اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب قضاء الحاجة للشيخ : سلمان العودة
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب قضاء الحاجة للشيخ : سلمان العودة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين؛ نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين.
كان عندنا بالأمس باب: الآنية.
أما اليوم فعندنا باب: قضاء الحاجة, وفي الواقع أنه ليس فيه كبير إشكال كالبابين قبله؛ لأنه في الغالب عبارة عن بعض الآداب التي تتعلق بقضاء الحاجة.
والمقصود بقضاء الحاجة: قضاء الضرورة التي لابد للإنسان منها, وهي: البول والغائط.
قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الأولى: [يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: باسم الله, أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم].
هذا الذكر الذي أشار المصنف إلى أنه يستحب أن يقال عند دخول الخلاء, هو عبارة عن ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يقول: (بسم الله), وهذا جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ستر ما بين أعين الجن وبين عورات بني آدم إذا أراد أحدكم دخول الخلاء أن يقول: باسم الله ). والحديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب, وأشار الترمذي إلى ضعفه, وحسنه جماعة من أهل العلم, والحديث حسن إن شاء الله تعالى بشواهده.
فهو يدل على أنه يستحب للإنسان أن يقول: باسم الله عند دخول الخلاء. هذا فيما يتعلق بالتسمية.
وقوله: (لمن أراد دخول الخلاء) المقصود بالخلاء: هو ما يسمى بالحُش, وهو المكان المعد لقضاء الحاجة, وقد يحمل عليه إذا كان الإنسان في الصحراء المكان الذي اختاره الإنسان وأراده لقضاء حاجته؛ وإنما سمي الخلاء لأن الإنسان يذهب في الصحراء بعيداً إذا أراد قضاء الحاجة, وقد يسمى الحُش -كما ذكرنا-, وأصله الحائط أو البستان؛ لأنهم يذهبون إليه حيث يستترون بالنخل وغيره في قضاء حوائجهم.
أما الدعاء الثاني: وهو قوله: (أعوذ بالله من الخبث والخبائث) فقد جاء فيه حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما, بل رواه الجماعة أهل السنن : أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ). وفي رواية: ( إذا أراد دخول الخلاء ). وهذا يفسر معنى قوله: (إذا دخل), فإنه ليس المعنى أنه يقول هذا الدعاء بعدما يدخل، وإنما يقوله إذا أراد الدخول.
وقوله: (الخبُث) فيها وجهان:
الوجه الأول: بسكون الباء: ( أعوذ بالله من الخبث )، وهو مذهب أبي عبيدة وغيره من أهل العلم, وقالوا: الخبْث مصدر, أي: الشر: ( أعوذ بالله من الخبْث ), أي: من الشر.
والوجه الثاني: الخبُث, بضم الباء, قالوا: جمع خبيث, كما اختاره الخطابي وغيره أيضاً, فيكون استعاذ بالله من الخبث جمع خبيث.
وقوله: (من الخبائث) الخبائث جمع خبيثة, أي: استعاذ بالله تعالى من ذكران الشياطين ومن إناثهم.
ورجح الأول طائفة من أهل العلم أن المعنى: أنه استعاذ بالله من الخبْث, يعني: من الشر, ومن الخبائث يعني: من الأشياء الخبيثة أياً كانت.
أما الدعاء الثالث: وهو قوله في الدعاء: ( ومن الرجس النَجس ) أو النِجس, يجوز الوجهان. (الرجس النَجس الشيطان الرجيم ). فهذا جاء فيه حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي انفرد بإخراجه ابن ماجه في سننه, والحديث لفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيعجز أحدكم إذا أراد دخول مرفقه -يعني: الحش, أو الكنيف- أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث, ومن الرجس النَجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ). يعني: هو خبيث في نفسه, مُخبث لغيره, يعني: متسبب لغيره في الخبث.
وهذا الحديث -كما ذكرت- انفرد بإخراجه ابن ماجه , وقال البوصيري في الزوائد : إسناده ضعيف, وعلة الحديث: أن فيه علي بن يزيد الدمشقي , وهو ضعيف.
إذاً: هذا الدعاء يصح منه أن يقول الإنسان: ( باسم الله, أعوذ بالله من الخبث والخبائث )، أما زيادة: ( ومن الرجس النَجس الشيطان الرجيم ), فهي زيادة ضعيفة انفرد بإخراجها ابن ماجه , وضعفها البوصيري وغيره, وفي إسنادها علي بن يزيد الدمشقي , وهو ضعيف.
