اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , سلسلة منهاج المسلم - (189) للشيخ : أبوبكر الجزائري
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وها نحن الآن مع التوارث والمواريث.
[ المادة الثامنة: في تصحيح الفرائض ] وقد عرفنا الفرائض فيما تقدم.
[ أولاً: أصول الفرائض: وهي سبعة: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والستة، والثمانية، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون ] هذه أصول الفرائض [ فالنصف يكون من الاثنين ] فإذا هلك هالك وترك ولدين فماله بينهما نصفين [ والثلث يكون من الثلاثة، والربع يكون من الأربعة، والسدس يكون من الستة، والثمن من الثمانية، وإذا اجتمع في الفريضة الربع والسدس فمن الاثني عشر، وإذا اجتمع الثمن والسدس أو الثلث فمن الأربعة والعشرين ] وسيأتي بيان ذلك.
[ أمثلة:
أولاً: زوج وأخ ] فإذا هلكت الزوجة وتركت زوجها وأخاً لها [ فالمسألة من اثنين: نصف للزوج، ونصف ] أي: الباقي [ للأخ ] لأنه عاصب، هذا مثال.
[ ثانياً: أم وأب ] فإذا هلك هالك وترك أمه وأباه [ فالمسألة من ثلاثة ] لأن فيها الثلث [ للأم الثلث ] وهو [ واحد ] فقط [ والباقي للأب بالتعصيب ].
[ ثالثاً: زوجة وأخ ] فإذا هلك هالك وترك زوجته وأخاه [ فالمسألة من أربعة: ربعها واحد للزوجة ] لأن الزوجة لها الربع كما علمتم، فتأخذ واحداً [ والباقي للأخ بالتعصيب ] هذا إن لم يترك ولداً، وإلا فلها الثمن.
[ رابعاً: أم وأب وابن ] فإذا مات رجل وترك أمه وأباه وابنه [ فالمسألة من ستة ] فتقسم التركة من ستة [ للأم سدس ] وهو [ واحد، وللأب سدس ] وهو [ واحد، والباقي للابن بالتعصيب ].
[ خامساً: زوجة وابن ] فإذا مات رجل وترك زوجته وابنه فنقسم هذه التركة [ من ثمانية، للزوجة الثمن ] وهو واحد؛ لأن الابن موجود [ والباقي للابن بالتعصيب ].
[ سادساً: زوجة وأم وعم ] فإذا مات رجل وترك زوجته وأمه وعمه [ فالمسألة من اثني عشر؛ لاجتماع الربع والثلث فيها، ربعها للزوجة ثلاثة، وثلثها للأم أربعة، والباقي للعم ] وهو ستة [ تعصيباً ].
[ سابعاً: زوجة وأم وابن ] فإذا هلك هالك وترك زوجته وأمه وابنه [ فالمسألة من أربعة وعشرين؛ لاجتماع الثمن والسدس فيها ] فالزوجة لها الثمن والأم لها السدس، ولا يوجد ثمن وسدس إلا في الأربعة والعشرين [ ثمنها للزوجة ثلاثة، وسدسها للأم أربعة، والباقي للابن تعصيباً ].
أولاً: تعريفه ] عال يعول إذا انتقل من حال إلى أعلى منها، و[ العول في الاصطلاح ] الفقهي: [ الزيادة في السهام ] فلو كانت السهام ستة فتصبح سبعة مثلاً، أي: تعلو [ والنقص من المقادير ] التي يأخذونها، فمن كان يأخذ خمسة فيأخذ اثنين أو ثلاثة مثلاً.
[ ثانياً: حكمه: أجمع الصحابة رضي الله عنهم إلا ابن عباس ] رضي الله عنه [ على العمل به ] أي: بالعول [ وعليه فالعملُ به جارٍ بين كافة المسلمين ] إلى اليوم.
يدخل العول ثلاثة أصولٍ فقط، وهي: الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون ] أما الخمسة والأربعة والسبعة والثمانية فلا يدخلها، ولا يدخل إلا هذه الثلاثة [ فالستة تعول إلى العشرة بالفرد والزوج ] أي: بالانفراد والزوج [ والاثنا عشر تعول إلى سبعة عشر بالفرد فقط ] وليس بالزوجية [ والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين بالفرد ].
