اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب (922) للشيخ : عبد العزيز بن باز
مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله، وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة البحرين - المالكية، وباعثها مستمع من هناك يقول: محمد سلمان عبد الله ، أخونا يقول في رسالته: سماحة الشيخ! إنني شاب وأريد الزواج من امرأة عاقر غير منجبة للأطفال، لأنني لا أريد الذرية والنسل، فهل هذا يجوز شرعاً، حتى ولو كنت ميسور الحال؟ أفيدوني ووجهوني، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يشرع للمؤمن أن يلتمس الزوجة الودود الولود؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) فالأفضل لك -يا أخي- أن تلتمس الولود الودود حتى تجمع بين المصلحتين، قضاء شهوتك وحاجتك وعفة نفسك، وتحصيل الأولاد التي تكثر بها الأمة، وينفعك الله بهم إذا صلحوا، هذا هو الأولى لك والأفضل لك، ونكاح العقيم لا شيء فيه لا بأس به، لا حرج في ذلك، لكن نكاح الولود الودود أفضل وأولى، وإذا جمعت بين المرأتين نكحت ودوداً ولوداً، ونكحت عقيماً، وجمعت بين الأمرين؛ فلا بأس هذا إليك، ونسأل الله أن يوفق الجميع.
الجواب: الواجب عليك البدار بتسديد المبلغ لأهله من تركة أبيك، إذا كان له تركة يوفى منها هذا المبلغ فعليك أن توصل المبالغ إلى أهلها، وإذا كانوا قد ماتوا فإلى الورثة، يدفع المال إلى الورثة، الفضة والورق جميعاً، الفضة فضة، والورق ورق، فعليك أن تسلم الفضة لأهلها، والورق لأهله، إلا أن يتسامحوا فيأخذوا عن الفضة ورق، عن كل ريال ريال، هذا إليهم، وإلا فالواجب عليك أن تدفع لهم الفضة التي تركوها عند والدك أمانة، أو قيمتها بمتاع أو ذهب أو فضة أو ذهب أو ورق أو نحو ذلك، تعطيهم قيمتها أو ذاتها، عليك أن تسلم ذات الفضة أو ما يقابلها من القيمة بالسعر الحاضر، وقت التسليم لأهلها، أو للورثة أنفسهم، وعليك الدعاء لوالدك بالرحمة والعفو، فقد أساء في تصرفه فيها، وتعطيل أهلها، أساء في هذا إساءة كبيرة، فنسأل الله أن يعفو عنه، وعليك أن تجتهد في إيصال هذا الحق إلى أهله، واستسماحهم حتى يدعوا لوالدك ويسامحوه، والله المستعان.
الجواب: لا حرج في شراء المصحف، ولا بأس بذلك في الصحيح من قولي العلماء، فإذا قلت: بعني هذا المصحف، أو بكم هذا المصحف؟ فلا حرج في ذلك، لأن القرآن مكتوب في الأوراق، فأنت تشتري الأوراق والجلد الذي فيه القرآن، فلا حرج في ذلك، تشتريه وتنفق فيه المال، وتقرأ أو تحسن إلى الناس بشرائه حتى تضعه في المساجد، أو تعطيه بعض إخوانك حتى يستفيدوا، أنت مأجور في هذا، ولا حرج في شرائه وبيعه جميعاً على الصحيح.
الجواب: الأحاديث القدسية: هي التي تنسب إلى الله عز وجل، وأنها من كلامه سبحانه وتعالى، يقال لها: قدسية، وليست من جنس القرآن، فالقرآن معجز ويتعبد بتلاوته، ويقرأ في الصلوات، أما الأحاديث القدسية فهي منسوبة إلى الله عز وجل، ولكن ليس لها حكم القرآن ولكنها من كلام الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (يقول الله عز وجل: يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي! كلكم عارٍ إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني..) إلى آخر الحديث الطويل، هذا مما يسمى أحاديث قدسية لأنها منسوبة إلى الله عز وجل، وهو حديث صحيح.