أما قوله: (غفرانك), فهذا ثابت أنه يستحب أن يقول: (غفرانك)؛ وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الخمسة إلا النسائي : ( أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك ). وقد صححه جماعة منهم الذهبي والنووي والحاكم وابن حبان وابن خزيمة والترمذي قال: حديث حسن.. وغيره من أهل العلم.
وإنما استحب أن يقول: غفرانك إذا خرج من الخلاء إما أنه يستغفر الله تعالى من لحظة قضاها لم يكن يذكر الله تعالى فيها؛ لأنه لا يذكر الله تعالى على الخلاء, فيستغفر الله تعالى من تلك اللحظة التي لم يذكر الله تعالى فيها. وهذا يحث الإنسان ويحضه على أن يحرص على ذكر الله تعالى في كل حال, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في كل أحيانه عليه الصلاة والسلام.
وإما أنه يستغفر الله تعالى من نعمة أنعم الله تعالى عليه بها ولم يقم بحق شكرها, حيث سهل له أكل هذا الطعام وسهل للجسم أن يمتص ما يكون منه نافعاً, ثم يتخلص مما لا فائدة منه, ولم يكن هذا ليكون إلا برحمة الله تعالى وتوفيقه وتهيئة أجزاء الجسم وأعضائه وأجهزته لذلك, فيستغفر الله تعالى من التقصير في الشكر.
أما قوله: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) فقد جاء فيه أيضاً حديث, ولكن هذا الحديث ضعيف؛ هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره، وضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجه , وضعفه أيضاً النووي وغيرهم, فيه إسماعيل بن مسلم المكي , وهو ضعيف.
إذاً: يثبت من دعاء الدخول قوله: ( باسم الله, أعوذ بالله من الخبْث والخبائث ). ويثبت من دعاء الخروج قوله: ( غفرانك ).
أما إذا كانت أشياء مكروهة أو مستخبثة فإنه يبدأ فيها بالشمال.
فمثلاً: في الخروج من المسجد يقدم الرجل الشمال, وفي الخروج من البيت إلى السوق أيضاً يقدم الشمال, وكذلك إذا أراد دخول الأماكن الخبيثة؛ كما لو كان محتاجاً إلى أن يدخل مكاناً خبيثاً لإصلاحه أو إنكار منكر؛ فلو أراد أن يدخل البنك -مثلاً- يقدم ماذا؟ الظاهر حسب القاعدة أنه يقدم رجله اليسرى, وكذلك إذا أراد دخول الخلاء يقدم رجله اليسرى أيضاً.
إذاً: القسم الأول: الأشياء المشتركة التي تفعل باليدين كلتيهما أو بالرجلين كلتيهما، فهذه تقدم فيها الرجل اليمنى أو اليد اليمنى.
القسم الثاني: الأشياء الخاصة التي تفعل بيد واحدة أو ما شابه ذلك, فهذه إن كانت من الأمور المستطابة فإنها تفعل باليمين, مثاله ما يفعل باليمين فقط؟ مثل العطاء والأخذ, وأيضاً الأكل والشرب.
وإن كانت أشياء مستخبثة فإنها تفعل بالشمال, مثل الاستنجاء وإزالة النجاسة.
وقال بعض الفقهاء: ومثله السواك؛ لأنه من باب تطييب الفم, وهذا ذكره غير واحد وفيه نظر؛ فإنه لم يثبت أن السواك يفعل باليد اليسرى, وقد لا يكون السواك دائماً لتطييب الفم, قد يكون السواك لفعل السنة, ولو كان الفم طيباً, وقال بعض الفقهاء بالتفصيل, فقالوا: إن كان السواك -مثلاً- لفعل السنة؛ كما إذا أراد أن يستاك عند الصلاة أو عند قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك، فإنه يستاك باليمنى, وإن أراد أن يستاك لتطييب الفم فإنه يفعله باليسرى, وأيضاً هذا التفصيل إنما هو استحسان, وليس عليه دليل شرعي.
إذاً: قوله: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول) يعني: دخول الخلاء؛ لأنها من الأشياء المستخبثة المكروهة, ويقدم اليمنى في الخروج أيضاً, كما يقدم اليمنى إذا أراد أن يلبس حذاءه, واليسرى يقدمها إذا أراد أن يخلع, فتكون اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تخلع.
