لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز، أما لو صلى منفرداً خلف الصف لغير عذر فصلاته باطلة؛ لحديث علي بن شيبان : ( لا صلاة لفذ خلف الصف )، وفي الحديث الآخر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد ) وإسنادهما حسن.
الجواب: إن وجد تقياً براً فالسنة أن يصلي خلف التقي ويترك الفاسق، إلا إن كان ترك الصلاة خلف الفاسق يترتب عليه ضرر أو فتنة صلى، والصلاة خلف الفاسق صحيحة.
الجواب: تقف وراءكم كما سبق.
الجواب: إذا أدرك الركوع الأول، تدرك بإدراك الركوع الأول، لأنه هو الركوع الركن، أما الثاني فليس بواجب، ولهذا لو صلى الكسوف بركوع واحد جاز.
الجواب: يا أخي! سبق أن أجبنا على هذا.
الجواب: قال بعضهم: لا يقضيها إلا من تركها لعذر، كنسيان أو انشغال أو نوم أو ما أشبه ذلك.
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها في مسجد المدينة، ثم صلاها المسلمون في الأمصار كلها.
الجواب: إذا كان قصده أنه ربما يقوم آخر الليل؛ فإنه ينبغي أن يعلم أن من صلى الوتر أول الليل ثم استيقظ آخر الليل فله أن يصلي، يصلي ما شاء الله له مثنى مثنى، ولا حرج عليه في ذلك.
الجواب: الراجح أنه لا يقنت إلا للنوازل كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما القنوت دائماً فهو محدث، كما قاله الأشجعي لولده.
الجواب: لا ينبغي إطالته إطالة تشق على المأمومين.
الجواب: إذا انتهيتم من عملكم فاخرجوا إلى الميقات وأحرموا منه.
الجواب: بل بعد كل طواف.
الجواب: الصحيح أن تحية المسجد سنة وليست بواجبة، والصوارف على ذلك كثيرة جداً ذكرناها تفصيلاً في شرح البلوغ .
الجواب: الأفضل أن تؤدى مع الجماعة في المسجد، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتدل السنة عليه، وهي مما يشرع له الجماعة كما سبق.
الجواب: سجود التلاوة اختلف: هل هو صلاة أم لا؟ ولا ينبغي أن يسجد على غير طهارة إلا أن يكون مسافراً فيتيمم ويصلي أو ما أشبه ذلك، يعني: ولو كان على سيارته أو في طريقه، وكذلك ينبغي أن يسجد إلى القبلة، إلا أن يكون في ذلك مشقة أو حرج عليه.
الجواب: نعم، يقرأ الفاتحة وسورة بعدها.
السؤال: أقترح أن يكون في آخر الدورة اختبار تحريري لكل الطلبة حتى تعم الفائدة.
الجواب: لعل هذا يكون في الأعوام القادمة.
الجواب: بل الأفضل أن يصلي مع الإمام.
الجواب: سنة، سنة في المغرب أن يقرأ (قل يا أيها الكافرون) في الأولى، و(قل هو الله أحد) في الثانية.
الجواب: لا حرج عليه، يسد الفرجة.
الجواب: لا، لا يتورك، بل يفترش، إنما يتورك في التشهد الأخير بالنسبة له هو.
الجواب: قد يكونون ذكروا له -مثلاً- في هذا في صلاة الفجر أو لحقوا به أو ما أشبه ذلك.
الجواب: إن نواها راتبة كفت.
الجواب: سيان، وقد جاء عن بعض النساء الصلاة جماعة، وكانت عائشة رضي الله عنها تصلي خلف مولاها كما في صحيح البخاري .
الجواب: تصلى في وقت النهي، تستحب في وقت النهي.
الجواب: ليست من الرواتب، لكنها من السنن المستحبة.
الخناثى جمع خنثى، وهو من ليس ذكراً محضاً ولا أنثى، وإنما هو فيه صفات الذكورة والأنوثة.
الجواب: هذا صحيح، لا بأس بذلك، هذا معاذ رضي الله عنه.
الجواب: إذا خرج من أجل التنبيه على الصلاة وحث الناس عليها فهذا أفضل في حقه.
الجواب: المشابهة عند طلوع الشمس وعند غروبها.
الجواب: السؤال غير واضح.
الجواب: نعم.
الجواب: تصلي وراءه.
الجواب: أما من جامع أو زنى -والعياذ بالله- فمن حيث الكفارة والقضاء حكمهما واحد، أما من فعل العادة السرية فالراجح أنه ليس عليه كفارة وإنما عليه التوبة والقضاء.
الجواب: الحديث صحيح، أما كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله فهو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أربعاً قبل العصر حديث عاصم بن النضر عن علي، وحتى هذا الحديث وإن ضعفه الإمام ابن تيمية وبالغ في تضعيفه إلا أن له طرقاً.
الجواب: لا يظهر أن هذا التقسيم له وجه.
الجواب: لا، في المحافظة على ذلك كل يوم.
الجواب: ترك الصلاة مع الجماعات معصية ومحرم، أما هل هو من الكبائر فهذا يحتاج إلى بحث.
الجواب: المسافر ليس عليه رواتب إلا راتبة الفجر، ويستحب له الوتر والصلوات المطلقة.
الجواب: إذا كان والدك لا يحفظ تصلي به، نعم.
سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم صل وسلم على محمد.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب الإمامة للشيخ : سلمان العودة
https://audio.islamweb.net