الأضحية والعقيقة سنتان مؤكدتان يشترط فيهما السلامة من العيوب، ويستحب أن يتصدق بالثلث، ويهدى الثلث ويؤكل الثلث منهما، ولكل واحدة منهما أحكام منفردة، فالعقيقة تكون يوم السابع، ويعق عن الذكر بشاتين، والحكمة منها إظهار شكر الله تعالى على ذلك، بينما الأضحية تكون بعد صلاة العيد وتذبح شاة عن أهل البيت الواحد تقرباً إلى الله، واقتداء بإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام.
الأضحية
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً.
وقد انتهى بنا الدرس إلى [ الفصل الرابع عشر: في الأضحية والعقيقة ] فهيا بنا نتعرف على الأضحية والعقيقة.
قال [ وفيه مادتان: المادة الأولى: في الأضحية ].
تعريف الأضحية
[ أولاً: تعريفها: الأضحية هي: الشاة تذبح ضحى يوم العيد تقرباً إلى الله تعالى ] وتزلفاً. ولفظ: شاة يدخل فيه الذكر والأنثى، فالكل جائز.
حكم الأضحية
[ ثانياً: حكمها ] حكم هذه الأضحية [ الأضحية سنة واجبة ] جمعاً بين المذاهب السليمة الصحيحة، فمنها من يقول: سنة مؤكد، ومنها من يقول: واجبة، والجمع بينهما: أنها سنة مؤكدة أو واجبة [ على أهل كل بيت مسلم قدر أهله عليها ] واستطاعوا الحصول عليها، وأما إن عجزوا فلا حرج؛ [ وذلك لقوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2] ] والأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة صلاة العيد، والنحر هو نحر الشاة أو الناقة أو البقرة يوم العيد [ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ) ] ومعناه: أننا لا نذبح بعد صلاة الصبح أو الليل، وإنما حتى نصلي العيد ونذهب إلى المذبح ونذبح. وقوله: ( من كان ذبح قبل الصلاة فليعد )، أي: الذبح، وتكون الأولى صدقة يتصدق بها [ وقول أبي أيوب الأنصاري : ( كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ) ] فأهل البيت كثروا أو قلوا، ولو بلغوا عشرين امرأة وولداً فالشاة الواحدة مجزئة وكافية.
فضل الأضحية
[ ثالثاً: فضلها ] أي: فضل الأضحية [ يشهد لما لسنة الأضحية من الفضل العظيم قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ( ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ) ] هكذا علناً ليجزى بها ويؤجر عليها [ ( وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض ) ] فعندما تذبح فإن الدم قبل أن يقع على الأرض يقع عند الله بمكان [ ( فطيبوا بها نفساً ) ] وأكثر الناس يضحون والحمد لله [ وقوله صلى الله عليه وسلم وقد قالوا له: ( ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم، قالوا: ما لنا منها نحن؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة ) ] والحمد لله.
الحكمة من الأضحية
[ رابعاً: حكمتها: من الحكمة في الأضحية:
أولاً: التقرب إلى الله تعالى بها ] والتزلف إليه [ إذ قال سبحانه: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2] ] أي: تقرباً إلينا [ وقال عز وجل: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي [الأنعام:162] ] وهو الذبيحة يوم العيد [ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ [الأنعام:162-163]. والنسك هنا ] في الآية [ هو الذبح تقرباً إليه سبحانه وتعالى ] فقوله: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي [الأنعام:162] أي: الذبح، وإن كان لفظ النسك يطلق على كل العبادات [ ثانياً: إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام؛ إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده إسماعيل، ثم فداه بكبش فذبحه بدلاً عنه، قال تعالى: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ [الصافات:107].
ثالثاً: التوسعة على العيال يوم العيد، وإشاعة الرحمة بين الفقراء والمساكين.
رابعاً: شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، قال تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ [الحج:36-37] ].
أحكام الأضحية
[ خامساً: أحكامها: ]
سن الأضحية
[ أولاً: سنها، لا يجزئ في الأضحية من الضأن أقل من الجذع، وهو ما أوفى سنة أو قاربها ] كأن يكون في الشهر العاشر أو الحادي عشر مثلاً [ وفي غير الضأن من المعز والإبل والبقر لا يجزئ أقل من الثنيِّ، وهو في الماعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية، وفي الإبل ما أوفى أربع سنوات ودخل في الخامسة، وفي البقر ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة ]؛ وذلك [ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ). والمسنة من الأنعام هي الثنية ].
