اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , سلسلة منهاج المسلم - (144) للشيخ : أبوبكر الجزائري
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم؛ ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً.
هذا الكتاب جمع المسلمين على منهج الحق، فلا مذهبية ولا طائفية ولا فُرقة أبداً، وكل أدلته: قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج أبداً عن منهج أهل السنة والجماعة في شيء، فلهذا نُرَّغب في دراسة هذا الكتاب في البيوت والمساجد، وقد انتهى بنا الدرس إلى الصرف، فنحن ما زلنا مع البيوع وقد انتهينا والآن مع الصرف، فما هو الصرف؟
أولاً: تعريفه: هو بيع النقدين ببعضهما بعضاً] الصرف هو بيع النقدين، أي: الذهب والفضة ببعضهما بعضاً [كبيع دنانير الذهب بدراهم فضة] هذا هو الصرف.
إذاً الصرف هو: بيع النقدين ببعضهما بعضاً، كأن تبيع ذهباً بفضة، أو فضة بذهب.
ما حكمه بعدما عرفناه؟
وهذا هو إذن بالإباحة: بيعوا أيها المؤمنون الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد، فلابد من مجلس واحد يداً بيد. ليس أن تعطيه اليوم ويعطيك غداً.
ما الحكمة في جواز بيع الصرف؟
والآن مع شروطه حتى نعرف ما يجوز وما لا يجوز.
[لقوله صلى الله عليه وسلم: ( بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد )] قنطار بقنطارين، أو قنطار بنصف قنطار؛ لأن هذا ذهب وهذه فضة، ولكن هذا مقيد بالشرط: يداً بيد، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم معلماً مربياً مبيناً: ( بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد ) فلا حرج أن تشتري كيلو ذهب بعشرة كيلو فضة بشرط أن تكون في مجلس واحد يداً بيد.
[وقول عمر رضي الله عنه: لا والله تفارقه حتى تأخذ منه] ما قصة هذه؟ [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالورق رباً إلا هاءً وهاءً ) قاله عمر لـطلحة بن عبيد الله لما صرف منه مالك بن أوس فأخذ الدنانير، وقال له: حتى يأتي خازني من الغابة يعني فيعطيه حينئذ الدراهم].
كان مالك بن أوس يصطرف من طلحة بن عبيد الله ، فأخذ الدنانير وبدل أن يعطيه الفضة قال له: انتظر حتى يأتي الخازن من الغابة -يعني: البساتين- فلما سمع عمر ذلك صاح وقال: لا، والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، واستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالورق رباً إلا هاءً وهاءً ). هذه الشروط لابد منها.
أولاً: يجوز صرف الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إذا اتحدا في الوزن؛ بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر]، إذا بعت ذهباً بذهب يجب أن يكون الوزن واحداً، درهم بدرهم، قنطار بقنطار.. وإذا بعت فضة بفضة يجب أن يكون الوزن واحداً بلا زيادة.
[لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض )] أي: لا تزيدوا بعضها على بعض أبداً [(ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل)] أي: الفضة بالفضة مثلاً بمثل [(ولا تشفوا بعضها على بعض)]. فلك أن تشتري الذهب بالذهب يداً بيد، جراماً بجرام من غير زيادة.
[( ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) وكان ذلك في المجلس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالذهب رباً إلا هاءً وهاءً، والفضة بالفضة رباً إلا هاءً وهاءً )] لابد من هذا.
[ثانياً: يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس كذهب بفضة] تشتري كيلو ذهب بقنطار فضة ولا حرج، فالذهب جنس والفضة جنس و(إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم..) بشرط [إذا كان في المجلس] أن يكون في مجلس واحد، فنبيع الذهب بالفضة مختلفين على شرط توحد المجلس [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )] يعني: الذهب والفضة بيعوها كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
[ثالثاً: إذا افترق المتصارفان قبل التقابض بطل الصرف] إذا أعطيت أخاك أو وضعت بين يديه شيئاً ثم افترقتما فخرج هو أو خرجت أنت إلى مكان آخر بطل الصرف، لابد من أن يكون في مجلس واحد [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إلا هاءً بهاءٍ ) وقوله: ( إلا إذا كان يداً بيد )] لابد وأن تكون حاضراً في مجلسك تعطي ثم تأخذ، ما تعطي ويقول لك : ترجع بعد ساعة مثلاً.
