اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , سلسلة منهاج المسلم - (185) للشيخ : أبوبكر الجزائري
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم؛ ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها؛ عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً.
وهذا الكتاب قد ترجم إلى اللغة الفرنسية وانتشر في عالم ينطقون بتلك اللغة -والحمد لله- وقد بشرنا بذلك، وأرسل إلينا عدد من النسخ ترجم إلى اللغة الإنجليزية وطبع -والحمد لله- وترجم بلغات أخرى أيضاً.
وهو كتاب جامع للمسلمين، فلا فرق بين أبيض وأسود، وحنفي وشافعي، ومالكي وحنبلي، وزيدي وأباضي، فمن أراد هداية الله فهذه هي: قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون أمة واحدة.
وقد انتهى بنا الدرس إلى المادة الخامسة: في التعصيب، وقبل ذلك نمر بما درسناه في الأسبوع الماضي تذكيراً للناسين، وتعليماً لغير العالمين، ألا وهو المادة الرابعة في بيان الفروض.
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء ستة وبيانها كالتالي:
الأول: الزوج إن لم يكن للهالكة ولد ولا ولد ولدٍ ذكراً كان أو أنثى.
الثاني: البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر، فلا ترث النصف إلا إذا انفردت.
ثالثاً: بنت الابن إذا انفردت ولم يكن معها ولد ابن كذلك.
رابعاً: الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ، ولم يكن معها أب ولا ابن، ولا ابنُ ابنٍ.
خامساً: الأخت لأب إذا انفردت، ولم يكن معها أخ ولا أب ولا ابن ابنٍ.
هذا هو النصف، خمسة أفراد يرثونه.
الأول: الزوج إن كان للزوجة الهالكة ولد أو ولد ولدٍ ذكراً كان أو أنثى. هذا يأخذ الربع فقط.
ثانياً: الزوجة إن لم يكن لزوجها الهالك ولد ولا ولد ولدٍ ذكراً كان أم أنثى. فإن كان له ولد فإنها ترث الثمن كما سيأتي.
الأول: البنتان فأكثر عند انفرادهما عن الابن، أي: أخيهما.
ثانياً: بنتان للابن فأكثر إن انفردتا عن ولد الصلب، ذكراً كان أو أنثى، وعن ابن الابن الذي هو أخوهما.
ثالثاً: الشقيقتان فأكثر إن انفردتا عن الأب وولد الصلب ذكراً كان أم أنثى وعن الشقيق.
رابعاً: الأختان لأب فأكثر إن انفردتا عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ لأب.
أولاً: الأم، إن لم يكن للهالك ولد ولا ولد ولدٍ ذكراً كان أو أنثى، ولا جمع من الإخوة اثنان فأكثر ذكوراً أو إناثاً.
وهذا الذي وقع فيه الخطأ مني، وأعلنت بالأمس وقلت لكم: أين الرجل الذي سألني بالهاتف، سألني وقال: هلك هالك وترك زوجته وأباه، فقلت: بنص الآية: إذا ما له إخوة للأم الثلث والباقي للأب العاصب، الثلث للأم والعاصب له الباقي وهو الأب، فإن ترك إخوة فالأم لها السدس فقط ما لها ثلث، وما بين للإخوة، ذكر هلك هالك ترك أمه وأباه، قلنا الأب يرث الأعاصب والأم ترث الثلث، لكن لما كان الإخوة لأم ترث السدس فقط كما تقدم الآن.
ثانياً: الإخوة للأم إن تعددوا بأن كانوا اثنين فأكثر ولم يكن للهالك أب ولا جد، ولا ولد ولا ولد ولدٍ ذكراً كان أو أنثى.
ثالثاً: الجد إن كان مع إخوة، وكان الثلث أوفر له وأحظ؛ وذلك فيما إذا زاد عدد الإخوة عن اثنين من الذكور أو أربع من الإناث.
الثاني: إذا هلك رجل عن امرأته وأمه وأبيه لا غير، فالمسألة من أربعة: ربعها للزوجة وهو واحد، وللأم ثلث الباقي وهو واحد، واثنان للأب بالتعصيب.
