اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , سلسلة منهاج المسلم - (198) للشيخ : أبوبكر الجزائري
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الأمسية من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وهذا الكتاب جمع المسلمين على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، فلا فرقة ولا خلاف ولا مذهبية، وأدلته قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي: [ دية الشجاج والجراح ] والشجاج: جمع شجة، والجراح: جمع جرح.
تعريفها: الشجاج هي الجراح في الرأس أو في الوجه، والمعروف منها عند السلف عشرة، خمس ورد للشارع فيها بيان ديتها، وخمس لم يرد للشارع فيها حد محدود في دياتها ] فيجتهد المسئولون فيها.
أولاً: في الموضحة: وهي التي توضح العظم وتبرزه، وديتها خمس من الإبل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( في المواضح خمس من الإبل ).
ثانياً: في الهاشمة: وهي التي تهشم العظم، أي: تكسره ] وديتها [ عشر من الإبل؛ لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشراً من الإبل ).
ثالثاً: في المنقلة: وهي التي تنقل العظم من مكانه ] إلى مكان آخر، وديتها [ خمس عشرة من الإبل؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم : ( ... وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ).
رابعاً: في المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ] وهو المخ [ ثلث الدية، كما في كتاب عمرو بن حزم : ( وفي المأمومة ثلث الدية ).
خامساً: الدامغة: وهي التي تخرق جلدة الدماغ ] وهو المخ عليه جلدة رقيقة [ وهي أبلغ من المأمومة، وحكمها حكم المأمومة ثلث الدية ].
هذه الخمس التي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيان دياتها.
[ وأما الخمس التي لم يرد للشارع فيها بيان دياتها ] وإنما اجتهد فيها العلماء [ فهي:
أولاً: الحارصة: وهي التي تحرص الجلد، أي: تشقه قليلاً ولا تدميه.
ثانياً: الدامية: وهي التي تدمي الجلد فتسيل دمه.
ثالثاً: الباضعة: وهي التي تبضع اللحم، أي: تشقه.
رابعاً: المتلاحمة: وهي أبلغ من الباضعة؛ إذ تغوص في اللحم.
خامساً: السمحاق: وهي التي لم يبق عن وصولها إلى العظم إلا قشرة رقيقة ].
فهذه الخمس التي لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بيان.
[ وحكم هذه الخمس عند أهل العلم أن فيها حكومة، وهي أن يفرض أن المجنى عليه عبد ] ليس بحر [ فيقوَّم ] أي: بكم يساوي [ وهو سليم ] قبل أن يجرح [ من أثر الجناية، ويقوَّم وهو معيب بها بعد برئها، والفرق بين القيمتين ينسب إلى أصل قيمته وهو سليم، فإن كان سدساً أعطي سدس ديته، وإن كان عشراً أعطي عشر ديته، وهكذا ] فعلى العلماء والحكام أن يقولوا بهذا؛ حتى يرحمهم الله، وهذه البركة لا توجد إلا عندنا في هذه المملكة، والحمد لله.
[ والأيسر من هذا - وخاصة في عصرنا الحاضر- أن تكون الموضحة هي المقياس؛ إذ هي التي توضح العظم ولا تكسره، وفيها خمس من الإبل، فالشجاج الخمس تقاس بها، فما كانت كخمسها كانت ديتها بعيراً، وما كانت كثلثها كانت ديتها ثلاثة أبعرة، إلخ .. ويقاس عليها بواسطة الأطباء المختصين ] بهذا [ سائر الجروح في الجسد ].
وفي الضلع إذا انكسر وانجبر بعير.
وفي كسر الذراع أو عظم الساق أو الزند إذا جبر بعيران؛ إذ قضى بذلك الصحابة رضي الله عنهم ] أي: قضوا فيهم بعيران بعيران.
[ وما عدا ما ذكر ففيه حكومة، أو يقاس على الموضحة، وهو أيسر ].
