اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , نداءات الرحمن لأهل الإيمان 42 للشيخ : أبوبكر الجزائري
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
ثم أما بعد: أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم.
امتحن الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النداء السابق، وقد نجحوا بتفوق، وهم في تلك الأزمة الحادة الشديدة، وكانوا قد حيل بينهم وبين دخول مكة وهم محرمون ملبون بالعمرة، وهذا قضاء الله وقدره، وابتلاهم الله بكثرة الصيد، فكانت الأرانب والغزلان والظباء والطيور تغشاهم في مخيماتهم، وهم صابرون، وقد تحك الغزالة جسمها بجسم أحدهم ولا يلمسها؛ لأن الله أعلمهم أنه سيبتليهم؛ ليظهر طيبهم، وليعلي درجاتهم، ويرفع مكانتهم، وفي نفس الوقت يؤهلهم لأن يصبحوا أعدل الخلق وأرحمهم، وأوفاهم بالعدل وأسبقهم. وهذا الابتلاء ذكره تعالى في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [المائدة:94] ] وهم لم يعتدوا.
والآن [ النداء الأربعون ] وهذا لنا نحن، فلنستمع إلى هذا النداء الموجه إلينا، وهو [ في حرمة الصيد حال الإحرام ] وفي الحرم [ وبيان جزاء من قتل الصيد عامداً وهو محرم والعياذ بالله ] وهيا نتغنى بالنداء أولاً؛ لنزكي به أنفسنا، ونطيب به ألسنتنا، وبعد ذلك نشرح ونعرف مراد الله منه، ونلتزم.
[ الآية (95) من سورة المائدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ [المائدة:95] ] وهذا الذي نتلوه قرآن كلام الله ربنا والله، والحمد لله فلا أحد يعادلنا أو يساوينا أو يكون مثلنا من أولئك الذين ما عرفوا الله ولا آمنوا به ولا برسوله ولا بكتابه، بل هم الآن في المقاهي والمراقص والمقاصف، يأكلون كما تأكل البهائم، ويعودون سكارى، وينامون إلى الساعة الثامنة، ثم يقومون إلى العمل يجرون ويهرولون، حتى لا يفصلوا من العمل، ويشتغلون إلى قبل المغرب، ويعودون إلى الأكل والشرب والضحك والباطل والعبث، وما هي إلا سنيات معدودة ويموتون، فيجعلونهم في توابيت ويرمونهم في الأرض، فتنتقل أرواحهم إلى عالم الشقاء، فتبقى فيه أبداً مليارات السنين. إذاً: فاحمدوا الله، وقولوا: الحمد لله.
وها نحن مع كلام ربنا، فهذا نداؤه، ينادينا به ليعلمنا علوماً ومعارف نستقيم عليها؛ لنرتفع ونسمو في سماء الكمالات.
[ الشرح: اذكر أيها القارئ والمستمع! ما جاء في النداء ] السابق [ التاسع والثلاثين قبل هذا ] النداء [ فإن فيه اختبار الله تعالى للمؤمنين بشيء من الصيد ] بقوله: لَيَبْلُوَنَّكُمُ [المائدة:94]، أي: ليختبرنكم [ واختبار أهل عمرة الحديبية، وقد نجحوا أجمعين، فلم يصيدوا مع ما كان يغشاهم في رحالهم من أنواع الصيد. فرضي الله عنهم وأرضاهم ] أجمعين. فقد امتحنوا ونجحوا. فقد كان الغزال يأتي إلى أحدهم وهو في خيمته، أو كان يرى الأرانب أمامه، بل تعلو وهو نائم على ظهره ولا يمد يده، وهذا هو الإيمان؛ لأن الله هيأهم لأن يصبحوا بعد أعوام أئمة الدنيا وهداة العالم، لا يعرفون إلا الحق والعدل والرحمة، فكان لهم هذا الامتحان، فنجحوا بأكبر جائزة، لأن الذي أجرى الامتحان عليهم الله مولاهم.
