اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , سلسلة منهاج المسلم - (137) للشيخ : أبوبكر الجزائري
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية كاملة، عقيدةً، وآداباً، وأخلاقاً، وعباداتٍ، وأحكاماً، وقد انتهى بنا الدرس إلى [الفصل الثالث: في البيوع] والبيوع من أحكام الشريعة الإسلامية [وفيه تسع مواد: المادة الأولى: في حكم البيع، وحكمته، وأركانه] التي لا يصح إلا إذا قام على أركانها التي وضعها الشارع لذلك [أولاً: حكم البيع: البيع مشروع بالكتاب العزيز] البيع مأذون فيه بالقرآن الكريم، لا يشك في هذا مؤمن [قال تعالى] في بيان مشروعية البيع وجوازه [ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] ] خبر من أخبار الله تعالى دل على أن البيع مشروع، فما دام قد أحله الله وأذن فيه فهو مباح، معلوم، مشروع [وبالسنة القولية والعملية معاً] فالسنة النبوية قولية وعملية تقرر مشروعية البيع [فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، وقال: ( لا يبع حاضر لباد ) ] فهذا إيذان بمشروعية البيع. فالحاضر: صاحب المدينة. والبادي: هو الذي يسكن في البادية. فإذا جاء البادي ببضائع فلا تشتريها منه ثم تبيعها، بل دعه يبيعها في البلد لينفع الله بها، فلا تحتال عليه [وقال صلى الله عليه وسلم: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) ] وهذا إذن بمشروعية البيع. فـ(البيعان) أي: البائع والمشتري. (بالخيار ما لم يتفرقا) فمثلاً: البيعان في مجلس، أو دكان، أو سوق، فقال أحدهما للآخر: ندمت ورجعت، فسخ البيع والشراء، فإن تفرقا فذهب هذا هناك، وذاك هناك فقد ثبت البيع والشراء.
إذاً: البيع مشروع، مأذون فيه، مباح، فيجوز لأي مؤمن أو مؤمنة أن يبيع ويشتري، ولا إثم في ذلك.
[ثانياً: حكمته] أي: لماذا أذن الله فيه وأباحه وشرعه لعباده [الحكمة في مشروعية البيع: هي بلوغ الإنسان حاجته] أي: وصول الإنسان إلى حاجته التي يريدها [مما في يد أخيه] أي: وهي في يد أخيه [بغير حرجٍ ولا مضرة] فلا يأخذها بالغصب والضرب والكذب والسرقة، بل بواسطة البيع والشراء أو بمقابل ما دفع من ثمن.
[أركانه] أركان البيع التي ينبني عليها، فإن سقط منها ركن فسد البيع وبطل، وإن سقط ركنان أو ثلاثة أو أربعة فمن باب أولى يفسد البيع ويبطل [أركان البيع خمسة، وهي: ]
الصورة الأولى: أن يشترط ألا يخسر في البضاعة التي اشتراها منه، فإن خسر فلا يقبلها.
الصورة الثانية: أن مالك العبد يبيع لفلان على شرط أن الولاء له، فلا يصح هذا البيع، لأن الولاء لمن ملك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ) ] أي: ليس مأذوناً فيه ولا مباح.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
الجواب: السائل يقول: قلت لأخ: بع لي سيارة بالتقسيط، أو هو عرض علي فقال: أبيعك سيارة بالتقسيط، ثم اشترى السيارة من الشركة أو من محل بيع السيارات وباعني إياها، فهل هناك شرطان في هذا البيع؟ فلا حرج؛ لأنه ما باعه السيارة وهو لا يملكها، بل وعده أن يأتيه بالسيارة، ودفع له الثمن، فلو عجز عن شرائها فلا يبيع شيئاً، لكن ما دام هو عالم بأنها توجد في المكان الفلاني وعنده نقود واشتراها، ثم يبيعها لمن اشتراها، فلا حرج.
أما أن أصحاب رءوس الأموال يقولون للمشتري: اذهب وابحث عن السلعة التي تريدها ، ثم صفها لنا، ونحن نشتريها لك فهذا يجوز، ولا خلاف فيه.
الجواب: لا يجوز له أن يخون المسئولين، ويخرج من المكان المحدد له بالحراسة فيه، ويصلي في المسجد جماعة، إلا إذا طلب منهم إذناً، فإن صرحوا بالخروج فله أن يخرج، أما أن يدعي أنه حارس، ويترك الأماكن بدون حارس فلا يجوز هذا؛ لأن صلاة الجماعة ليست فريضة، بل هي سنة من سنن الإسلام، فالمريض والخائف لا يجب عليهما أن يصليا جماعة.
الجواب: إذا كانت الوليمة لا تتعارض مع ما عندك ولا مع وقتك ولا تسبب في آلامك وأتعابك فينبغي أن تجيب، إلا أن يكون فيها منكر أو باطل أو محرم لا يجوز النظر إليه وقبوله، ولا يجوز الحضور إليها، فالدعوى تجب على شرط أن تكون متأهلاً لذلك، فإن كان هناك موانع فأنت معفوٌ في إجابتها، فإن لم تكن موانع فينبغي أن تحضر.
الجواب: لما جاءت الكهرباء، وعرفنا الطرقات في الليل، فإن بعض الناس يؤخرون الوليمة إلى الثانية عشرة والنصف، فلا يجب الحضور، فإن النوم يكون بعد صلاة العشاء، حتى يقوموا آخر الليل، فالذي يمنعهم من قيام الليل باطل، فلا يجوز أبداً.