[ أولاً: عول الستة إلى السبعة: زوج وشقيقة وجدة ] فإذا هلكت هالكة وتركت زوجها وشقيقتها وجدتها [ فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، فعالت إلى سبعة بالفرد ] فبعد أن كانت ستة عالت وارتفعت وأصبحت سبعة في العدد ونقصت في المقدار.
[ ثانياً: عول الستة إلى ثمانية: زوج وشقيقتان وأم ] فلو هلكت هالكة وتركت زوجها وشقيقتيها وأمها [ فالمسألة من ستة ] لوجود السدس فيها للأم [ نصفها للزوج ثلاثة، وثلثاها للشقيقتين أربعة، وسدسها للأم واحد، فعالت إلى ثمانية بالزوج.
ثالثاً: عول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر: زوجة وأم وأختان لأب ] فإذا هلك هالك وترك زوجته وأمه وأختين لأب [ فالمسألة من اثني عشر لوجود السدس والربع فيها ] كما علمتم [ فللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان ثمانية، فعالت إلى ثلاثة عشر ].
[ رابعاً: عول الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين: في مثل زوجة وجد وأم وبنتين ] فلو هلك هالك وترك زوجته وجده وأمه وبنتين [ فالمسألة من أربعة وعشرين ] ولا بد [ لوجود الثمن والسدس فيها، ثمنها ثلاثة للزوجة، وسدسها أربعة للجد، وسدسها أربعة أيضاً للأم، وثلثاها ستة عشر للبنتين، فعالت إلى سبعة وعشرين ] ولا أزيدكم بعد هذا.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الجواب: الزوجة لها الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة من ثمانية، للزوجة الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
الجواب: هي الآن زوجته أحبت أم كرهت، وإن أرادت الطلاق فتخالعه بمال أو غيره، وأما الآن فهي زوجته؛ لأن الطلاق رجعي ليس بائناً، فإن راجعها وأشهد على إرجاعها ورفضت فلا قيمة لرفضها أبداً، وهي ما زالت زوجته.
الجواب: هذا الطلاق المعلق، وأهل العلم يقولون: إن كان عازماً على طلاقها إن لم تستجب وفعلت فهي طلقة، وإن كان لا يريد طلاقها ولا هو عازم عليه ولكن يريد أن يمنعها من الدخول إلى البيت الفلانية أو غيرها فحينئذ يكفر كفارة يمين فقط وزوجته لم تطلق عليه.
فإذا قال رجل لامرأته: إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، أو قال: إن تكلمت مع فلانة فأنت طالق، أو إن طلبت مني كذا وكذا أن أشتريه فأنت طالق، فإن كان عازماً على الطلاق إذا لم تفعل أو عازم أن تفعل فهو طلاق، فإن حنث طلقت زوجته، وإن كان لا يريد الطلاق وليس في قلبه الطلاق بل يريد أن يمنعها فقط من الخروج أو من الكلام أو من الطلب فحينئذ إذا لم تستجب وحنث فيكفر كفارة يمين، ولا يعتبر طلاقاً.
الجواب: الأم لها السدس، والباقي للأب.
الجواب: هذا ظهار وليس طلاقاً، فعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد من بر أو رز.
الجواب: لا فرق بين مكة والمدينة، ولا الصين ولا اليمن، فالمساجد حكمها واحد، إلا أن الطائف بالبيت له أن يمر بين يدي المصلي ولا يبالي؛ لأن الحق للطائف وليس للمصلي، فالمصلي عليه أن يبعد من البيت ويصلي، وما دام صلى في المطاف فللطائف المرور ولا حرج، ولا يوقف طوافه، وما عدا ذلك في أي مكان لا تمر بين يدي مصلٍ إلا من ضرورة، إلا إذا كان في طريقك وأنت محصور وتريد أن تخرج لحصول حادث مثلاً أو غيره فاخرج ولا حرج، وأما بدون ضرورة فلا تمر بين يديه، بل تقف حتى يفرغ، على شرط أن يكون له سترة، أما إذا لم يكن له سترة أو كان بعيداً عنها فلا حرج، وإن كان له سترة يصلي إليها فلا تمش بينه وبين سترته، فإن لم يكن معه سترة فاترك قدر ما بينك وبين سجوده وامش بعد ذلك.