[ سادساً: بم تثبت الجناية؟ ]
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الجواب: نعم يقع؛ إذ لا أحد يطلقها سواه، فما دام قال: مطلقة، فمعناه: أنه طلقها ولم يبلغها الطلاق، ولكنه سيَبْلُغُها، أو يبلغها إياه هو.
الجواب: القتل خطأ، وفيه الدية، ولا يقاد منه؛ لأنه لم يتعمده، فعليه الدية وصيام شهرين متتابعين. وإذا كانت العصا عادة تقتل فهو قتل عمد، وليس فيه إلا أن يقتل القاتل وكفى، أو الدية إن رضي ورثة المقتول، وإذا كان لا يقتل هذا الشيء عادة، فيقال له: قتل الخطأ.
الجواب: المفروض أن لا نجمع بينهم، بل يكون المؤمنون لهم مقبرة والكافرون لهم مقبرة، لكن إن لم نجد مكاناً كأن يموت لنا مؤمن ونحن في بلاد الكفر ودفناه في جانب من المقبرة فلا حرج، وأما التعمد فلا، بل لابد وأن يكون لنا مقبرة وللنصارى أو اليهود مقبرة.
الجواب: أبناء الإسلام! يا أولياء الله! ودعونا نرفعكم إلى الولاية؛ لأنكم مؤمنون ومتقون، فيا أولياء الله! اعلموا أن الله لا يرضى أن يؤذى عبده، يقول عز وجل: ( من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ). فلا يجوز أن تؤذي مؤمناً أبداً بحال من الأحوال، وإن آذاك فسامحه واعف عنه، ولا ترفع صوتك ولا تغضب عليه، بل يجب العفو والصفح، والإنسان معروف بضعفه وعجزه، ولكن إذا حصل شيء فليرجع إلى الله ويستغفره ويتوب إليه، وكيف توجد هذه المشاجرة وتقوم في حلقة العلم؟!
الجواب: جاءني مؤمن الآن وقال لي: ذهبت إلى قباء لأصلي ركعتين فيه ماشياً على رجلي، فمررت بشوارع وأزقة فيها العجب، فيها مجسمات نساء بيض يلبسونها لباساً للعرض، فهذا والله لا يجوز، وحرام أن تصور امرأة كاملة برأسها ويديها وجسمها كاملاً، وتضع عليها ثياباً حتى تتميز وتظهر، وهذا من عمل اليهود والنصارى.
فيا من بلغهم هذا توبوا إلى الله وارجعوا إليه، وكسروا تلك التماثيل وأحرقوها، ولا تفعلوا هذا، وتوبوا إلى الله، وإلا فأبشروا بغضب الله ولعنته عليكم، فالمدينة من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ولا يوجد حدث أعظم من هذا، أن تجعل صورة امرأة كأنها واقفة أمام الناس لُتُزَيِّن اللباس أمامهم للبيع، ولا يوجد ظلم أعظم من هذا، فعليهم أن يتوبوا، وعلى رجال الهيئة أن يبلغوهم أن هذا لا يجوز، وإن تصلَّب على موقفه فالإمارة تنهي المشكلة.
مداخلة: هم يقولون: إنهم يقطعون رأسها، حتى يبقى المجسم فقط للعرض؟
الشيخ: كونهم يقطعون رأسها، ومقطوع الرأس عندنا لا يسمى صورة، ولكن بعد ذلك يبقى ثديها وفخذيها وذراعيها وساعديها، ولا داعي لهذا، فالمهم أن هذا لا يجوز. نعم.
الجواب: المسألة فيها خلاف بين فقهاء أهل السنة والجماعة، فمن أهل العلم من يقول: عليك بالنوافل، أي: أكثر من النافلة؛ فإنها تعوضك؛ لأنك لم تكن مؤمناً حتى تقضي، فتارك الصلاة كافر، أي: كأنما كنت كافراً وأسلمت، والذي أسلم لا يقضي ما فاته، وإنما يكثر من العبادات والنوافل.