قوله: (ولا يدخل) يعني: إلى الخلاء (بشيء فيه ذكر الله تعالى), وفي بعض النسخ: (فيه ذكر اسم الله تعالى إلا من حاجة)، والدليل على ذلك الحديث الذي رواه أهل السنن: أبو داود والترمذي وقال الترمذي : حديث حسن غريب, عن أنس بن مالك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء نزع خاتمه )، ومعروف أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم منقوش فيه: محمد رسول الله. وحديث أنس : ( أنه إذا أراد دخول الخلاء نزع خاتمه ). حسنه الترمذي كما أسلفت, وقال الحاكم : هو حديث حسن صحيح, ولكن ضعفه أكثر أهل العلم, وحكموا بأنه حديث شاذ, فممن أنكره أبو داود ؛ فإنه قال عقب روايته: هذا حديث منكر, وكذلك النسائي رحمه الله رواه وقال: هذا حديث غير محفوظ.
وقال النسائي : هو حديث ضعيف, وقال أكثر أهل العلم: إنه حديث شاذ, وإن المحفوظ من حديث أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه ) هذا هو المحفوظ. أما قضية: ( أنه إذا أراد دخول الخلاء نزع خاتمه ) فهذا غلط ووهم من الراوي.
إذاً: لا يصح الحديث عند الجمهور: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء نزع الخاتم ) هذا ضعيف, بل هو شاذ.
أما أصل المسألة: أنه إذا أراد دخول الخلاء لا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى، فقد يقال: لأن ذلك مستحب؛ صوناً لذكر الله تعالى عن أن يدخل به إلى هذا المكان المستخبث, إلا أن يكون الذكر خفياً, كأن يكون في جيبه -مثلاً ورق أو ما أشبه ذلك- فيه ذكر فهذا لا يظهر أنه يستحب له أن يخرجه مادام خفياً, ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل فيما يتعلق بالخاتم وغيره قال: إن أدار فصه إلى باطن كفه فلا بأس, أو إن وضعه في كفه فلا بأس, يعني: إذا أخفاه فلا بأس عليه أن يدخل به إلى الخلاء؛ لأنه لا دليل على المنع من ذلك.
أما قول المصنف رحمه الله تعالى: (إلا من حاجة) فإن الحاجة هي فيما إذا كان يخاف عليه, أو لا يجد مكاناً آمناً يضعه فيه, ولكن تبين ما في أصل المسألة من الإشكال, فإنه لا دليل على تحريم الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل إلا صون ذكر الله تعالى عن أن يدخل به إلى الخلاء, فإن كان ذكر الله تعالى مخفياً كأن يكون في جيبه أو مكان خفي فلا حرج عليه أن يدخل به, وهذا فيه إشارة أيضاً إلى عدم ذكر الله تعالى إذا كان الإنسان في الخلاء وكان على الحاجة.
ومما يرشد إلى ذلك -وهو أقوى في الاستدلال مما ذكر المصنف, أقوى من حديث أنس -, ما رواه مسلم في صحيحه : ( أن رجلاً سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام ). فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان لا يشرع له أن يذكر الله تعالى إذا كان على حاجته؛ لأن رد السلام واجب, فكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الواجب دل ذلك على أنه غير مشروع إذا كان الإنسان متلبساً بقضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى.
سؤال: إذا عطس الإنسان وهو على حاجته يستحب له أن يذكر الله تعالى في نفسه؛ يحمد الله تعالى في نفسه، هذه رواية في المذهب، والرواية الثانية: أن يفعل ذلك سراً.
وينبغي أن يقال مثل ذلك في رد السلام.. وما يشبهه.
ومثله أيضاً إذا أراد أن يسمي, لو فرض أنه في الخلاء وأراد أن يسمي لوضوء أو لغير ذلك فإنه إما أن يقال: يفعله في نفسه, أو يفعله سراً, هما روايتان في المذهب, وكلاهما جائز, ولعل القول أن يفعل ذلك في نفسه أوجه لما يتعلق برد السلام وحمد الله إذا عطس وما أشبه ذلك؛ لأن ذكر الإنسان ربه في نفسه وقلبه لا يعد تحريكاً للسان, ولا يعد إهانة أن يكون من الإنسان أثناء قضاء الحاجة.
وهذا الحديث ليس بصحيح؛ فقد جاء من رواية رجل من بني مدلج, وهذا الرجل من بني مدلج مجهول, فالحديث فيه جهالة, وقد ضعفه أهل العلم؛ ضعفه الحازمي صاحب الاعتبار والحافظ ابن حجر والبيهقي والنووي وغيرهم من أهل العلم.
وبناء عليه نقول: لا يستحب للإنسان أن يعتمد على رجله اليسرى, بل الأمر في ذلك مستو؛ أن يعتمد على رجليه معاً كما هي العادة في كل جلوس.