فالأم في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة، وإنما ورثت ثلث باقي التركة. بهذا قضى عمر رضي الله عنه حتى عرفت هاتان المسألتان بالعمريتين.
الأول: الأم، إن كان للهالك ولد أو ولد ولدٍ، أو كان له جمع من الإخوة اثنان فأكثر ذكوراً أو إناثاً، أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين.
ثانياً: الجدة، إن لم يكن للهالك أم، وترثه وحدها إن انفردت، وإن كانت معها جدة أخرى في رتبتها اقتسمته معها أنصافاً.
تنبيه: الجدة الأصلية في الإرث هي أم الأم، وأما أم الأب فإنها محمولة على أم الأم فقط.
ثالثاً: الأب، ويرثه مطلقاً سواء كان للهالك ولد أو لم يكن له.
رابعاً: الجد، ويرثه عند فقد الأب فقط؛ لأنه بمنزلته.
خامساً: الأخ للأم ذكراً أو أنثى، ويرثه إن لم يكن للهالك أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ولدٍ، ذكراً كان أو أنثى، وبشرط أن يكون الأخ للأم أو الأخت للأم منفرداً ليس معه أخ لأم أو أخت لها.
سادساً: بنت الابن وترثه إذا كانت مع بنت واحدة، وليس معها أخوها، ولا ابن عمها المساوي لها في الدرجة، ولا فرق بين الواحدة والأكثر في إرث السدس بينهن لبنت الابن أو بناته.
سابعاً: الأخت للأب إذا كانت مع شقيقة واحدة، وليس معها أخ لأب ولا أم ولا جد، ولا ولد، ولا ولد ولدٍ ولا ابن.
هذا ما سبق أن درسناه في الأسبوع الماضي.
العاصب في الاصطلاح -الفقهي-: هو من يحوز كل المال عند انفراده] يقال: عصب فهو عاصب [أو ما أبقت الفرائض إن كانت] إذا أخذ أصحاب الفرائض حقوقهم فالباقي للعاصب [ويحرم إن لم تُبقِ الفرائض شيئاً من التركة] إذا أصحاب الفرائض أخذوا ما لهم ولم يتبق شيء، فهذا العاصب ليس له شيء [وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر )] أي: للعصبة.
عندما تقسم التركة على أصحاب الفرائض إن بقي شيء أخذه العاصب الأقرب، فإن كان الابن وابن الابن، فالابن هو الذي يرث.
العصبة ثلاثة أقسام]
مداخلة: المعتِق وإلا المعتَق؟
المعصبون بأنفسهم وبيت المال، والمُعتَق من إذا عتق المعتوق فإنه يرثه من أعتقه، مات العاتق الورثة يرثونه.
مداخلة: المعتِق هو الذي يرث!
الشيخ: نعم.
مداخلة: المعتِق ليس المعتَق.
الشيخ: لا، لا، لا. المعتِق: أيما مؤمن يعتق. والمعتَقُ من يرثه: العاتق له.
مداخلة: الذي هو المعتِق.
الشيخ: أقول: المعتَقُ: من عُتِقَ عاتقه في سبيل الله هو الذي يرثه إن مات وترك مالاً، لكن العاتق الورثة يرثونه وأتى بالورثة. أما المعتق نفسه لا يرث، المعتق لا يرث من إذا مات من أعتقه يرثه قطعاً.
كل هذا إذا كان بنت الابن مساوية لابن الابن في الدرجة، أو كانت أعلى منه. أما إن كانت أسفل منه بدرجة فأكثر فإنه يحجبها حجب إسقاط فلا ترث بالمرة].
إذا هلكت امرأة وخلفت زوجاً وأماً وإخوة لأم أو أخاً شقيقاً أو أكثر، فإن المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، ولم يبق للأخ الشقيق شيء من التركة؛ إذ هو عاصب] والفرائض ما أبقت له شيئاً [والعاصب يحرم إذا استغرقت الفرائض التركة. وهذا هو المفروض في هذه المسألة.