قال: [ وبما أن الإسلام هو الدين الباقي ببقاء هذه الحياة فلا ينسخ ولا يزاد فيه ولا ينقص ] منه [ علم الله أنه يأتي يوم يجهل فيه المؤمنون كرامتهم ومقامهم فيصيد منهم من يصيد وهو محرم، فسقاً عن أمر الله تعالى ] وذلك [ لغلبة الغفلة والجهل، ولرقة الإسلام وخفة الإيمان في نفسه ] وهذا قد حصل بعد القرون الثلاثة، واستمر ألف ومائة سنة، والآن ليس هناك من يصيد؛ لأننا نركب الطائرات والسيارات، ولكن قبل ستين أو سبعين سنة كان كل الحجاج يقطعون المسافات للحج، فكانوا يقطعون من الشام أربعين يوماً، ومن نجد شهراً كاملاً، وكل ليلة يبيتون في الطريق، سواء كانوا من صنعاء أو من أي جهة، ولابد وأن يغشاهم الصيد ويمرون به، وأما الآن فقد سلمتم من هذا، وليس إلا ساعتين وأنتم في مكة، وقد يأتي يوم نعود فيه كما بدأنا، إذا انتهت الطاقة ووقفت دواليب الحياة، وعندها ستركبون الخيول من جديد والبهائم والرواحل. وهذا الكلام أخبر به الرسول، وقاله علماء الذرة والكون، فقد قالوا: إن المادة الآن تنتهي شيئاً فشيئاً، ولابد وأن تنتهي. وهذا الشرع باقٍ.
قال: [ وعلة التحريم هنا ليست الامتحان والاختبار ] كما حصل لأصحاب الرسول، فقد كان لهم ذلك امتحاناً وتربية، وإعداداً لهم للكمالات، وقد نجحوا، وأما بالنسبة إلينا فليس هو امتحان ولا اختبار، بل تشريع؛ لنطيع أو نعصي.
قال: [ وإنما هي أن الصيد فيه لهو ولعب ] وإلى الآن الناس يخرجون للصيد للهو، وليس للحاجة إلى اللحم، ولكن ليلهوا أياماً في الصحراء. فالعلة ليست هي الامتحان، وإنما هي لأن المحرم لا يحق له أن يلهو ولا يلعب بحال من الأحوال [ والمحرم متلبس بعبادة الحج أو العمرة، فلا يصح منه لهو ولا لعب بحال من الأحوال؛ إذ هو كالمصلي في صلاته، فلا يتكلم ولا يضحك ولا يأكل ولا يشرب إلى غير ذلك مما هو مبطل للصلاة ] لأنه في عبادة [ فالمحرم شبيه بالمصلي، فبمجرد ما يقول: لبيك اللهم ] لبيك [ بعمرة أو حج فقد دخل في أعظم نسك، وأكمل شعيرة من شعائر الله، فلا ينبغي له أن يغفل عنها أو ينساها ] فقد أصبح كالمصلي، ولكنه مأذون له أن يتكلم لكن بغير الباطل، ومأذون له أن يأكل إذا جاع، ومأذون له أن يشرب إذا عطش، وأما أن يغني ويلهو ويلعب فهذا والله لا يصلح، وكذلك ظفره لا يقلمه، ولا يقص شعرة من رأسه؛ لأنه متلبس بالعبادة، فلا يصيد ويجري وراء الصيد [ فحرم لذلك تعالى الصيد، وخص الصيد، وإلا فكل لهو ولعب باطل محرم على المحرم، وإنما خص الصيد بالذكر لأن المحرم قد يكون في حاجة إلى طعام، فيمر به الصيد من ظبي أو أرنب أو غيرهما، فتدفعه نفسه لصيده فيصيده ] للحاجة. وقد كان هذا قبل السيارات كما قلت لكم، فالذي يأتي من الشرقية أو يأتي من اليمن أو يأتي من الشام يسافر على راحلته، وقد يبيت في الطريق عشرين .. ثلاثين .. أربعين يوماً، وهو في هذه الحالة يجوع، وقد يحتاج إلى الأكل، فيبحث بنفسه عن أرنب أو عن غزال، فلهذا حرم الله تعالى عليه الصيد، فلا يصيد؛ لأنه يلهو بذلك ويلعب. وأما اليوم فمعنا سيارات تحمل الطعام. فلو أذن الله تعالى لمن جاع مثلاً أو لمن احتاج لقال كل واحد: أنا جائع ومحتاج أيضاً، ولن تقوم هذه الشعيرة أبداً، ولكن منعنا منعاً كلياً، فإذا أحرمت ودخلت في العبادة فلا يحل لك أن تصيد، سواء جوعت أو شبعت.