أما الإبعاد أن يبعد فقد جاء في هذا حديث صحيح رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة : ( أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأراد الخلاء فأبعد في المذهب ) (ذهب فأبعد) حتى توارى عن الناس. وهذا الحديث كما أسلفت هو في صحيح مسلم , فهو دليل على استحباب الإبعاد.
أما الاستتار (أبعد واستتر) فقد جاء في ذلك حديث ضعيف أيضاً, ولكن يمكن أن يستدل للاستتار بالنظر, فإن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة يكشف عورته, والمشروع سترها, ولهذا عليه أن يستتر لئلا يراه أحد, فهذا من حيث النظر يدل على مشروعية الأمرين؛ على مشروعية الإبعاد وعلى مشروعية الاستتار, سواء استتر بكثيب رمل أو بجدار أو بثيابه أو بغير ذلك.
فدل الحديث على أنه ينبغي أن يستبرئ الإنسان من البول, ومن الاستبراء والاستنزاه أن يرتاد الإنسان لبوله موضعاً رخواً إذا كان يبول في صحراء أو نحوها.
القول الأول: أنه لا يجوز؛ لأنه لا يأمن تطاير البول, وقد جاء في حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقوه). والحديث عند أهل السنن وسنده صحيح.
والقول الثاني: أن ذلك جائز إذا أمن الرشاش, أي: إذا أمن تطاير البول إلى بدنه, يعني: إذا كان المكان رخواً, بل قد يكون أحياناً أهون من الجلوس وأبعد من أن يصيبه البول, فحينئذ يكون جائزاً بلا كراهة, وهذا هو الصحيح أنه جائز بلا كراهة إذا أمن وصول رشاش البول إلى بدنه أو ثيابه, والدليل على جوازه حديث حذيفة في صحيح مسلم، بل عند الجماعة مسلم والبخاري وغيرهما: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم -يعني: كنافة أو قمامة- فبال قائماً ). قال الشافعي رحمه الله: نرى أن ذلك فعله صلى الله عليه وسلم علاجاً من داء كان بركبته, من جرح كان بمأبضه. والعرب كانت تتداوى, وهذا إنما هو ظن, والواقع أن الحديث دليل على جواز البول قائماً إذا لم يصل البول إلى بدنه أو ثيابه بلا كراهة, كما هي الرواية الأخرى في المذهب, وهي الرواية الصحيحة.
قوله: [ ولا في شق ]، وهو أيضاً الشق في الأرض, والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر ). وقد قيل لـقتادة رضي الله عنه: لماذا نهى عن ذلك؟ فقال: كان يقال: إنها مساكن الجن، لكن هذا لا دليل عليه أيضاً, وإن كان يقال: إن سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه بال في جحر فقتلته الجن, ثم أصبحوا يقولون:
قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادةورميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده
إنما هذه كلها أشياء لا يثبت بها دليل ولا حكم شرعي, وإنما النهي عن البول في الجحر والشق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: ( نهى أن يبال في الجحر ).
وقد يقال: إنه نهى عن ذلك لأنه لا يؤمن أن يكون في الجحر هوام, فإذا جاءها البول خرجت فآذت هذا الإنسان. فهذا أقرب من الأول.
قوله: [ ولا طريق ] أي: ولا يبول في طريق؛ وذلك لأن البول في الطريق فيه أذية للناس؛ حيث إن الطريق إنما وضع لذهاب الناس وإيابهم, فإذا بال فيه أو قضى حاجته آذى الناس برائحة ذلك أو بالنجاسة التي قد تصيبهم.
قوله: [ ولا ظل نافع ]؛ لأن الظل يستفاد منه في القعود ونحوه, فإذا بال فيه حرم الناس من ذلك.
وأيضاً من علة النهي عن البول في الطريق والنهي عن البول في الظل أنه إذا بال في الطريق والظل تسبب لنفسه بضرر عظيم؛ حيث يلعنه الناس على ذلك, فإذا رأى الناس البول في الطريق أو في الظل الذي يستفيدون منه قالوا: لعن الله من فعل هذا, فوقعت اللعنة عليه, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( اتقوا اللاعنين, قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟! قال: الذي يبول في طريق الناس أو ظلهم ). ومعنى اللاعنين يعني: المتسببين في اللعن, إما أن يكون الفعل نفسه يتسبب في لعن من فعل, فيقول الناس: لعن الله من فعل هذا, وإما أن يكون المعنى: أن هذا الفعل مما يستحق صاحبه اللعن, يعني: من الشارع, فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا, وهذا أشد وأنكى. وعلى كل حال فهو دليل على تحريم البول في الطريق أو في الظل النافع.