الجواب: نعم، كتاب الحافظ ابن كثير كتاب جديد، وهو مأخوذ من كتابه البداية، فهي نسخة عظيمة ومفيدة، وهو من خير الكتب والمؤلف من خيرة العلماء، ومن حفاظهم رحمه الله.
الجواب: يروى عن بعض الصحابة صلاة ركعتين عند الدخول على زوجته أول ليلة، ولا أعلم في هذا نصاً عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن فعله فلا بأس، إذا صلى ركعتين ودعا ربه أن الله يوفقه ويجمع بينه وبينها على خير فهذا حسن إن شاء الله، ولا حرج فيه، وإن صلت هي كذلك ركعتين ودعت الله أن الله يجمع بينهما على خير وهدى، كل هذا طيب، ولكن لا أعلم في هذا حديثاً صحيحاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمر في هذا واسع.
الجواب: هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي ما إذا تزوج الرجل الملتزم المصلي امرأة لا تصلي، أو بالعكس تزوج الرجل المقصر الذي يترك الصلاة امرأة ملتزمة طيبة تحافظ على صلاتها، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح النكاح إذا كان كل منهما لا يجحد الصلاة بل يقر بها ويعلم أنها واجبة ولكنه يتكاسل، وهذا هو المعروف في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهم، وذهب جمع من السلف إلى أن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها، وهذا ذهب إليه جمع كبير من أهل الحديث رحمة الله عليهم، ورواه عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعاً، وقال: (إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة)، والعمدة في هذا ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه.
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) وهناك أحاديث أخرى في الموضوع، وهذا القول أصح القولين، وهو أن ترك الصلاة عمداً كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في ظاهر الكتاب والسنة، فإذا تزوج الرجل الملتزم المصلي امرأة لا تصلي فإن النكاح ليس بصحيح على الصحيح، فإذا تابت جدد النكاح، وله رغبة فيها ولها رغبة فيه يجدد النكاح، وهكذا العكس؛ لو تزوج رجل لا يصلي امرأة ملتزمة تصلي فالنكاح ليس بصحيح أيضاً وعليهما تجديده إذا تاب من لا يصلي، إذا تاب توبة صادقة فإنه لا مانع من التجديد إذا كان كل واحد منهما يرغب في الآخر، هذا هو المختار، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل، والله المستعان.
الجواب: هذا الحديث صحيح ثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه جاءه رجل فسأله -وليس في الحديث أنه يهودي، وإنما سأله إنسان، والظاهر أنه من المسلمين الذين آباؤهم ماتوا في الجاهلية أو بعد الدعوة ولكنه لم يسلم- فسأله قال: أين أبي؟ فقال: إن أباك في النار. فلما رأى ما في وجهه من التغير قال: إن أبي وأباك في النار) يخبره أن الأمر ليس خاصاً بأبيك بل كل من مات على الجاهلية فهو من أهل النار؛ لأنه مات على الكفر بالله إلا من ثبت أنه من أهل الفترة ولم تبلغه رسالة ولا دعوة فهذا أمره إلى الله لكن حكمه في الدنيا حكم الكفار -حكم الجاهلية-: لا يغسل، ولا يصلى عليه، حكم الجاهلية، لكن إذا كان في نفس الأمر لم تبلغه دعوة ولا رسالة فهذا له حكم أهل الفترات: يمتحنون يوم القيامة على الصحيح، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار.
فالحاصل أنه حديث صحيح لكن ليس فيه أن السائل يهودي فيما أعلم إنما هو من نفس المسلمين الذين مات آباؤهم في الجاهلية أو بعد ظهور الإسلام لكنه لم يسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أباك في النار) -ثم بين له بقوله:- (إن أبي وأباك في النار) لأن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل لم يولد بعد، وقيل: إنه قد ولد، ولكنه صغير جداً، والمشهور أنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل، ثم ماتت أمه وهو صغير عليه الصلاة والسلام ابن خمس سنين أو ست سنين.
فالحاصل أن أباه مات في الجاهلية، وهكذا أمه ماتت في الجاهلية، ولهذا قال في حق أبيه: (إن أبي وأباك في النار).