قال: [ وعلى كل حال فقد حرم الصيد على المحرم في الحل ] كان [ أو ] في [ الحرم فلا يحل لمؤمن محرم أو مؤمنة محرمة أن يصيد بأي أداة من أدوات الصيد، سواء كانت رمحاً أو شركاً ] أو نبلاً [ أو غير ذلك ] أو رصاصاً الآن [ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95] ] أي: والحال أنكم محرمون، وسواء كنتم في الحل من الأرض أو الحرم.
قال: [ إذ المراد من قوله تعالى بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95] ] أي: واصل الكعبة [ أنه الحرم المحيط بالكعبة من جهاته الأربع المعروفة لدى المؤمنين ] لا أنه يصل إلى باب الكعبة، ويدخل البعير هناك أو البقرة، فالكلمة شيء وما تدل عليه شيء آخر. فقوله: بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95] أي: واصلاً إلى الحرم الذي الكعبة فيه، فالكعبة في الحرم في وسطه، أي: بالغ الحرم الذي فيه الكعبة، وليس أنه يصل بالبعير ولا بالغنم إلى الكعبة [ ولا يجوز مع القدرة أن يذبح خارج الحرم؛ لقوله عز وجل: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95] ] لكن إذا عجز ولم يستطع فعند العجز يذبح حيث أمكن، لكن مع القدرة على أن يصل به أو يقوم أحد بإيصاله فلابد من إيصاله.
قال: [ وقوله تعالى: أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة:95] وهذا تخفيف آخر ورحمة بالمؤمنين؛ فإن من قتل الصيد مأذون له أيضاً أن يصوم عن كل نصف صاع، أي: حفنتين ] لأن الصاع أربع حفنات [ براً أو تمراً أو شعيراً يوماً حتى يكمل الصيام بعدد ما وجب عليه من إطعام ] فالتخفيف الأول: إذا لم تجد البقرة لتذبحها فتصدق بقيمتها، والتخفيف الثاني: هو الصيام إن لم يكن عنده، مثل أن يجب عليه بعير وليس عنده بعير ولا قيمة البعير فيقوم ثمن البعير، فإذا كان يساوي ألف ريال ننظر كم تساوي الألف الريال من القمح أو الشعير، فيصوم عن كل نصف صاع - أي: مدين- يوماً.
فلو صاد جاهل منا أو ظالم غزالاً فقد وقع في الفخ، ثم بحثنا له عن عدلين يحكمان على جنايته في قتل الغزال، فحكما بعنز فنقول له: هيا اشتر العنز واذهب به إلى مكة، أو ابعث به مع من يصل به إلى الحرم؛ ليذبح هناك، فإن قال: لا أستطيع، فليس عندي عنزاً، أو لا أجد من يوصله إلى الحرم فالرخصة والتخفيف هي: أن يقوم ثمنه، فإذا قوم بمائتين ريال مثلاً يشتري بها طعاماً ويتصدق بالطعام، سواء تمراً أو براً أو شعيراً. هذا التخفيف.
وتخفيف آخر: إذا لم يكن عنده عنزاً ولا قيمته: فينظر ما قوم العنز به، ثم ينظر ما يساوي هذه القيمة من الطعام، فإن قوم بقنطار بر أو بوسق فيصوم عن كل حفنتين - أي: نصف صاع- يوماً، فإما أن يصوم شهراً أو شهرين أو غير ذلك بحسب كمية القمح أو الدقيق، فيصوم يوماً عن كل نصف صاع عن كل يوم. والذي قنن هذا القانون ليس أبو حنيفة ولا أبو بكر الصديق ، بل هذا تقنين الله تعالى وشرعه، ولا دخل للإنسان في هذا. سبحان الله العظيم!