وهذا يقع فيه كثير من الناس عندما يريد أن يصطرف نقوداً أو ذهباً أو فضة من الصيرفي، فعليه ألا يفارقه حتى يسلِّم ما عنده ويستلم هو ما عند الصراف، فالتأجيل لا يجوز.
[وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث_ عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهل المدينة من الأنصار أو الأوس يسلفون في التمر السنة والسنتين. يعني الآن لا يوجد تمر -يؤبر مثلاً- فتشتري منه قنطاراً أو قنطارين أو ثلاثة وتعطيه الثمن فإذا حل الأجل أخذت التمر الذي اشتريته منه، هذا هو السلف أو السلم.
وقول ابن عباس رضي الله عنهما: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة)، أي: من مكة مهاجراً، (وهم يسلفون) أي: يتعاملون بالسلف في الثمار، السنة والسنتين والثلاث، فأقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينههم.
أولاً: أن يكون الثمن نقداً من ذهب أو فضة، أو ما ناب عنهما من عملة] كدينار أو درهم [كي لا يباع ربوي بمثله نسيئة] أول شرط: أن يكون الثمن نقداً -ليس سلعة- من ذهب أو فضة أو ما ناب عنهما من العُمَلة الموجودة الآن.
[ثانياً: أن ينضبط المبيع بوصف تام يشخصه] إن كان تمر كذا فهو كذا، وإن كان عجوة فلونها كذا وكذا.. أو شعير أو حب كذا وكذا.. وهكذا. فلابد من ضبطه بوصف تام [وذلك بذكر جنسه ونوعه وقدره] شعير أو قمح أو تمر أو ملح، ثم نوعه من أي نوع، ثم مقداره [حتى لا يقع بين المسلم وأخيه خلاف يفضي بهما إلى المشاحنة والعداوة] لابد من هذه الشروط: أن ينضبط المبيع بوصف تام، فيشخصه كأنه بين يديك، وإن كان الزمن سنة أو سنتين؛ وذلك بذكر جنسه ونوعه وقدره حتى لا يقع بين المسلم وأخيه خلاف يقضي بهما إلى التشاحن والمعاداة، وهي محرمة بين المسلمين.
[ثالثاً: أن يكون أجله معلوماً محدداً، وبعيداً كنصف شهر فأكثر] السلم والسلف ما يجوز في عشرة أيام أو في خمسة عشر يوماً، هذا لا يصلح أبداً بيع الغائب بالحاضر، لابد وأن يكون شهراً فما فوق كعام وعامين. أما الأسبوع والعشرة أيام فليس فيها سلم، بل لابد من البيع الحاضر.
[رابعاً: أن يقبض الثمن في المجلس، حتى لا يصبح من باب بيع الدين بالدين المحرم] يعني في المجلس بعتك قنطارين من التمر وصفناهما وحددناهما فعليك أن تدفع الثمن في نفس المجلس وإلا كان البيع غائباً بغائب وهذا لا يجوز.
[والأصل في هذه الشروط قوله صلى الله عليه وسلم: ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم )] هذا الشارع الحكيم! فلا بد من هذه الشروط حتى يجوز بيع السلم والسلف.
[ثانياً: أن يكون الأجل زمناً يوجد فيه غالباً المسلَّمُ فيه، فلا يصح أن يسلم في رطب في الربيع، أو عنب في الشتاء -مثلاً-؛ لأنها مدعاة للشقاق بين المسلمين] يشترط أن يكون الأجل الذي حددناه زمناً أن يوجد فيه في الغالب ذلك الذي تبايعنا به، فلا يصلح أن يسلف في رطب في الربيع، هل الرطب يوجد في الربيع؟ لا، ولكن يوجد في الصيف أو الخريف. أو عنباً مثلاً في الشتاء، فالعنب لا يوجد إلا في فصل الصيف وليس في الشتاء، فلابد من أن يكون المبيع في وقت يوجد فيه ذلك الشيء، هذا شرط.
[ثالثاً: إن لم يذكر في العقد محل تسليم السلعة] فإذا اتفقنا على قنطار من بر أو شعير ولم نعين مكاناً للتسليم في العقد [وجب تسليمها في محل العقد] فإذا حددنا أن تستلم هذا القمح أو الشعير في القرية الفلانية في المكان الفلاني فنعم، وإذا لم نحدد فيكون التسليم في محل العقد الذي تم فيه.
[وإن ذكر ذلك وعُيّن له محل خاص فهو كما هو عين في العقد؛ فحيث اتفقا على محل التسلُّم وجب تسلُّم السلعة فيه؛ إذ المسلمون على شروطهم].