والسبب في ذلك والله أعلم أنه قد بلغته الدعوة لدين إبراهيم، فلهذا حكم عليه بالنار، وأما الأم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه ليستغفر لها فلم يأذن له في استغفاره لها، فهذا يدل على أن من مات في الجاهلية لا يستغفر له، وله حكم أهل الجاهلية لا يستغفر له، وهم متوعدون بالنار إلا من ثبت أنه من أهل الفترة، من كان الله يعلم أنه من أهل الفترة لم تبلغه رسالة ولا دعوة ولا علم فهذا على الصحيح يمتحن يوم القيامة فإن أجاب إلى ما أمر به دخل الجنة وإن عصى دخل النار.
الجواب: تركة الزوجة تقسم بين زوجها وأولادها فقط، زوجها له الربع من هذا المال والباقي لأولادها الأربعة وبناتها الثلاث، يجعل الباقي أحد عشر سهماً، ثمانية للأولاد الأربعة الذكور، وثلاثة للبنات الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الزوج الربع والباقي لأولادها الأربعة والبنات الثلاث على أحد عشر سهماً، ثمانية للبنين لكل واحد سهمان، وثلاثة سهام للبنات لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، ثم حق الزوج وهو الربع يقسم بين أولاده جميعاً، حق الزوج يقسم بين أولاده من الزوجتين، وتعطى زوجته الأخيرة التي مات عنها تعطى ثمنها، ثمن هذا الذي حصل له من زوجته الأولى، تعطى الزوجة الثمن مع ثمن ما وراه من المال غير حقه من الزوجة، ويقسم الباقي بين الذرية كلهم بين أولاده كلهم من هذه وهذه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً: الضرة وأولادها ليس لهم شيء في التركة.
الشيخ: ليس لهم حق في مال الزوجة الأولى، وإنما حقهم في ربع الزوج الذي أخذه من زوجته، هذا الربع للجميع، تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن، والباقي بين أولادها وأولاد الأولى، هذا الربع، مع بقية التركة التي للزوج إذا كان عنده مال غير هذا الربع.
الجواب: أنت مصيب يا أخي! وأنت وافقت السنة والحمد لله، ولا يضر قول الناس، فإذا طلع الفجر فأذن والحمد لله، يكفي الأذان، وأما إعلان القراءة من المكبرات قبل الأذان في آخر الليل فهذا لا أصل له، وقد يؤذي الناس وقد يشق على النوام ويزعجهم.
فالحاصل أن هذا غير مشروع، ولم يكن يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ما كانوا يرفعون أصواتهم بالقرآن كالأذان حتى يوقظوا الناس، إنما كان الأذان كافياً في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، إذا طلع الفجر فإن المؤذن أو نائب المؤذن يرفع الأذان بالمكبر حتى يوقظ الناس، وحتى ينبه الناس ويدعوهم إلى الصلاة في المسجد، والله المستعان.
الجواب: الأشعار العربية والأناشيد العربية الإسلامية التي فيها فائدة في مقام العلم والتعليم لا بأس بها إذا كان في المسجد حلقة علم أو واعظ يعظ الناس ويذكر الناس ويقرأ عليهم بعض الأشعار المفيدة والأناشيد الشرعية الطيبة المفيدة، لا حرج في ذلك، فقد كان حسان رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويهجو الكفرة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: (اهجهم، والذي نفسي بيده! إنه لأشد عليهم من وقع النبل) ويقول: (اللهم أيده بروح القدس) فإنشاد الأشعار في المساجد الأشعار الإسلامية المفيدة النافعة والأناشيد الطيبة في حلقات العلم وفي المواعظ كل هذا لا بأس به.
أما الأغاني المنكرة أو الأشعار المنكرة أو الأناشيد المنكرة فلا تجوز، لا في المساجد ولا في غيرها.
الجواب: التصوير محرم لا يجوز لذوات الأرواح سواء شمسياً أو غير شمسي، لا يجوز أن يصور شيء من ذوات الأرواح، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك كتصوير المجرمين حتى يقبض عليهم أو ما تدعو له الضرورة كحفائظ النفوس إذا لم تحصل إلا بذلك.