الجواب: أفتى أهل العلم بالجواز، فإذا وضعت مالك عند يهودي أو عند نصراني أو في بنك ولم تطلب فيه زيادة ولكن تخاف أن يسلب منك أو يغتصب أو تتأذى بسببه فأهل العلم يقولون: لا حرج في ذلك، فهذه أمانة أودعها ولا حرج في ذلك.
الجواب: لست مطالباً بهذا؛ لأنه ليس فريضة ولا واجباً، بل سنة تركها صاحبها ففاته الأجر، وأما أنت فليس عليك شيء.
الجواب: لا إثم عليه ولا كفارة؛ لأن الكلب يؤذي.
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ). فالموت هو المانع له، فلو مات لدخلها.
وهي ثلاث آيات تسمى آية الكرسي، وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وهي: اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ [ البقرة:255 ]. فهي ثلاث آيات، وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها.
الجواب: إن كان هذا الزرع يسقى بالدلو والآلة فالزكاة فيه نصف العشر، وإذا كان يسقى بالسيول أو الأمطار - أي: بدون آلة- ففيه العشر كاملاً، فعشر التسعة الآلاف ألفاً، أو نصف العشر.
الجواب: يجوز برضاهما، فيجوز أن يقول له: خذ هذه السيارة واشتغل على أن تعطيني يومياً عشرة ريالات مثلاً أو عشرين ريالاً، فإذا اتفقا على هذا يجوز.
الجواب: لا بد للزوجة من موكل وللزوج من موكل، لأن قواعد العقد أربعة ومنها: الولي.
الجواب: هذه قاعدة ابتلي بها المسلمون اليوم، فواحد يقول: أردت أن أتزوج ورفض أبي، وآخر يقول: أردت أن أتزوج ورفضت أمي، فنقول:
أولاً: بر الوالدين وطاعتهما واجبة، ولا خلاف في ذلك أبداً.
والذي قلته غير ما مرة -والله أسأل أن أكون موفقاً فيه-: إذا كان أبوك المانع لك صعلوكاً مثلي لا خير فيه فلا تستجب له إذا رأيت أن هذه الزوجة صالحة، وسينفعك الله بها، وأمك كذلك إذا رأيت لا أدب لها ولا خلق ولا عبادة، وإنما من صعاليك الدنيا فلا تستجب لها، وأما إذا رأيت أباك عبداً صالحاً عاقلاً وقال لك: لا. فاستجب له، أو رأيت أمك امرأة مؤمنة صالحة وقد عرفت أن هذه لا تنفع وقالت لك: لا. فاستجب لها.
والدليل في هذه القضية كما علمتم: أن إبراهيم عليه السلام ترك ولده إسماعيل في مكة، وكبر إسماعيل وتزوج، ثم جاء إبراهيم من بيت المقدس ليزور ولده أو يطوف بالبيت أو يحج أو يعتمر، فلما دخل بيت ولده لم يجد إسماعيل، فقال: أين إسماعيل؟ فقالت: يصيد لنا. فقال: كيف أنتم؟ قالت: إنا في شقاء وبلاء ولسنا في خير، فقال لها: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له: يغير عتبة بابه - كناية عن الزوجة- وما إن جاء إسماعيل ووضع الغزالة التي صادها واستراح حتى سأل: هل زارنا أحد؟ فقالت: نعم، فقال: ذاك أبي، فماذا قال؟ قالت: قال كذا وكذا، وقلت كذا وكذا، فقال: غير عتبة بابك، فقال: هذا أبي وأنت طالق، وطلقها.
ثم تزوج إسماعيل بعد ذلك بعد سنة أو سنتين أو عشر، وجاء إبراهيم ليزوره أيضاً، وكان إسماعيل يصيد وليس في البيت؛ لأن البلاد ليس فيها إلا الصيد فقط، وليس فيها زرع ولا نخل، فسأل: أين زوجك؟ فقالت: يصيد لنا. فقال: كيف حالكما؟ فقالت: إنا في خير .. في سعادة .. في راحة .. في كذا، فقال: إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولي له: يثبت عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل وسأل قال: ذاك أبي وقد أمرني بالإبقاء عليك في بيتي.