الوليمة على عهد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم تكون بعد صلاة الظهر، والغداء يكون بعد صلاة الظهر، فليس هناك وليمة بعد العشاء، ولكننا عكسنا الوضع؛ لأن الشياطين زينت لنا هذا، فالأصل أن الناس يصلون الظهر ويحضرونها، فما يأتي العصر إلا وقد فرغوا منها ويذهبون يصلون العصر، أما وليمة بعد الحادية عشرة ليلاً أو الثانية عشرة أو الواحدة فلا يجوز حضورها.
الجواب: هذه المظاهر باطلة، لا تجوز في الإسلام، فالمسلمون الذين أخذوا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحدثون بعد صلاة العشاء، ولا ينامون قبلها، فلا نوم قبل صلاة العشاء ولا حديث بعدها إلا من ضرورة كوجود ضيف أو مداعبة أهل، فهذا ليس وقت أكل ولعب.
الجواب: الشرط في أن يكون الطلاق بيد الزوجة لا بيد الزوج باطل وحرام، وقريب من الكفر؛ لأنهم كذبوا الله عز وجل وخرجوا من شرعه، فالطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة، فإذا اشترطت ألا يطلقها فلا يجوز هذا النكاح.
الجواب: إذا كان ثقة ومطمئن منه أنه يأخذ ويعطي فلا بأس، ولكن إذا خاف أن يكذب عليه، أو يخفي عنه فلا ينبغي.
الجواب: لا يجوز أن تبيعه بفائدة أكثر من الثلث، فإذا اشتريت السلعة بعشرة فلا تبعها بخمسة عشر، وهي تباع بإحدى عشرة أو ثنتي عشرة. البيع يشترط فيه أن يكون كما هو في السوق، أما أن يأتي بدوي فتغرر عليه، فتبيع له السلعة بعشرين وهي تباع بعشرة، فهذا حرام وغرر على الناس، وهو خداع وغش لا يجوز، وقد حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
لكن أن تشتري البضاعة بعشرة من بلد وتجدها تباع في هذا البلد بمائة، فيجوز أن تبيعها بمائة.
الجواب: البيع جائز في هذه الحالة، والكاذب عليه إثم الكاذبين.
الجواب: لا يجوز؛ لأنه صلى الله عليه وسلم منع ذلك، عن القبور مطلقاً: ( لعن الله زوارات القبور ) فكيف يأذن لها بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم؟!
فعلى المؤمنة أن تدخل المسجد النبوي وتصلي فيه وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخولها، فهذا يكفيها، ولا تذهب إلى القبر الشريف.
الجواب: لا يصح هذا، ولا فضل فيها، ولا فرق بينها وبين المواضع الأخرى، لكن إذا تصور المصلي أنه يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم _ومعاذ الله أن يكون هذا_ فهذا باطل ومنكر، ولا يقوله عاقل؛ لأن ما بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمصلي مسافة طويلة، وهي تسع حجرات، فأي مانع في هذا؟!
الجواب: لا أظن أن هذا يجوز، ما دام أنه اشتراها على وجه صحيح، ثم وجدها تساوي كذا يراجع البائع، فإذا كان الغبن واقعاً، اشتراها بخمسة وهي تباع بثلاثة يرجع إليه، وإذا كان ليس فيها غبن وإنما غلا سعرها أو ارتفع قيمتها فلا.
الجواب: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) فإذا تفرقا فلا يصح لأحدهما الرجوع في البيع.
الجواب: المشروع إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة لها أب أو ولي من أوليائها، يدخل في البيت، ويجلس مع الولي، فتمر المرأة بين أيديهما ساترة جسمها إلا وجهها فقط، وتقدم لهما براد الشاي أو كأس اللبن، فيشاهدها، فإن رغب بها تزوج، وإذا ما رغب بها ما تزوج، أما أن تكشف عن شعرها أو كعبيها أو تجلس معهما وتتحدث فلا يجوز، فالمشروع والمأذون هو أن تمر بين يديه فيشاهد طولها أو عرضها، وبياضها أو سوادها، ثم تدخل غرفتها.
الجواب: لا يجوز.
الجواب: الأيام البيض هي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وتسمى بالليالي البيض أو الأيام البيض؛ لأن النهار أبيض، وكذا الليل يكون أبيض حيث يظهر القمر فيها من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فأيامها تصام.
الجواب: أطعها، وإن كنت حكيماً تستطيع أن تقنع والدتك بأن تتزوج بتلك المرأة فهو أفضل.
الجواب: لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية أبداً، إلا إذا كانت بنوكاً إسلامية أو مصارف إسلامية فلا حرج، فلا يصح التعامل مع البنك الربوي إلا من ضرورة، كأن تكون عندك نقود تخاف إذا بقيت في جيبك أو بيتك أن تسلب منك، أو تكون في بلد فتضعها في بنك ربوي أمانة ولا تستفيد منها ريالاً واحداً، كما لو أودعت مالك عند يهودي أو نصراني.
الجواب: هذه مسألة فقهية، والخلاف فيها واسع، فإذا رأت المرأة دم الحيض، وكان أسود منتناً، تمتنع عن الصلاة والصيام والجماع، فإذا تغير الدم أو اصفر أو تكدر تغتسل وتصلي، وهكذا إلى أن تبلغ خمسة عشر يوماً، فإذا بلغت خمسة عشر يوماً تغتسل وتصلي دائماً وأبداً، حتى تصل الدورة إلى وقتها المعتاد.
الجواب: هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن نتعاطى السحر، ولا نعالج عند السحرة، ولا نسمح لهم بوجودهم بيننا أبداً، فالساحر يقتل حيث بان سحره، وعلاج السحر بذكر الله، وبالدعاء، وبالصدقة، وبالتقرب إلى الله، وبهذا يزول الألم والمرض، وليس بسحر آخر، والعياذ بالله.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , سلسلة منهاج المسلم - (137) للشيخ : أبوبكر الجزائري
https://audio.islamweb.net