وهناك من يقول: الشريعة الإسلامية ترجع بأصحابها إلى الوراء؛ لقصر مداها ولقلة قوانينها، وما ترك الله شيئاً في الحياة إلا بينه، حتى الصيد. لا إله إلا الله! ومع هذا خصوم الإسلام إلى الآن ينقدون ويطعنون، ويغسلون أدمغة التلاميذ الذين عندهم، ويقولون لهم: إنها شريعة جافة .. قاسية .. يابسة .. متخلفة، وأهلها كذا وكذا؛ حتى ينفرونهم من الإسلام. وهذه قضية من أبسط القضايا، وهي: أنه إذا كان المؤمن محرماً يذكر الله ويكبر ويصلي على النبي لا يجوز له أن يصيد ويلهو ويلعب، فهذا عبث بدين الله، فإذا غره الشيطان وصاد فلا يبقى في المحنة، بل يكفر ذنبه ويمحو أثره على نفسه، ويفزع إلى الله عز وجل، وليطلب اثنين من الصالحين يحكمان عليه، فإن حكما ببعير فاشتر بعيراً وابعثه إلى مكة، وإن لم تستطع أن تبعث به فاذبحه حيث أمكنك، فإن لم تقدر ولم تستطع أن تشتري البعير أو لم تجده فاشتر بقيمته طعاماً وتصدق به، فإن لم تجد الطعام أو لم تقدر على شرائه فصم عن كل حفنتين يوماً، والعدلان يقومان كمية البر أو التمر ويقولان: عليك الصيام خمسين يوماً، أو أربعين، أو ثلاثين.
والإطعام يكون حيث شاء، وأما الهدي ففي مكة؛ لقوله تعالى: بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95].
ويجوز عدم التتابع في الصيام، فالترتيب ما ذكر هنا، وإذا أطلق أطلق، فيجوز الصيام متقطعاً ومتتابعاً. والحمد لله فقد وضح هذا المعنى.
قال: [ ففيه ] أي في قوله تعالى: وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ [المائدة:95] [ تهديد ووعيد شديد، حتى رأى بعض أهل العلم من السلف أنه لا يجزئه الفداء ] ولو ذبح ألف بقرة ما يكفيه، ولا يجزئه الفداء مهما فدى نفسه؛ لأن هذا التهديد والوعيد عظيم، ويترك لله، ولا نطالبه بفدية أبداً؛ لأنه لا تنفعه [ والذي عليه الجمهور ] الثلاثة الأئمة وجل الصحابة وأكثر التابعين [ أنه كلما صاد وجبت عليه الفدية، ويترك أمره إلى الله تعالى ] إن شاء عفا وإن شاء آخذ. فنحن مسئولون عن الواقع، فكلما صاد نلزمه بالفدية، ونترك الجزاء لله عز وجل، ونحمي حرمات الشريعة. فإذا صاد مؤمن نصدر الحكم عليه ويدفع، والجزاء يترك إلى الله، هذا الذي علينا، ولا نعلمه أنه نجا الآن وبرئت ذمته لأنه كفَّر.
معاشر المستمعين هذا النداء الأربعون مضمونه ومحتواه والحكم التي يحملها لنا حرمة الصيد على المحرم، أي: أنه لا يجوز الصيد للمحرم. والمحرم هو الذي دخل في الإحرام بكلمة: لبيك اللهم لبيك، فيحرم عليه الصيد في الحرم وفي الحل، فلو أحرم من أبيار علي أو على مسافة عشرة أيام من مكة فبمجرد أن يقول: لبيك اللهم لبيك ويدخل في الإحرام لا يحل له أن يصيد، لا خارج الحرم ولا داخله، فالله يقول في الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95]. فلنحفظ هذه.
ومن ركب رأسه وغطاه الشيطان وغمسه في هذا الوباء وصاد فهذا عليه جزاء، وهذا الجزاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95]. النعم هي الإبل والبقر والغنم، وتسمى الأنعام. فإن صاد نعامة أيام كان النعم متوفراً ثم قال: أنا صدت نعامة وأريد أن أتصدق ببقرة أو كبش لم يجز، بل لا بد من محكمة تنصب هناك، والذي يقوم على المحكمة ذوا عدل، أي: رجلان بالغان عدلان، أنت منهم.
ومن جاء بسيارته فصدم بعيراً فهذا ليس صيداً، ونقول له: ادفع قيمة البعير لصاحبه.
وصلى الله على نبينا محمد.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , نداءات الرحمن لأهل الإيمان 42 للشيخ : أبوبكر الجزائري
https://audio.islamweb.net