غير أن عمر رضي الله عنه قضى بتشريك الشقيق أو الأشقاء مع الإخوة في الثلث، فاقتسموه بينهم بالسوية، الشقيق كالذي للأم، والأنثى كالذكر، ولهذا سميت بالمشترِكة، أو المشترَكة، أو بالحجرية؛ لأن الأشقاء قالوا لـعمر رضي الله عنه لما حرمهم ابتداء: افرض أن أبانا حجر أليست أمنا واحدة؟ فكيف نُحرم ويرث إخوتنا؟ فاقتنع عمر وقضى لهم بمشاركة إخوتهم لأمهم في الثلث].
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.
الجواب: إذا توضأ فإنه يصلي بهذا الوضوء صلاة الجنازة ويصلي الفرائض والنوافل ويطوف أيضاً وكله واسع، فالوضوء واحد، ليس هناك عبادة لها وضوء خاص.
الجواب: يجوز أن يجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فقط، أما أن تغرب الشمس ولم يصل الظهر والعصر فلا يجوز له الجمع، فعليه أن يصلي ولو كان قائماً، فالمغرب والعشاء يجمعهما، لكن لا يمكن أن يتركهما حتى يطلع الفجر، والفجر إذا طلع لابد وأن يصليه قبل طلوع الشمس قبلت الحكومة أم لم تقبل، ولو يدعي أنه يدخل المرحاض فيتوضأ مثلاً.
ولو بحث عن عمل آخر -إن وجد- فذلك خير، وهذا الغالب يكون في أوروبا وأمريكا وبلاد الكفر، أما في بلاد المسلمين فإنهم يسمحون له بأن يتوضأ ويصلي.
الجواب: هذا اليوم هو يوم القيامة، تعرج الملائكة عامة والروح -وهو جبريل عليه السلام- إلى الله عز وجل، ليحكم الله بين عباده، هذا يوم القيامة طوله خمسين ألف سنة.
الجواب: بين الله تعالى أن على القاتل خطأ عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين.
الجواب: يجوز، إن كان لا يؤذي غير الحوت، أما الحوت فتصطاده بأي وسيلة، وإذا تأذى البشر بذلك لا يجوز.
الجواب: عن كليهما.
الجواب: أفطر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام بعضهم في رمضان، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فإذا كان الصوم يعوقك في سفرك ويحول بينك وبين مرادك من هذا السفر، ويضعفك ولا تبلغ حاجتك فالإفطار أفضل، وتقضي بعد ذلك، وإذا كان الصيام لا يعوقك عن سفرك، ولا يؤثر عليك ولا يعطلك فالصيام أفضل.
الجواب: إذا كان حقاً متعباً من السفر وعجز، أو معه عجزة فلا بأس بشرط أن لا يبتعد من دائرة الطواف، بل يبقى عند البيت والمسافة الزمنية تكون فقط ثلاث أو أربع أو خمس دقائق.
الجواب: أولاً: لما كنت لا تصلي كنت كافراً لم تكن مؤمناً: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )، ثم لما تاب الله عليك وتبت فإنك لا تطالب بالصلوات الماضية أبداً ولا تسأل عنها، فالتوبة تجب وتقطع ما قبلها، لست في حاجة إلى أن تعوض، أما إذا كان الشخص عليه صلوات لمرض فيجوز قضاؤها ولا حرج، أما أن يتركها عمداً عشر سنوات أو عشرين ثم يُسلم ويقول: نقضي فلا يقضي أبداً، ولكن يكثر من النوافل.
الجواب: أيها الأحباب! ما بلغنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الثواب ينقل، هل ملكته حتى ينقل؟!
ولكن اقرأ القرآن فإذا فرغت ارفع يدك وادع بالمغفرة والرحمة لمن قرأت من أجله من الأموات -أمك أو أباك أو أخاك- أن يغفر الله له ويرحمه، أما كون الثواب بألف حسنة تنقل إلى فلان فهذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة أبداً، أما كونك تقرأ وتقول: رب اجعل ثواب هذه القراءة لأمي أو لأبي فلا يصح هذا؛ لأنك لا تملكه، فادعو الله عز وجل بالمغفرة والرحمة لمن قرأت من أجله، وفي الآخرة هل هناك غير المغفرة والرحمة، أن يُغفر له ويدخل الجنة؟!