قال: [ ولا تحت شجرة مثمرة ]. وقد جاء في هذا حديث أيضاً فيه نظر, والمعنى يدل على منع البول والغائط تحت الشجرة المثمرة؛ لأنها تشبه الطريق من حيث إن الناس يأتون إلى هذه الشجرة لقطف ثمرها, فيصيبهم أثر البول أو غيره, ولهذا فالنهي عنه هو مثل النهي عن البول في الطريق أو الظل النافع.
لماذا لا يستقبل الشمس ولا القمر؟ قالوا: أولاً: جاء في هذا حديث, ولكن الحديث الوارد في هذا حديث باطل لا يصح بحال, لا يوجد حديث معتمد عليه لا صحيح ولا حسن، بل ولا ضعيف, إنما هو حديث باطل في النهي عن استقبال الشمس والقمر في قضاء الحاجة. إذاً: لا يوجد نص.
ننتقل بعد ذلك إلى العقل والنظر, هل يوجد ما يمنع من استقبال الشمس والقمر؟
قال بعضهم: إنها هي مصدر الإضاءة والإشراق في الكون, لكن هذا لا يمنع من استقبالها, وقال آخرون: إن أسماء الله الحسنى مكتوبة عليها, وهذا أيضاً ليس عليه دليل, وليس بصحيح.
إذاً: يجوز للإنسان أن يستقبل الشمس والقمر بلا كراهة, بل مما يرشد إلى ذلك ويرشح إليه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في المتفق عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول, ولكن شرقوا أو غربوا ). والخطاب في هذا الحديث في الأصل لمن؟ لأهل المدينة, ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول, ولكن شرقوا أو غربوا ). فأهل المدينة إذا تركوا القبلة، وهي بالنسبة لأهل المدينة في اتجاه الجنوب, فهم سيتركون استقبال الجنوب؛ لئلا يستقبلوا القبلة, ويتركون الشمال أيضاً, ولذلك أرشدهم بقوله: ( شرقوا أو غربوا ). طيب إذا شرقوا أو غربوا ما يستقبلون الشمس والقمر أو يستدبرونها؟ بلى.
إذاً: هذا الحديث دليل على أنه لا يكره استقبال الشمس ولا القمر ولا استدبارهما حال قضاء الحاجة.
ومثله أيضاً استقبال الريح؛ أن يستقبل الإنسان اتجاه الريح إذا كانت الريح تهب من الشمال, فإن الفقهاء يقولون: يكره أن يستقبل الريح, لماذا؟ جاء في هذا أيضاً حديث ولكنه باطل لا يصح, إنما من حيث النظر قالوا: إنه إذا استقبل الريح ربما دفعت الريح البول فوقع على بدنه, فإن كانت الريح قوية فعلاً بحيث يمكن أن تدفع البول إلى أن يصيب بدنه وثيابه، فهنا ينهى عن ذلك لا من حيث استقبال الريح, لكن من حيث صيانة بدنه وثيابه عن النجاسة, أما فيما سوى ذلك فإنه لا يقال بالكراهة إلا بدليل شرعي.
إذاً: مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند المصنف رحمه الله فيها تفصيل, ما هو التفصيل في هذه المسألة؟ أنه إن كان في البنيان يجوز، وإن كان في الصحراء لا يجوز، وهذا أحد الأقوال في المذهب.
وفي المذهب قول آخر: أن ذلك حرام مطلقاً، سواء كان في البنيان أو في الصحراء, وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم ونصره غير واحد.
وفي المسألة على كل حال سبعة أقوال للعلماء, وغالبها هي أقوال في المذهب الحنبلي أيضاً.
والذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أن الراجح في مسألة استقبال القبلة واستدبارها أن ذلك مكروه مطلقاً في البنيان وفي الصحراء, أما الدليل على النهي عنه فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ). وكذلك الحديث الآخر: ( إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ).
هناك أحاديث كثيرة جداً في هذا الباب, ليس هناك مجال لسردها, لكن يكفي منها ما سبق, حديث أبي أيوب مثلاً حديث متفق عليه, فهذا يدل على النهي عن ذلك.
أما الدليل على أن ذلك ليس للتحريم وإنما هو للكراهة فهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم قال ابن عمر : ( فرقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ). وهذا هو الشاهد, قال: ( فرقيت على بيت حفصة فرأيته صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ).