ومن أهل العلم من يقول: مادام أنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويصوم وينتسب إلى الإسلام فإنه لم يكن كافراً كفراً حقيقياً، بل كفر دون كفر، فعليه أن يقضي ما فاته، وكيفية القضاء أن يأتي في ساعة ليس عنده فيها عمل فيستقبل القبلة ويصلي وهكذا يوماً .. يومين .. ثلاثة .. فترة من الزمن بحسب ما تركه، ويصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيكون قد صلى أعواماً، وهذا حسن، وهو قول الجمهور.
الجواب: رحمة الله على الميت، اللهم اغفر له وارحمه، والمحتضن لا شيء عليه، إلا إذا كان قد خنقه أو قتله فهو قاتل، وأما إذا كان احتضنه صدقاً وحباً له فلا شيء عليه.
الجواب: ليس بعض الناس ولكن بعض العلماء كالمعتزلة والضلال، ونحن نؤمن ويقيناً أننا مؤمنون أن ربنا تعالى - أي: خالقنا وخالق الكون كله- فوق عرشه بائن من خلقه، والخلائق كلها تحته، وأنه تعالى كل الكون بين يديه، فهو الآن معنا، يسمعنا ويرانا، ويقدر على أن يعطينا ويأخذ منا، وضربت لكم لذلك مثلاً: عندما تكون جالساً وهناك نملة بين يديك فأنت محيط بها من كل جانب من جوانبها، والله فوق عرشه وفوق سماواته والكون كله بين يديه، فهو معنا يسمع ويبصر، لكن ليس بذاته، وإذا قلنا: بذاته فقد ظللنا وكفرنا، فذات الله لا يتسع لها هذا المسجد، ولا تتسع لها هذه الدنيا، ولا تتسع لها السماوات، ولكن الكون كله بين يديه، فالسماوات السبع والأرضين السبع وما فيهما بين يديه عز وجل، فهو معنا، أي: يسمع ما نقول، ويرى ما نفعل، ويعطي ويأخذ كأننا بين يديه، وأما ذاته المقدسة فهي فوق عرشه وفوق سماواته. فليفهم السامعون هذا، والبعض يقول: إن الله معنا بذاته، ومعنى هذا أن تتسع له هذه البقعة، وهذا ظلم وجهل وكفر، فالله فوق سماواته وفوق عرشه، بائن من خلقه، والخلق كلهم بين يديه، يسمع ويرى ويعطي.
الجواب: إذا فعل ذلك كبرياء وعجباً وتعالياً -والعياذ بالله- فهو من أهل النار، وإذا لم يكن في قلبه من ذلك شيء وإنما كان الثوب طويلاً فقط أو أطاله فلا إثم عليه، ولكن ينبغي أن يرفع ثوبه إلى كعبيه؛ لأن الرسول أمرنا بذلك.
الجواب: يسجد سجدتين بعد السلام، فلما يسلم يسجد، ويسبح ثم يقول: السلام عليكم، وإن سجد قبل السلام فإنه يجوز أيضاً، لكن القاعدة إن زاد سجد بعد السلام، وإن نقص يسجد قبل السلام.
الجواب: لا دية عليها ولا كفارة، وإنما يُعظم الله أجرها في موت طفلها، فلتقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا بخلاف ما لو نامت فوقه، أو ضغطت عليه بيدها، أو سقته سقيا فوق ما لا ينبغي فمات من جراء ذلك، فنعم عليها كفارة ودية، وأما كونه مات بسبب الماء فالماء موجود في البيت فزحف ووقع فيه فلا حرج عليها.
الجواب: نسأله أولاً عن سبب جعل الصليب في عنقك أو في ذراعك أو في صدرك، فإن قال: الصليب هو الله فهذا مسيحي لعنة الله عليه، وهو كافر، وإذا قال: ليس عندي شيء ألبسه، فنقول: انزعه، وتب إلى الله، ولا تفعل مرة ثانية مثل هذا الصليب.