السلامة من العيوب
[ثانياً: سلامتها: لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها، فلا تجزئ العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء، أي: مكسورة القرن من أصله، أو مقطوعة الأذن من أصلها، ولا المريضة، ولا العجفاء وهي: الهازل التي لا مخ فيها ] فهذه كلها لا تجزي؛ [ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي تنقي )، يعني: لا نقي فيها، أي: لا مخ في عظامها، وهي الهازل العجفاء ] المريضة.
أفضل الأضاحي
[ ثالثاً: أفضلها: أفضل الأضحية ما كانت كبشاً أقرن فحلاً أبيض، يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه ] وهذا لو تدخل السوق لن تجد إلا واحداً، وقوله: فحلاً أي: ليس مخصياً؛ [ إذ هذا هو الوصف الذي استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى به، قالت عائشة رضي الله عنها: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد ) ].
وقت ذبح الأضحية
[ رابعاً: وقت ذبحها: وقت ذبح الأضحية صباح يوم العيد بعد الصلاة، أي: بعد صلاة العيد، فلا تجزئ قبله أبداً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ). أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها لليوم الثاني والثالث بعد العيد؛ لما روي: ( كل أيام التشريق ذبح ) ] وهي ثلاثة أيام.
ما يستحب من الذكر عند ذبح الأضحية
[ خامساً: ما يستحب عند ذبحها: يستحب عند ذبحها أن يوجهها إلى القبلة، ويقول: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [الأنعام:79]، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163] ] فإذا استقبل القبلة يقرأ هذه الآيات [ وإذا باشر الذبح أن يقول: باسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك ].
الوكالة في الأضحية
[ سادساً: صحة الوكالة فيها ] أي: أن توكل من يذبح عنك [ يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه، وإن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا ] ولا حرج.
قسمة الأضحية
[ سابعاً: قسمتها المستحبة ] عند الشرع [ يستحب أن تقسم الأضحية ثلاثاً: يأكل أهل البيت ثلثاً، ويتصدقون بثلث، ويهدون لأصدقائهم الثلث الآخر ]؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( كلوا وادخروا وتصدقوا ). ويجوز أن يتصدقوا بها كلها، كما يجوز أن لا يهدوا منها شيئاً ] ولا حرج.
أجرة من يذبح الأضحية
[ ثامناً: أجرة جازرها ] أي: الذابح لها [ من غيرها ] فلا يعطى فخذاً أو رأساً أو كرشاً، بل يعطى ثمناً من غير الأضحية [ لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية؛ لقول علي رضي الله تعالى عنه: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً. وقال: نحن نعطيه من عندنا ) ] والشاهد في قوله: ( وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً ). فالرسول أسند إلى علي هذا، وعلي أتى بالجزار وقال: نعطيك من الفلوس لا من الذبيحة.
حكم الشاة عن أهل البيت الواحد
[ تاسعاً: هل تجزئ الشاة عن أهل البيت؟ تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت كافة وإن كانوا أنفاراً عديدين؛ لقول أبي أيوب رضي الله عنه: ( كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ).
ما يجتنبه من أراد التضحية
[ عاشراً: ما يتجنبه من عزم على الأضحية: يكره كراهة شديدة ] وعند مالك كراهة خفيفة، ويستحب عنده فقط [ لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً؛ وذلك إذا أهلَّ هلال شهر ذي الحجة حتى يضحي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي ) ].
تضحية الرسول صلى الله عليه وسلم عن جميع الأمة
[ الحادي عشر: تضحية الرسول صلى الله عليه وسلم عن جميع الأمة: من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر المضحين؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبحه لأحد كبشين قال: ( اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ) ] فكل من لم يضح مأجور بضحية الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عاجزاً. والكبش الآخر له.
العقيقة
[ المادة الثانية: في العقيقة: ]
تعريف العقيقة
[ أولاً: تعريفها: العقيقة هي: الشاة تذبح للمولود يوم سابع ولادته ].
حكم العقيقة
[ ثانياً: حكمها: العقيقة سنة متأكدة للقادر عليها من أولياء المولود ] سواء أب أو أم أو أخ؛ [ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( كل غلام رهينة بعقيقته ) ] أي: مرهون بها [ ( تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى ) ] فلان أو فلانة [ ( ويحلق رأسه ) ] ويتصدق بوزن شعر رأسه.
الحكمة من العقيقة
[ ثالثاً: حكمتها: من الحكمة في العقيقة شكر الله على نعمة الولد، والوسيلة لله عز وجل في حفظ المولود ورعايته ] أي: الشكر لله ثم العمل على المحافظة على الولد حتى لا يهلك.