إذاً: إن لم يذكر في العقد محل تسليم السلعة وجب تسليمها في محل العقد، وإن ذكر ذلك وعُيِّن له محل خاص فهو كما عُين في العقد؛ فحيث اتفقا على محل التسلم وجب تسليم السلعة فيه، إذ المسلمون على شروطهم.
الجواب: يجتهد في معرفة مقاديرها ويزكيها باجتهاده: و لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، فيجتهد في مقادير تلك النقود، في عام كذا كانت كذا، وفي عام كذا كان المبلغ كذا، يجتهد باجتهاده الخاص ويخرج زكاة ماله، وأجره على الله عز وجل.
الجواب: الجمهور أي: (75%) من المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين -إذ هذا هو الأصل- على أن الحلي لا زكاة فيه إذا كان للتجميل والتحسين، وإن زكت المرأة أثيبت على ذلك، وأجرها عند الله عظيم، هذا هو الحكم.
الجواب: كان من المفروض أن لا يخرجن النساء لزيارة القبور؛ لأن شهداء أحد قبور ومن بينهم حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا مشينَ معكم ما لهم أن ينفصلوا عنكم في سيارة واحدة فلا حرج.
الجواب: عندنا حكمة محمدية نفعنا الله بها تساوي الدنيا بما فيها ما هي؟ لا تخرج من صلاتك إلا إذا سمعت صوت الضراط أو شممت رائحته فقط؛ لأن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان، -والله- ليأتي ينفخ حتى يفتن المؤمن في صلاته، وقد عرف الحبيب هذا وبينه، فإذا لم تسمع صوتاً أو تشم رائحة فلا تخرج من صلاتك.
الجواب: الحديث بلغنا، ولكن صحته نقول فيه: الله أعلم، ونحن عارفون عالمون أن الصفوف يجب أن تُسوى، ولا يجوز أبداً أن تمزق وتشتت أو تعوج، فلابد من استقامتها لقوله صلى الله عليه وسلم: ( سووا صفوفكم ) وقوله: ( تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) فإذا كان الصف فيه اعوجاج ممكن ما يرضى الله عنه ويغضب عليه جائز.
الجواب: كل ذي راتب شهري أو ليس بشهري أو سنوي لا زكاة عليه فيما يتسلمه إلا إذا توفر منه عدد من الدراهم حال عليها الحول فإنه يزكيها على الفور وإن كان من الشهر الحاضر.
وأريد أن أبين لكم: أن أصحاب الرواتب لا يجب عليهم تزكيت رواتبهم؛ لأنه لابد وأن يحول عليها الحول، فلا زكاة إلا بعد الحول، فمن هنا: من استلم راتب شعبان ودخل رمضان وهو شهر الزكاة عندك، فإنك تزكي هذا مع المال الذي عندك.
أو استلمت راتبك في ذي القعدة -مثلاً- وستستلم في ذي الحجة، وهكذا إذا جاء الحول في رمضان فإنك تخرج الزكاة للموجود عندك، فلا يزكى كل شهر بزكاة خاصة.
أقول: عندي راتب آكل منه وأشرب وأكتسي، ويبقى منه عشرة ريالات أو عشرين أو خمسين ريالاً، والشهر الثاني كذلك بقي منه عشرة ريالات أو عشرين، ثم جاء الشهر الثالث كذلك والرابع كذا، ثم جاء رمضان -شهر الزكاة - فإنك تزكي الموجود إذا بلغ النصاب طبعاً، أما كونك تزكي كل راتب إذا استلمته فهذا لا ينبغي ولا يصح ولا يجوز؛ لأن الزكاة لابد من أن يحول الحول عليها، ولا بد من النصاب.
الجواب: هل يوجد هناك من يستخدم الجني ويأمره وينهاه، والجني يطيعه ويستجيب له؟ هذا معروف عند نبي الله سليمان أن الله سخر له الجن، أما أن يوجد بيننا عالم أو طالب قرآن يقول: يا جني اخرج، أو يا جني أدخل، أو لا تعد.. لا نسلم بهذا.