وقد يضعه بعض الجاهلين ليتقرب به إلى النصارى؛ لأنه في بلادهم يعيش معهم، فيريد أن يحبوه وأن يحسنوا إليه، وأن لا يؤذوه، فيجعل الصليب في عنقه؛ ليوهمهم أنه صليبي، وهذا لا يجوز، حتى لو كانوا سيملكونه عليهم، أو يعطونه الدنيا.
وبعض الملابس فيها صلبان، فإذا وجدت صليباً في ثوبك فانزعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد صليباً في ثوب -لأن الثياب كانت تأتي من خارج المدينة، وليس من المدينة- ينقضه ولا يتركه.
الجواب: هذا الكلام بدعة، وليس شركاً، ولكنه لا يجوز، ولا ينبغي الاجتماع على هذا أبداً، ولا قول هذا القول.
الجواب: كان من المفروض أن يحملها في عربة، وهناك عربات موجودة، وما دام هذا هو الواقع فنسأل الله أن لا يحرمها الأجر.
الجواب: بينا غير ما مرة أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي إلا الطائف بالبيت فيمر ولا حرج؛ لأن الحق له هو، فإن جئت تصلي في مكان الطواف ومر بين يديك أحد فلا حرج، وما عدا الطواف فالمسجدين كباقي المساجد لا يجوز المرور فيهما بين يدي المصلي إلا من ضرورة من الضرورات، مع العلم أنه لابد وأن يكون للمصلي سترة يصلي إليها، فيُحترم لوجودها، وأما إذا كان يصلي بدون سترة فالناس يمرون ولا يبالون، فمن كانت له سترة فلا ينبغي أن يمر بين يديه إلا من ضرورة كمرض أو ما إلى ذلك.
الجواب: لا بأس، هذا كلام عادي.
الجواب: يجوز، فهذا أحسن من أن يرميه.
الجواب: ادفع الخمس عشرة الباقية ولا حرج.
الجواب: أولاً: رجال الهيئة مكلفون بهذا، وهم يراقبون كل من يسيء أو يفسد، ويؤدبونه.
يبقى العوام وصياحهم وضجيجهم، فنقول: هؤلاء لا ينفعهم إلا أن يتعلموا، ويتأدبوا بآداب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتخلقوا بأخلاقه، فتنتهي هذه المشكلة، فعليهم فقط أن يتعلموا، وإلا فأروني عالماً بالكتاب والسنة يذهب إلى البقيع ويرفع صوته بالصياح وغير ذلك، لن تجدوا أحداً منهم يفعل هذا، فهذا سببه الجهل، وإذا تعلموا زال هذا الظلام.
الجواب: قاعدة عامة: من قال لزوجته: علي الطلاق إن لم تفعلي كذا، أو علي الطلاق إن فعلت كذا، فهذا عند أهل العلم إن كان ناوياً الطلاق وعازماً عليه إن لم تطعه فهي طلقة، وإذا كان لا يريد أن يطلقها أبداً ولكن يريد أن تفعل هذا أو أن لا تفعل هذا، ففي هذه الحال يكفر كفارة يمين، فيطعم عشرة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام إن عجز، وليس هذا بطلاق، ولا يعدها طلقة.
الجواب: الجد لا يحجب البنات، ولا تقسم التركة حتى تلد المرأة ونعرف جنس المولود ذكراً أو أنثى، فإذا ولدت قسمت التركة. والولد إذا خرج ميتاً لا يرث أبداً، ولا يصلى عليه ولا يعق عنه، وتكون التركة للبنات والجد، وإذا خرج حياً فلا بد وأن يرث.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , سلسلة منهاج المسلم - (198) للشيخ : أبوبكر الجزائري
https://audio.islamweb.net