الدليل الثاني أيضاً: حديث جابر وقد رواه أهل السنن: أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم, وهو حديث حسن, في إسناده محمد بن إسحاق وهو صدوق مدلس, وقد صرح بالتحديث كما في رواية أحمد والدارمي ؛ فصرح بالتحديث فأمن بذلك تدليسه, قال جابر رضي الله عنه: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها, فرأيته يستقبلها ). فهذا دليل على أن النهي -والله تعالى أعلم- ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. وهذا هو أحد أقوال سبعة في المسألة كما ذكرت.
والصواب: أن علياً رضي الله عنه يقال عنه ما يقال عن غيره من الصحابة، فلا يقال: كرم الله وجهه، أو عليه السلام، بل يقال: علي رضي الله عنه وأرضاه، كما يقال عن أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة.
المقصود: أن مس الذكر باليمين مكروه مطلقاً، وإذا كان أثناء قضاء الحاجة، يعني: أثناء البول فهو أشد كراهة من غيره؛ للحديث السابق، حيث قال: ( لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه )، والحديث الثاني الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى للخلاء وما سواه من الأذى )، فهذا ظاهر في ذلك.
أما إذا احتاج الإنسان إلى اليمين فيما يتعلق بالاستنجاء، فإن بإمكانه أن يمسك الحجر بيمينه، ويمسك ذكره بشماله ثم يمسحه به، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، واختاره الإمام ابن تيمية في شرح العمدة، وكذلك اختاره المجد ابن تيمية وغيره من أهل العلم.
وقال بعضهم: لا. بل يمسك الحجر بشماله ويمسك الذكر بيمينه؛ لأن ذلك أبعد من أن تصيبه النجاسة، والأول هو المعتمد أن يمسك الحجر أو يمسك المنديل -مثلاً- أو الخرقة بيمينه، ويمسك الذكر بالشمال، وإذا استطاع أن يستنجي دون أن يستخدم اليمين مطلقاً، كما إذا كان هناك حجر موضوع على الأرض أو ما أشبه ذلك فهذا هو الأفضل.
وقوله: (يستجمر وتراً) يعني: يقطع الاستجمار على وتر.. على ثلاث أو خمس أو سبع بحسب الحاجة؛ وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ( من استجمر فليوتر ) والحديث متفق عليه.
وليس ذلك على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب، أن نقطع الاستجمار على وتر على ثلاث أو خمس أو ما أشبه ذلك إذا أنقت، يعني: إذا أنقى بأربع استحب أن يضيف خامسة، وإذا أنقى بست استحب أن يضيف سابعة؛ لحديث: ( من استجمر فليوتر )، فيستجمر وتراً.
ومثله أيضاً: قصة أهل قباء، وهي مشهورة عند الناس أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، والصواب: أن أهل قباء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تعالى قد أثنى عليكم بالطهور في قوله تعالى: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا [التوبة:108] فماذا تصنعون؟ قالوا: يا رسول الله! إنا جاورنا قوماً من اليهود وكانوا يستنجون بالماء فأصبحنا نستنجي بالماء مثلهم ).
إذاً: هذه الأحاديث ترشد إلى أن الاستنجاء بالماء مشروع، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح البخاري أيضاً عن أنس أنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء آخذ أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء )، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أرشد إلى استعمال الماء في الاستنجاء؛ لأنه أبلغ في إزالة النجاسة وتطهير الموضع.
أما الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، فقد يقال: بأنه أبلغ في التطهير، ولكن لا يقال بأنه مشروع، إذ لا دليل صريح على ذلك من السنة. وأيضاً النصوص السابقة ترشد إلى أن الماء أفضل من الحجارة، وهو القول المعتمد المنصور وهو ظاهر مذهب الحنابلة، لكن لو اقتصر الإنسان على الاستجمار دون الماء، فاستجمر بأحجار أو بورق أو بمناديل أو بغيرها مما يطهر الموضع هل يجزي هذا أم لا؟ يجزي بلا خلاف أعلمه في ذلك، فيجوز للإنسان أن يقتصر على الاستجمار فقط، بل يوجد من السلف والصحابة رضي الله عنهم من كرهوا استعمال الماء وأنكروه، والصواب: أنه لا إنكار فيه للأحاديث السابقة، بل يجوز أن يستنجي بالماء فقط، ويجوز أن يستجمر بالأحجار فقط، ويجوز أن يجمع بينهما، والمقصود تطهير الموضع.
والأقرب أنه لا يشترط استعمال الماء، بل إذا زالت النجاسة بالكلية من الموضع أجزأ ذلك، ولو لم يستعمل الماء.
الأول: أنه لابد من ثلاثة أحجار فصاعداً.
الثاني: أن الاستجمار بالأحجار مجزئ كما سبق قبل قليل.
