اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , سلسلة منهاج المسلم - (192) للشيخ : أبوبكر الجزائري
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي - أي: الجامع- للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وهو جامع أهل السنة والجماعة، فلا فرق بين مذهب ومذهب، ولا طائفة وطائفة، وأدلته قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نفع الله به المسلمين، وانتهت تلك العصبيات المذهبية، وأصبح المسلمون يعترفون بأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وقد انتهى بنا الدرس إلى الفصل التاسع وهو في الذكاة والصيد والطعام والشراب.
[ الفصل التاسع ] من الفصول وهو [ في الذكاة والصيد والطعام والشراب. وفيه ثلاث مواد: المادة الأولى: في الذكاة: أولاً: تعريفها: الذكاة: ذبح ما يذبح من الحيوان المباح الأكل، ونحر ما ينحر منه ] أي: من الحيوان المباح الأكل..
أولاً: أن تكون آلة الذبح حادة ] ماضية [ تنهر الدم ] وتسيله بقوة، فإذا لم تكن حادة تسيل الدم لم يجز الذبح بها؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أنهر الدم ) ] أي: أساله [ ( وذكر عليه اسم الله، فكل ) ] أي: كل اللحم [ ( ليس العظم والظفر ) ].
[ ثانياً: التسمية بأن يقول: بسم الله والله أكبر، أو بسم الله فقط ] ولا يزيد الله أكبر، فيجوز؛ وذلك [ لقوله تعالى ] في كتابه العزيز: [ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121] ] فذبائح المشركين لا تؤكل؛ لأنهم لا يذكرون عليها اسم الله [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا ) ].
[ ثالثاً: قطع الحلقوم تحت الجوزة مع قطع المريء والودجين في فور واحد ] فلا تذبح هكذا ثم ترفع يدك تستريح ثم تعيد، بل مرة واحدة، فلا ترخ يدك ثم تردها، بل واصل مرة واحدة.
[ رابعاً: أهلية المذكي بأن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً، أو صبياً مميزاً ] لأن المميز كالعاقل، فلا بأس به [ ولا بأس أن يكون امرأة ] فالمرأة يجوز لها أن تذبح [ أو كتابياً ] أي: يهودياً أو نصرانياً [ لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة:5] ] الآية [ وفسر طعامهم بذبائحهم ].
[ خامساً: إن تعذر ذبح أو نحر الحيوان لترديه في بئر ] أي: لسقوطه في بئر [ أو لشروده جاز تذكيته بإصابته في أي جزء من أجزائه بما ينهر دمه ] ويسيله [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( وقد ند بعير - أي: شرد- ولم يكن مع القوم خيل ) ] أي: ليردوه به [ ( فرماه رجل بسهم فحبسه: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا ). فقاس أهل العلم عنه كل ما تعذرت ذكاته من حلقه أو لبته ] فيفعل به ذلك، فيرمى في رأسه أو في رجله.
أولاً: ذكاة الجنين ذكاة أمه ] فإذا ذبحت أمه فكأنه ذبح هو [ ويحسن أكله إذا تم خلقه ونبت شعره ] سواء في الشاة أو في البقر أو في البعير، وإذا لم يتم خلقه لم يحسن أكله [ فقد سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه ) ].
[ ثانياً: ترك التسمية نسياناً لا يضر في الذكاة ] فإذا نسي الذابح ولم يقل: بسم الله صحت ذبيحته [ لعدم مؤاخذة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسيان؛ لحديث: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ). ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله ) ] وأما إذا قال: لا أذكر اسم الله متعمداً فلا تحل.
[ ثالثاً: المبالغة في الذبح حتى قطع رأس الذبيحة إساءة ] فالذابح يذبح الودجين والحلق فقط، فلو بالغ في الذبح حتى يقطع الرأس كبعض الجهال كره ذلك [ وتؤكل الذبيحة معها بلا كراهة ].
[ رابعاً: لو خالف المذكي فنحر ما يذبح، أو ذبح ما ينحر أكلت مع الكراهية ].
[ خامساً: المريضة، والمنخنقة، والموقوذة ] بالحجر والعود [ والمتردية، والنطيحة ] بأن نطحتها أخرى [ وأكيلة السبع إذا أدركت فيها الحياة مستقرة، بحيث تزهق روحها بفعل الذبح لا بتأثير المرض وذكيت جاز أكلها ] ولا حرج [ لقوله تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة:3]، أي: أدركتم فيها الروح وأزهقتموه بواسطة التذكية ].