فالذي ينبغي أن لا نجهله أن نقرأ ثم ندعو للميت بالمغفرة والرحمة، أو نتصدق عنه بصدقة وندعو للميت بالمغفرة والرحمة، أو نصلي ركعتين لله تعالى ثم ندعو للميت بالمغفرة والرحمة، أو نتوسل إلى الله بالعبادة ثم ندعو لمن أردنا أن ندعو له.
لطيفة: ولما جهلنا وضللنا أصبحوا يأتون بالطالب يقرأ القرآن على الميت مقابل أجرة، أو جماعة يقرءون القرآن على الميت، لا يدعون له ولا يعرفهم، بل يأكلون ويشربون فقط ويعطونهم نقوداً لأجل أن يقرءوا على الميت، وهذا باطل.. باطل.. باطل، وقد أصيبت الأمة بهذه المصيبة في الشرق والغرب، فأصبحوا لا يقرءون القرآن إلا على الموتى، فلا يجتمع اثنان أو ثلاثة يقرءون القرآن للتدبر والتأمل أبداً ولكن على الموتى، وذلك من إندونيسيا شرقاً إلى موريتانيا غرباً، حتى المدينة النبوية، ولكن بعد ذلك فتح الله الباب وجاء العلماء وعرف الناس أن القرآن لا يقرأ على الموتى بل يقرأ على الأحياء الذين ينتفعون به.
الجواب: البقيع جمع المؤمنين والمؤمنات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولادهم، الحكمة هي الشفقة والرحمة بالمؤمنة، فالذي منع زيارة القبور للنساء هو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنهن رقيقات القلوب، حساسات المشاعر، فإذا وقفت على القبر بكت، وجلدت نفسها، ومزقت شعرها، فمن رحمة الرسول بالمؤمنات منعهن من زيارة القبور رحمة بهن وشفقة عليهن لا أقل ولا أكثر، فالمرأة المسكينة قلبها رقيق وعاطفتها فوق ما تتصور، ولو وقفت أمام القبر بكت وصرخت. فصلوا عليه وسلموا تسليماً، وهو بالمؤمنين رءوف رحيم.
الجواب: نقول: الغفران يكون لما مضى من ذنوبهم، أما المستقبل فإما أن يتوبوا وإما ألا يعصوا، فيغفر لهم ما سبق أن فعلوه إن كانت لهم ذنوب.
الجواب: هذه المسألة ليس عندنا فيها أدلة ولا براهين من رسول الله ولا من أصحابه ولا من أولادهم ولا من أحفادهم، ولكن الذي عندنا هو أن من أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره أن يأتي إلى القبر الشريف ويجعله بين يديه ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وأهل بيتك أجمعين فقط، ومن أراد أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فلا يستقبل القبلة ولا أي جهة، بل يصلي ويسلم وتبلغ صلاته للرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل: لطيفة فتح الله بها علي فانتبهوا لها:
لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالساً في روضته مع أصحابه -وقد مكث عشر سنوات- هل يجوز لمسلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقف من بعيد ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
والله لا يكون. أن يقف عند باب المسجد ثم يقول: السلام عليك يا رسول الله! هل يفعل هذا مؤمن من أصحاب رسول الله؟ والله لا يفعله، لم لا يدخل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه؟ إلا أن يكون منافقاً.
فمن هنا الذي يريد أن يصلي ويسلم على الرسول فليأت القبر الشريف، أما إذا لم يرد زيارة القبر واكتفى بمرة مثلاً ثم أراد أن يصلي؛ فأي جهة يصلي فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم فالصلاة تبلغه، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ( صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني )، ويكفيكم دليلاً أننا كلما نصلي ركعتين نافلة أو فريضة نقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سواء كنت في الصين أو في الهند أو في أمريكا أو في المدينة أو في مكة أو في أي مكان فإن ذلك يبلغه صلى الله عليه وسلم، ولست في حاجة إلى أن تقف عند الباب وتسلم.