وإن فرضنا وقع يجوز، إذا كان يقدر، كم من راق يقول: اخرج، فيستجيب الجني ويخرج، هذا صحيح، وكم من جني يقول: لا أخرج، لا قدرة عليه، لكن كونك تستخدم الجان تقول: انزل في المكان كذا وأعط كذا وافعل كذا، فهذا خاص بسليمان عليه السلام، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في روضته تعرض له عفريت فأخذه ولببه وقال: ( لولا أني ذكرت قول أخي سليمان : وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي [ص:35] لربطه في سارية المسجد ويأتي أبناء المدينة يضحكون عليه ويلعبون ) لكن تركته، الرسول صلى الله عليه وسلم تحاشى أن يكون كسليمان مع أنه أفضل من سليمان.
فمن هنا نقول: دعوى أن هناك من يتصرف في الجن ويأمر وينهى وأنهم يطيعوه لا نسلم بها، نادرة هذه ولا تقع، وإن وقعت جاز.
الجواب: هذه مشكلة! قال: عندي ذهب قديم، فجئت لأستبدله بذهب جديد، فقال لي بائع الذهب: لابد وأن تزيدني مالاً؛ لأن هذا يختلف عن هذا، وللخروج من هذا المأزق الضيق بع ذهبك بنقود يداً بيد واشتر ما شئت من ذهب جديد أو قديم، هذا هو المخرج، فإذا كان عندك ذهب قديم اعرضه على الباعة المشترين ليشتروه منك بالاتفاق، بدينار أو بدرهم يداً بيد، وبعد ذلك اشتر آخر بثمن جديد.
الجواب: لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أئمة الإسلام، ولكن قل: (اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بإيماني بنبيك نبي الرحمة أن تقضي حاجتي، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفعل بي كذا وكذا؛ لأن حب الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به فريضة؛ فتوسل إلى الله بما شرع، أما بجاه كذا فهذه اللفظة ليست واردة، وتركها أولى.
تستطيع أن تعتاض عنها بقولك: اللهم إني أتوجه إليك وأسألك بإيماني بنبيك وبحبي واتباعي له.. يكفيك هذا بدلاً من جاه نبيك، فلم يرد هذا عن السلف أبداً.
الجواب: الأناشيد قصائد تجوز إذا لم يكن فيها شرك ولا بدع ولا ضلالات، فإذا كانت نقية سليمة فيها موعظة وتذكير فلا بأس ولا حرج.
الجواب: الوارد هو أن تقول: اللهم ..
مداخلة: اللهم اجعله لوالديه ذخراً.
الشيخ: لا تستعجل.
بعدما تحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول: (اللهم إن هذا الطفل عبدك ابن عبدك ابن أمتك أنت خلقته، أنت رزقته، أنت أمته، وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفاً وذخراً، وفرطاً وأجراً، وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجره، ولا تفتنا وإياهما بعده، اللهم ألحقه بالسلف الصالحين بكفالة أبيه إبراهيم). هذا هو الوارد.
فتبدأ الصلاة بالتكبيرة الأولى ثم قراءة الفاتحة، وحمد الله والثناء عليه، والثانية: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، الثالثة: (اللهم إن هذا الطفل عبدك ابن عبدك ابن أمتك أنت خلقته، أنت رزقته، أنت أمته، أنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفاً وذخراً وفرطاً وأجراً، وثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجره، ولا تفتنا وإياهما بعدهما، اللهم ألحقه بالسلف الصالحين بكفالة أبيه إبراهيم)؛ لأن أطفال المسلمين كلهم عند إبراهيم الآن.
الجواب: ينتظر، فإذا عرف أنه سيشفى ويقضي فذلك، وإذا علم أن مرضه مستمر، وقرر الأطباء عدم فراقه له فإنه يكفر عن كل يوم بأن يطعم مسكيناً، كيلو رز أو كيلو ونصف.
الجواب: تأمين الإسلام جائز، تأمين الكفار باطل وحرام، وقد بينا التأمين الإسلامي في الدرس الماضي، فأيما جماعة من أهل قرية أو الحي يشتغلون مع بعضهم بعضاً في مدرسة أو في مصنع أو في مزرعة لهم أن يفتحوا صندوقاً في مسجدهم، يساهمون فيه كل بما يستطيع، وهذا الصندوق موضوع لمن اضطر إليه كأن ينكسر أو يتعب أو يمرض أو يموت، للفقراء والمساكين، هذا هو البر والإحسان، هذا الصندوق يشتركون فيه على نية أنه إذا ابتلي أحدهم بمرض أو بمصيبة يعطونه منه.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , سلسلة منهاج المسلم - (144) للشيخ : أبوبكر الجزائري
https://audio.islamweb.net