وأيضاً يشترط أن تكون هذه الثلاثة منقية، بمعنى: لو لم تزل النجاسة بثلاث يجب عليه رابعة، ولو لم تزل النجاسة بأربع يجب عليه خامسة.. وهكذا. والذي يدل على أن النجاسة قد زالت أنه إذا نظر إلى الحجر وليس عليه أثر البلل دل ذلك على زوال النجاسة.
الثاني: أن يكون منقياً، فالأشياء التي لا تنقي لا يجزئ الاستجمار بها مثل الزجاج، فالزجاج لا يزيل النجاسة، ومثل أيضاً بعض الأشياء الرخوة مثل الفحم الرخو فإنه لا يزيل النجاسة.
الثالث: ألا يكون له حرمة، فإن الأشياء المحترمة لا يجوز الاستنجاء بها، مثل الورق الذي فيه العلم فلا يجوز أن يستجمر به؛ لأن ذلك إهانة لما فيه، بل يقول بعضهم: الورق الذي فيه الكتابة مطلقاً؛ لأن فيها إهانة لحروف لغة العرب التي نزل بها القرآن، وهي أشياء محترمة يستفاد منها على كل حال.
أيضاً من الأشياء التي لها حرمة الأطعمة التي تؤكل، فإن في ذلك إهانة لها، وفيه تفويت لمن أراد أن يستفيد منها أيضاً، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروثة: أولاً: لأنها ركس كما قلنا قبل قليل، وأيضاً هناك علة ثانية وهي: أنها علف لدواب الجن.
وإذا كان علف دواب الجن لا يستنجى به فعلف دواب الإنس من باب الأولى، يعني: طعام دواب الإنس.
طيب إذا كان علف الدواب وطعام الدواب، فطعام البشر أنفسهم وطعام الجن أنفسهم أيضاً من باب الأولى، ولذلك لا يستنجى بعلف الدواب ولا بالروثة لأنها علف لدواب الجن، ولا بالطعام؛ لأنه طعام للإنس، ولا بالعظم أيضاً؛ لأنه طعام للجن كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود وهو في الصحيح أيضاً، ولا يستنجى بالدابة نفسها أيضاً؛ لأنه إذا منع من الاستنجاء بعلفها فالمنع من الاستنجاء بها هي أيضاً من باب أولى.
لعل من الطريف أن تعلموا أن المسألة فيها خلاف، ولكن الصحيح أن الاستنجاء واجب للخارج من السبيلين؛ لحديث ابن عباس الوارد في الصحيحين وأسلفته قبل قليل: ( أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستبرئ من البول )، فهو دليل على وجوب الاستنجاء أو الاستجمار من البول، والغائط من باب أولى.
وهذه أيضاً من المسائل الطريفة؛ لأنها مستقرة في أذهاننا، لكن الفقهاء بحثوها: هل يجب أن يستنجي قبل الوضوء أم يجزئ أن يؤخر الاستنجاء إلى ما بعد الوضوء؟ بحيث يستنجي بعد الوضوء ويعتبر هذا من إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة تصح ولو بعد الوضوء، بمعنى لو كان على الإنسان -مثلاً- في ساقه نجاسة فتوضأ أولاً، ثم أزال النجاسة بعد الوضوء يجزي أو ما يجزي؟ يجزي، لكن فيما يتعلق بالاستنجاء وإزالة الخارج من السبيلين بالماء أو غيره، الصحيح أنه يجب قبل الوضوء، وهي إحدى الروايتين في المذهب وعليها جمهور الأصحاب من الحنابلة وأكثر أهل العلم: أنه يجب الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء وهو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه.
الجواب: القول بالخصوصية يحتاج إلى دليل، والأصل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله كلها عامة، يعني: الفعل لا يقال بالعموم على كل حال، لكن الأصل أنه لا دليل على الخصوصية، وأن ما جاز في حقه جاز في حق غيره من الأمة إلا بدليل.
الجواب: أرجو إن شاء الله إن بادر وحضر وصلى ركعتين أن يشمله ذلك.
الجواب: أصلاً القول بوجوب الجمع بينهما ليس واجباً بحال من الأحوال كما ذكرت.
الجواب: لا بأس أن يدخل بها لأنها مخفاة في الجيب.