فلهذا أقول: إذا كان الأب صالحاً وقال لابنه: لا تتزوج هذه فعليه أن يطيعه؛ لأنه عرف أنها لا تصلح له، وإذا كانت الأم - كذلك- صالحة عالمة عارفة مؤمنة وقالت: هذه لا تصلح لك يا ولدي! فلا يتزوجها، وأما إذا كان الأب والأم غير صالحين يتخبطان في ضلال الدنيا فلا يطعمها في هذا؛ لأنه منكر.
الجواب: إذا كان لا مشقة فيه ولا كلفة ولا تعب ولا حرج فإنه يجوز، وهذا شيء عادي، وسواء من الصين أو من اليمن، وإما إذا كان فيه خرافة، أو يبيعه بمبلغ مالي، أو يقول: هذا كذا وكذا فالأولى ترك هذه القضية، وألا نقبل عليها.
الجواب: اعلم يا سائلي الكريم! أني والله ما قلتها اجتهاداً مني، ولكن قلتها اتباعاً للسلف الصالح، وليس باجتهادي أبداً، بل وجدتها في كتب العلم عن السلف الصالح كما تسمعونها، وليلة القرآن الكريم لما نبتدئ نستفتح الذكر والدعاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة ). فهنا قلت أنا: فداه أبي وأمي، وصلى الله عليه ألف ألف صلاة وسلم، وهذه والله مأخوذة عن سلف الأمة، ولم أقلها باجتهاد مني، وفداه أبي وأمي حقاً، ووالله لأعطين نفسي وأولادي وكل شيء فداء للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس أمي وأبي فقط، وصلى الله عليه ألف ألف صلاة، وإن قلت أنت: مليون مليون فقل ولا حرج، أو قل: مليار مليار.
الجواب: لا. الظهار بمعنى الطلاق في الجاهلية، والمرأة لا تطلق زوجها أبداً، ولا تقدر عليه، فلو قالت لك امرأتك: أنت طالق طالق طالق فإنك لا تطلق، وهذا مستحيل، وكذلك الظهار ليس لها أي حق فيه.
الجواب: إذا رفض أبوها أو أمها فإنها تزوج نفسها بالمحكمة، والقاضي ولي من لا ولي له، فترفع أمرها إلى المحكمة وتقول: أبواي منعاني من الزواج، وأنا متأذية، وهما ليسا على خير وصلاح، فالقاضي يعقد لها، وأهل العلم يقولون: القاضي ولي من لا ولي له، فكأنه لا ولي لها.
الجواب: إذا كان باعه نقداً يخرجه نقداً، أما إذا جز ذلك وقطعه ثمراً فإنه يخرجها ثمراً.
الجواب: نعم. بعض الإخوان يطلبون منكم الدعاء؛ لما يعانون من الغم والهم والكربات والهموم، فهيا نرفع أيدينا إلى ربنا سائلين ضارعين.
اللهم يا أرحم الراحمين! يا أرحم الراحمين! يا أرحم الراحمين! هذه أكفنا رفعناها إليك سائلين ضارعين، اللهم فرج كل هم وغم يا رب العالمين! اللهم فرج كل كرب وهم وغم على أي مؤمن ومؤمنة في هذه البلاد وبين المؤمنين أو المؤمنات، اللهم فرج كروبهم، اللهم فرج كروبهم، وأزل همومهم وغمومهم، واشرح صدورهم، ونور بصائرهم وقلوبهم، واجمعنا وإياهم دائماً في دار السلام يا رب العالمين!
اللهم فرج ما بهم، اللهم فرج ما بهم، اللهم اقض حوائجهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم افتح عليهم وسددهم، اللهم تولهم ولا تتركهم يا رب العالمين! واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، وارحمنا أجمعين يا رب العالمين!
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , سلسلة منهاج المسلم - (189) للشيخ : أبوبكر الجزائري
https://audio.islamweb.net