وعند دخولك أي مسجد فمن آداب الدخول إلى المسجد أن تقدم رجلك اليمنى، وتقول: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعند الخروج تقدم رجلك اليسرى وتقول: اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، وافعل هذا في بيتك أيضاً.
الجواب: إذا كانوا قادرين على أن لا يأكلوا من هذا المال ويشربوا فلهم ذلك وهم محقون، فلا يأكلون ولا يشربون حتى يتوب والدهم، أما إن كانوا عاجزين فالإثم على الأب وليس عليهم.
الجواب: يجوز لمن أراد أن يحرم أن يمس الطيب في بدنه فقط قبل أن يحرم، أما أن يمسه في ثيابه -في إزاره وردائه- فلا يجوز.. لا يجوز.. لا يجوز، وأنا كنت أقول: لا بأس قبل أن يحرم، فثيابه -إزاره ورداءه- قد يحرم به الآن وقد لا يحرم إلا غداً، فلو مسه بالطيب لا يضره، لكن إذا لبى وقال: لبيك اللهم لبيك فإنه يحرم عليه أن يمس الطيب في بدنه أو في إزاره أو في ردائه.
الجواب: لا يفعل، بل يبدأ بالفريضة ولا يضر إن فاتته الجنازة، أما إذا كان الوقت متسعاً فإنه يصلي الجنازة حتى لا تفوته ثم يصلي الفريضة بعد ذلك.
الجواب: لا بدعة ولا سنة، ولكن نقول: هذا إسراف وتبذير وإضاعة للمال والوقت، ولهذا قلنا غير ما مرة: لا ينبغي يا عباد الله! أن تكون الوليمة إلا بعد صلاة الظهر، فلا تكون في الليل إلى قبل الفجر، أو تكون بعد المغرب مباشرة وقبل صلاة العشاء، يتناولون الطعام، أما أن تكون بعد نصف الليل، فهذا منكر.. منكر.. منكر، والعياذ بالله، ثم ما لك تؤجر القصر هذا بعشرة آلاف أو عشرين ألفاً؟ اجعل الوليمة في بيتك أو في حوشك، وقد جعلها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ولكن الإسراف والتبختر والعياذ بالله أعمى الناس هذا العمى.
فالتباهي والتفاخر لا ينبغي، وقد زوجت ثلاثة أنفار في بيتي؛ لأن عندي حوشاً واسعاً، والحمد لله تزوجوا وولدوا وأنجبوا، ومن أراد أن يتزوج فليأت عندنا نعطيه الحوش ونذبح له شاة أيضاً، ويدعو الطلبة ليأكلوا.
الجواب: هذا منكر وباطل وحرام، وليس من الإسلام في شيء أبداً، الإسلام سن صلاة الخسوف وراء الإمام في المسجد، أما ما يفعله هؤلاء الناس فهو بدعة منكرة من أهل الجهل الذين ما عرفوا الإسلام، فكيف نترك الصلاة في المسجد توسلاً إلى الله ليبعد عنا هذا الألم، ونجعل البخور، وندعي أنه يدفع عنا؟ هذا من عمل الجاهلين ولا يسكت عنه مؤمن أبداً.
اللهم يا أرحم الراحمين.. يا أرحم الراحمين.. يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين ومتولي الصالحين، هذه أكفنا رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاشف اللهم هذا المريض، واشف كل مريض فينا وفي بيوتنا ومشافينا يا رب العالمين، اللهم اشفنا.. اللهم اشفنا وعافنا واعف عنا وارض عنا وأرضنا، اللهم اشف أهل المرض بيننا وفينا -يا ألله- وفي مشافينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، واشفنا يا ربنا ظاهراً وباطناً، اللهم اشف أجسامنا وقلوبنا، وقلوبنا قبل أجسامنا يا رب العالمين، طهر قلوبنا وزك أرواحنا يا حي يا قيوم، وارض عنا وأرضنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , سلسلة منهاج المسلم - (185) للشيخ : أبوبكر الجزائري
https://audio.islamweb.net