أحكام العقيقة
سلامتها وسنها
[ أحكامها: من أحكام العقيقة: أولاً: سلامتها ] من العيوب كالأضحية [ وسنها ] كالأضحية سواء بسواء [ ما يجزئ في الأضحية من السن والسلامة من النقص يجزئ في العقيقة، وما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في العقيقة ].
طعمها وإطعامها
[ ثانياً: طعمها وإطعامها: يستحب أن تقسم كما تقسم الأضحية، فيأكل منها أهل البيت ويتصدقون ويهدون ] كالأضحية.
ما يستحب يوم العقيقة
[ ثالثاً: ما يستحب يوم العقيقة: يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين؛ إذ ( ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن كبشين ). كما يستحب أن يسمى المولود يوم سابعه، وأن يختار له من الأسماء أحسنها، وأن يحلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة أو ما يقوم مقامهما من العملة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه ) ].
الأذان والإقامة في أذني المولود
[ رابعاً: الأذان والإقامة في أذني المولود: استحب أهل العلم إذا وضع المولود أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى؛ رجاء أن يحفظه الله من أم الصبيان، وهي تابعة الجان ] والعياذ بالله [ لما روي: ( من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان ) ] وهذه شيطانة من الجن تتصل بالأولاد الصغار.
حكم من لم يعق في اليوم السابع
[ خامساً: إذا فات السابع ولم يذبح فيه صح أن يذبح يوم الرابع عشر أو يوم الواحد والعشرين، وإذا مات المولود قبل السابع لم يعق عنه ] فإذا مات في اليوم الخامس أو السادس لا يعق عنه، فلا يعق عنه إلا إذا بلغ سبعة أيام.
وصلى الله على نبينا محمد وآله.
الأسئلة
صفة التكبير في العيدين
السؤال: فضيلة الشيخ! ما صفة التكبير، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويستحب من اليوم إلى نهاية ثلاثة أيام، وأنت في بيتك، وأنت ذاهب إلى المسجد، وأنت عائد إلى بيتك، فهذه أيام التكبير، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [البقرة:203].
حكم الاشتراك في أضحية الضأن أو الماعز
السؤال: فضيلة الشيخ! هل يجوز أن يجتمع ثلاثة أو أربعة من الأشخاص على أضحية من الضأن أو الماعز؟
الجواب: لا يجوز إلا لأهل البيت، فلو كانوا خمسين تجزئهم الشاة، وما دمتم عاجزين فلا تشتركون؛ لأنه لم يؤذن لكم بالاشتراك، فقد ذبح عنكم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وجودكم.
حكم الأضحية للمسافر
السؤال: فضيلة الشيخ! إني أحبك في الله، رجل سافر إلى بلد فهل يضحي في بلده أو البلد الذي سافر إليه؟
الجواب: الأضحية في بلد أهله لامرأته وأولاده وأهله، فالمسافر لا يتعين عليه الأضحية، فلا يضحي في سفره وإنما يضحي في بلده.
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
السؤال: فضيلة الشيخ! ما صحة الحديث الذي معناه: أن الإنسان إذا رأى منكراً فإنه لا بد أن ينكره، فإن ذلك لا ينقص من رزقه ولا من عمره شيئاً، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: هذا وغيره مما أوجب الله تعالى علينا، فإذا رأينا منكراً واستطعنا أن نغيره بأيدينا غيرناه، وإن لم نستطع فلنقل بألسنتنا: يا عبد الله! أو: يا أمة الله! هذا منكر، فاتركيه، وإن عجزنا عن العمل والقول فننكر ذلك بقلوبنا، ولو لم نتكلم؛ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ).
حكم ترك التضحية والتصدق بقيمتها
السؤال: يا شيخ! هل يمكن للشخص أن يدفع مالاً بدلاً من ذبح الأضحية؟
الجواب: لا يجوز، فلا تترك سنة الرسول وتشريعه وتعمل بهواك، فلا تتصدق بهذا المال وتترك الذبح، فهذا لا يجوز، فإن كان قادراً فيذبح ويتصدق، ولا يعطل الأضحية المشروعة التي هي سنة الرسول ويقول: أنا قد تصدقت بهذا المال.
حكم الأضحية لغير المتزوج
السؤال: فضيلة الشيخ! هل تجب الأضحية للمسلم القادر غير المتزوج؟
الجواب: إذا كان في بيت وفيه أمه أو أخوته وأخواته يضحي، وإذا كان شاباً عزباً ليس عنده بيت يسكن فيه فلا يضحي.