[ سادساً ] وأخيراً: [ إذا رفع الذابح يده قبل إنهاء الذبح ثم أعادها بعد فترة طويلة قال أهل العلم: لا تؤكل ذبيحته إلا إذا كان قد أتم ذكاتها في المرة الأولى ] وأنهاه ثم رجع بعد ذلك فلا يضر هذا، وأما أن يرفع يده قبل أن ينتهي من الذبح ويتكلم أو غير ذلك ثم يعود لا يجوز.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله.
الجواب: لا يوجد تارك صلاة يذبح أبداً؛ لأن تارك الصلاة يُذبح ويعدم أو يصلي، فلا ينبغي أن يبقى تارك الصلاة حياً يمشي، بل يقتل، إلا إذا صلى، فلهذا لم ذكر أهل العلم هذا في كتبهم أبداً؛ لأن الحقيقة أن المرء إذا ترك الصلاة فعلى الفور يدعى إلى المحكمة، ويقال له: قم صل، فإن قال: لا أصلي، أو جاء العصر فقيل له: قم صل فقال: لا أصلي فيسأل: لماذا لا تصلي؟ فإن قال: أنا لا أصلي فقط، وأنا مؤمن وأشهد أن لا إله إلا الله ولكن لا أصلي فحينها يقتل ويغسل ويكفن ويورث ويدفن في مقابر المسلمين، وإن قال: أنا لا أؤمن بالصلاة ولا بهذه العبادة فيقتل ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين، فلهذا لا يوجد عندنا تارك الصلاة في القرية أبداً، فإذا رأينا أحداً لا يصلي فنجتمع عليه حتى يصلي رغم أنفه، ولا نتركه. نعم.
الجواب: على كل أذن الله تعالى لنا في أكل طعام أهل الكتاب، فقال تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة:5]. فلا نسأل كيف ذبحوا ولا كيف نحروا، فما دام يهودياً أو نصرانياً وليس مشركاً فقد أجاز الله لنا أكل طعامهم بنص الآية الكريمة.
الجواب: تقدم لنا الجواز، فيجوز إذا كانت قادرة على ذلك، فتذبح ولا حرج، وكذلك الصبي إذا كان مميزاً يجوز له ذلك، لكن إذا كان لا يميز لا يذبح إلا إذا بلغ.
الجواب: ما عندنا دليل على المنع ولا على الجواز، ولكن نقول: اذبح بيدك اليمنى، وتعود على استخدمها حتى تنسى اليسرى، فعلى المسلم أن يذبح بيده اليمنى وليس باليسرى، فاليد اليمنى أقوى وأقدر على الذبح، ولو ذبح لا تحرم أكل ذبيحته. نعم.
الجواب: امسكها وضعها على الأرض، ولا تلعب بها، فهذا لا يجوز.
الجواب: يجوز إن كنت حقاً مريضاً لا تقوى على الركوب ولا المشي.
الجواب: لا يجوز، إلا إذا شردت وهربت وما استطعنا إمساكها كما تقدم لنا، فيجوز له أن يضربها بأي آلة، وأما وهو بين يديه فلا يجوز له أن يأكل إلا ما ذبح أو نحر فقط.
وقد ذكرنا غير مرة أنهم في بلاد أوروبا عندما يريدون ذبح الشاة أو البقرة يرمونها أولاً برصاصة حتى تهدأ وتسقط ثم يذبحونها، فنقول: إذا أدركنا فيها الروح كاملة يجوز ذبحها بعد ذلك، وإن ضربوها برصاصة وماتت فلا يجوز، لكن إذا بقيت حية تذبح وتؤكل.
والكهرباء تنزع شعر الذبيحة.
الجواب: لا، لابد من صيام شهرين.
الجواب: لا يجوز، وهو شرك والعياذ بالله تعالى، فلا يطلب المدد إلا من الله، ولا تطلب الشفاعة إلا من الله، فهذا كله من الجهل وعدم العلم، وتحيتك لرسول الله أن تقف أمام القبر الشريف وتقول: السلام عليك رسول الله! ورحمة الله وبركاته! صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذريتك وآلك أجمعين، السلام عليك نبي الله! ورحمة الله وبركاته، ولا تقل غير هذا، وأما المدد والغوث والشفاعة وغيرها فكل هذا من عمل الجهال، وهو باطل.
الجواب: هذا والعياذ كفر، فلا يجوز لعن الدين، ولا التبرؤ من الإسلام، ويجب ألا يكون هذا بين المسلمين أبداً، فإذا غضبت ومهما اشتد غضبك فقل: هداك الله، أو لعنك الله، وأما أن تلعن الدين فلا يجوز أبداً، ولا يفعل هذا مؤمن؛ إذ قائل هذا يكفر، فليتوب إلى الله ويستغفره.