الجواب: أبداً، كيف ما له حاجة؟! هذه من الضرورات التي لا ينفك عنها إنسان، ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، بل نعتبر أن من كمال الإسلام أنه علمنا كل شيء كما قال اليهودي أو المشرك لـسلمان : ( علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل، أمرنا ألا نستنجي برجيع ولا عظم، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ).. إلى آخر الحديث، فهذا من كمال الإسلام أنه علمنا حتى كيف يقضي الإنسان حاجته، وكيف يدخل أو يخرج، وكيف يتطهر من ذلك، ومع ذلك ليس هذا هو فقط الإسلام، بل الإسلام انتقل بنا ليعلمنا كيف نصلي ونرتقي بأخلاقنا ومعاملاتنا وأساليبنا وسلوكنا، وعلمنا كيف ندير شئون حياتنا كلها وفق ما يحبه الله تعالى ويرضاه، فجاء الإسلام بنظام متكامل في أمور الحياة كلها؛ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية وغيرها.
الجواب: الذي أعلم أن ما يتعلق بالضفدع فهو حرام عند كافة أهل العلم، وما عدا ذلك فيه خلافات كثيرة وسوف يأتي في بابه إن شاء الله تعالى.
الجواب: هذا دليل على أن الروثة التي أتى بها ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست روثة مأكول اللحم؛ لأنه قال: ( إنها رجس أو إنها ركس )، وأما الروثة مطلقاً، يعني: روث مأكول اللحم فلا يجوز الاستنجاء به لماذا؟ ليس لأنه نجس، ولكن لأنه طعام الجن.
الجواب: هذا يتجه فيه الوجهان اللذان ذكرتهما قبل قليل، إما أن يكون في نفسه أو سراً، والأولى أن لا يتابعه سراً، بل يكون في نفسه.
الجواب: ليس هناك دليل خاص، لكن هناك أدلة عامة ساقها أهل العلم على مشروعية تقديم الرجل اليمنى في الأشياء الطيبة وتقديم اليسرى في ضد ذلك.
الجواب: أبداً، ابن تيمية رحمه الله كان شديداً على هذه المسألة خاصة في كتبه المتأخرة، وقد نص على أنها من البدع ونهى عنها، وقال: إنها تورث السلس وتسبب الوسواس.
الجواب: سبق أن ذكرت أن هذا ليس فيه شيء؛ لأن جيب الإنسان لا يخلو منه شيء فيه ذكر الله.
الجواب: أما أنه في دولة لا تطبق الشرع، فإذا كانت القضية قضية دولة كاملة لا تطبق الشرع فالأمر أعظم من شخص واحد جهر بالردة؛ لأن معنى ذلك أن كل الأنظمة والقوانين تقوم على مخالفة شريعة الله تعالى.
الجواب: نعم هذا مباح الأكل إذا وجد ميتاً في البحر، أما إن كان ميتاً في البر فلا يؤكل.
الجواب: في الواقع أن حديث المغيرة قوله: ( فأبعد في المذهب ) هذا في الغائط، أما في البول فلم يكن يبعد في الخلاء كثيراً.
الجواب: نعم، الأصل أن النجاسة يجزي أن تزول مرة واحدة، لكن فيما يتعلق بالاستجمار خاصة يمكن أن يستثنى ذلك بالنص عليه، كما في حديث عائشة أنها نصت على ثلاث فإن ذلك يجزئ عنه، وحديث سلمان الذي ذكرته.
الجواب: إذا كان قصده استعماله بعد أن يدبغ، فهناك رواية في المذهب أنه يجوز استعماله في يابس، والرواية الثانية: أنه لا يصح ولا يجوز وهي التي رجحناها؛ لأنه ليس بمأكول اللحم.
الجواب: كلا، حديث عائشة : ( مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ).
الجواب: نعم العظام طعام الجن، والدليل حديث ابن مسعود وهو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً ).
الجواب: والله الدنو والقرب أولى، لعل رحمة أو بركة تنزل فتعمك.
الجواب: لا، ليست بلمسه ولا وقوع شيء محسوس عليه، إنما نجاسة الكلب هي نجاسة ريقه، ونجاسته إذا مات أيضاً فهو نجس، لو وقع في ماء أو في غيره.
الجواب: إذا ذهبت عين النجاسة وذهب أثرها طهر المحل؛ بالشمس، بالريح، بمرور الأقدام، بالماء بغير ذلك.
الجواب: سبق أن الذهب لا يجوز إلا للضرورة.
الجواب: لا يدخل بالمصحف، بل ينبغي له أن يضعه في مكان آمن ولا يدخل به.
الجواب: لا، ابن عمر هو الذي في بيت حفصة، يقول: ( فرقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته ) يعني: في مكان ما، ولم يكن ابن عمر يعلم ذلك، وإنما وقعت عينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير قصد ولا إرادة.
سبحانك اللهم وبحمدك،نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب قضاء الحاجة للشيخ : سلمان العودة
https://audio.islamweb.net