وقت ذبح الأضاحي في أيام التشريق
السؤال: فضيلة الشيخ! هل يجوز الذبح في أيام التشريق بعد صلاة الفجر مباشرة أم بعد الإشراق؟
الجواب: لما تعين الموعد والوقت بعد صلاة العيد فباقي الأيام الأخرى ليس فيها صلاة عيد، فيذبح متى تهيأ له في الليل أو في النهار.
حكم استمرار الذبح خلال أيام التشريق
السؤال: هل ذبح الأضاحي يستمر إلى اليوم الثالث عشر ويجوز الذبح في خلال أيام التشريق؟
الجواب: أيام التشريق هي الثلاثة بعد العيد، فهذه الأيام يجوز فيها ذبح الأضحية.
فضل جلوس المصلي في مكانه من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس
السؤال: فضيلة الشيخ! هل يشترط أن يجلس المصلي في مكانه الذي صلى فيه الفجر إلى طلوع الشمس؛ من أجل الحصول على ثواب الحج والعمرة، كما ورد الحديث في ذلك؟
الجواب: نعم. ( من صلى الصبح وجلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح وقام فصلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة كاملتين كاملتين ). وهذا فضل الله يعطيه من يشاء.
حكم التضحية عن الميت
السؤال: فضيلة الشيخ! هل يجوز أن أضحي بأضحية عن والدي المتوفيين، أم أجعل من ذلك صدقة؛ حيث إنني أريد أن أضحي بأضحيتين عن والدي؟
الجواب: الأضحية لا تكون إلا على حي، وإن أردت أن تتصدق يوم العيد فاذبح ما شئت وتصدق بما شئت، لكن الأضحية على الموجود الحي وليس على الميت.
الإحرام بالعمرة لداخل مكة من غير أهلها
السؤال: فضيلة الشيخ! سوف أقوم بزيارة أقاربي في مكة في يوم العيد، فهل أذهب محرماً بعمرة أم عليَّ هدي؟
الجواب: الأصوب أنك تدخل مكة إذا لم تكن من أهلها بعمرة، وإذا كنت من أهل مكة فلا عمرة عليك ولا إحرام، لكن إذا كنت من أهل المدينة وتريد أن تزور أقرباءك في مكة فادخل محرماً بعمرة.
حكم الإمساك عن أخذ الشعر والأظافر لمن يريد التضحية
السؤال: هل الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد الأضحية على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟
الجواب: قد بينته، فقد اختلف هل هذا النهي للكراهة أو للاستحباب؟ فـمالك يرى أنه يستحب لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره ولا من ظفره، فالأمر واسع، سواء قلنا: مستحب، أو قلنا: مكروه، فلا نأخذ حتى نصلي العيد ونذبح الشاة.
ما يشرع عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
السؤال: فضيلة الشيخ! ما هو الدعاء المشروع قوله عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: ليس هناك دعاء مشروع قط، ولا قال به أحد من الصحابة ولا الأئمة، ولكن المشروع السلام عليه صلى الله عليه وسلم كأنه بين يديك: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أبا بكر الصديق ! صفي رسول الله وثانيه في الغار ورحمة الله وبركاته، السلام عليك عمر الفاروق ! ورحمة الله وبركاته، كأنهم بين يديك في الروضة، ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الروضة لم يكن أحد يجيء إليه يصلي ويسلم عليه ثم يدعو أمامه ويقول: توسل لي، لم يكن يفعل هذا أحد.
مكان ذبح الأضحية
السؤال: فضيلة الشيخ! سمعنا أن الذبح في البيت أفضل من الذبح في غيره؛ لما في ذلك من إراقة الدماء، هل هذا صحيح؟
الجواب: هذه فرية وكذبة فيما أعلم، فما حدد لنا الرسول أين نذبح، فيجوز في البستان وفي الحوش وفي البيت وغيرها، والذبح في البيت قد يلطخ البيت ويفسده عليك، فإذا كان هناك حوش أو مكان واسع فاذبح فيه، والمهم أنه ليس عندنا في الشريعة مكان للذبح، فأي مكان يذبح فيه، وإنما فقط لا تؤذي الناس بذبحك.
حكم التصدق بوزن شعر المولود
السؤال: هل يتصدق بشعر المولود أم بوزنه؟
الجواب: تأخذ الشعيرات فتضعها في كفة الميزان وتتصدق بقيمة وزنه ذهباً أو فضة، هذا هو الواجب، وليس بالشعر، ولا يوجد من يأخذ شعر الولد، فحتى أمه لا تأخذه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.