ويجوز لعن الإنسان، فإذا كان أغضبك وأسخطك وقلت: لعنك الله فلا بأس.
الجواب: يجوز؛ لأن الله تعالى هو الذي أجاز ذلك في كتابه العزيز. نعم.
الجواب: ما يجوز، ولو أنك أنت تذبح وأنا أقول: بسم الله والله أكبر لا يجوز، فالذي يباشر الذبح هو الذي يسمي الله عز وجل، فلا يصح هذا ولا يجوز، بل لا بد أن يقول الذابح: بسم الله والله أكبر.
الجواب: تقدم لنا هذا في الدرس، فلابد أن تكون الآلة حادية ماضية تقطع الجسم، وليس بحجر.
الجواب: يجوز، وهنا في المسجد النبوي كان الشعراء ينشدون الشعر ولا حرج، وإنما فقط لا تسمع المرأة أناشيد الرجل الأجنبي وتتلذذ به، ولا الرجل يسمع أناشيد المرأة المسلمة أبداً ويتلذذ بصوتها؛ لأن هذا يؤدي إلى الفاحشة والعياذ بالله، وأما الرجال فيما بينهم فلا حرج، وكذلك النساء فيما بينهن لا حرج، وأما إذا سمعت أنت امرأة والعياذ بالله فإن الشهوة تتحرك فيك، فلا ينبغي هذا.
الجواب: هذه عادة بين المسلمين، فلما يريد أحدهم أن يخرج من بلاده للعمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يقول له: سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا حرج فيه، ولكن عيب كبير أن لا تسلم أنت عليه، فسلم أنت على الرسول حيثما كنت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( صلوا علي حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني ). فأنت لا تصلي ركعتين فريضة أو نافلة إلا وتقول: السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته، فلا تحتاج لأن تقول لشخص: سلم لي على الرسول، فهذا من الجهل فقط، وإلا فقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صلوا علي حيث ما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني ). فلا تقل: يا فلان! سلم لي على الرسول، وسلم أنت عليه.
الجواب: ما يذبح من الإبل أو البقر والغنم لا يحتاج إلى سن محددة معينة، فيذبحها سواء كان لها عام .. شهر، ويذبحها كما يبينا فيضجعها على الأرض إذا كانت شاة، ويجعلها مستقبلة القبلة ويذبحها، وقد بينا هذا في الدرس.
الجواب: العقيقة سنة من سنن الإسلام، ومن كان قادراً عليها فهي واجبة في حقه، ومن كان عاجزاً فلا شيء عليه أبداً، وإذا لم يُعق عنك فليس هناك حاجة إلى أن تعق عن نفسك؛ إذ لم تؤمر بهذا، فتصدق بصدقة، وأما أن تقول: أعق عن نفسي؛ لأنه ما عق عني والدي فلا حاجة إلى هذا. نعم.
الجواب: الأضحية سنة من سنن الإسلام، وهي شاة تذبح يوم العيد بعد صلاة العيد، ولا يجوز أن نعطي الجزار منها شيئاً، بل تعطيه قيمة جزارته، ولا تعطيه من لحمها إلا أن يكون فقيراً فلا بأس، لا أن نقول له: خذ منها مقابل عملك. نعم.
الجواب: نحن ندعو الله عليه، ويجوز أن تدعو عليه، ويجب أن يقام عليه الحد، وأن يقتل؛ لأنه قتل ظلماً وعدواناً، وإن كانت لا تقام الحدود في بلادكم فيجوز لعنه والدعاء عليه والعياذ بالله، وليس بعد هذا الشر شر.
الجواب: فاته الخير فقط ولا إثم عليه، لكن فاته الخير، والله نسأل أن يعوضه خيراً.
الجواب: يجوز هذا وذاك ولا حرج، فالمهم أن تزكيها، سواء بقيمة شرائها أو بقيمة بيعها، فالكل واسع وجائز.
نكتفي بهذا القدر.
معشر المستمعين والمستمعات! أعتذر غداً إن شاء الله عن عدم الحضور؛ بسبب أن عندي محاضرة في الرياض. والله أسأله أن يعينني عليها، ويوم الجمعة لقاؤنا هنا إن شاء الله.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , سلسلة منهاج المسلم - (192) للشيخ : أبوبكر الجزائري
https://audio.islamweb.net