أما تصوير ذوات الأرواح لتعليقها في الجدران، أو للاحتفاظ بها أو حفلات الأعراس.. أو ما أشبه ذلك؛ هذا لا أصل له ولا يجوز.
الجواب: الجماعات المعروفة بالصوفية جماعة محدثة وجماعة مبتدعة وهم متفاوتون في البدع، فيهم من بدعته تصل إلى الشرك الأكبر، وفيهم من بدعته دون ذلك، فوصيتي لك -أيها السائل- ألا تنتسب إليهم وألا تغتر بهم، وألا تكون معهم، بل عليك باتباع السنة، والالتزام بما شرع الله وما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسؤال أهل العلم المعروفين بالعقيدة الطيبة والاستقامة على طريق أهل السنة والجماعة مثل: أنصار السنة في مصر، أنصار السنة في السودان، ومن عرف بالعلم والفضل من سائر العلماء تسألهم وتستفيد منهم، هذا هو الذي ينبغي لك أما الصوفية فلا؛ لأن الغالب عليهم البدع والخرافات وأشياء أحدثوها لأنفسهم وجعلوها نظاماً لهم ليس له أساس في الشرع المطهر، وبعض بدعهم تصل إلى الشرك كعبادة الأموات والاستغاثة بالأموات من أصحاب القبور وغيرهم، وكدعاء البدوي والاستغاثة بـالبدوي أو بـالحسين .. أو ما أشبه هذا، كل هذا من الشرك الأكبر، وهكذا الطواف بالقبور أو بخشبة تصنع يطاف حولها، كل هذا من المنكرات العظيمة، والطواف عبادة لله حول الكعبة، ومن طاف على قبر أو خشبة أو غير ذلك يطوف تعبداً لغير الله لصاحب القبر، أو لمن وضع الخشبة، أو للخشبة نفسها يدعوها ويعتقد فيها، صار كفراً أكبر، نسأل الله العافية.
فالواجب عليك أن تتبصر في دينك، وأن تجتهد في تدبر القرآن الكريم والإكثار من تلاوته مع السنة المطهرة والعناية بها، تحفظ بلوغ المرام، عمدة الحديث حتى تستفيد، مع سؤال أهل العلم المعروفين بالعقيدة الطيبة والسيرة الحميدة، وقد ذكرت لك من جملتهم أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان، وهكذا من يعرف في بلادك بعلم السنة والبعد عن الصوفية والغلو في القبور، هذه علامات أهل السنة، علامات أهل السنة البعد عن الصوفية والبعد عن الغلو في القبور، هذه من الدلائل على أن العالم من أهل السنة إذا دعا إلى القرآن العظيم والسنة المطهرة وحذر من عبادة القبور والاستغاثة بأهلها ونحو ذلك، وابتعد عن بدع الصوفية فهذه علامات العالم الملتزم صاحب السنة، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
الشيخ: جوابه مثلما تقدم، هؤلاء الذين يتوجهون للقبور سواء كانت القبور في بلادهم، أو كانت في بلاد أخرى يسافرون إليها لسؤالها أو الاستغاثة بها، أو الطواف بقبورهم يدعوهم ويسألهم حاجاته، كل هذا من الشرك الأكبر، قد شبهوا قبورهم بالكعبة المشرفة، وصرفوا عباداتهم لهم دون الله عز وجل، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة:5] ويقول سبحانه: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5] ويقول عز وجل: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ [الزمر:2-3]، ويقول سبحانه: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ [غافر:14]، ويقول عز وجل: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18].. إلى أمثال هذه الآيات الكريمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الدعاء هو العبادة) فالذي يدعو الأموات أو الأشجار أو الأحجار أو القبور قد أشرك بالله سبحانه وتعالى، وهكذا إذا استغاث بهم أو طاف بقبورهم يسألهم حاجته.. أو ما أشبه ذلك، أو يتعبد بالطواف يتقرب به إليهم، كل هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية.
المقدم: جزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم.
سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، والدعوة والإرشاد.
شكراً لمتابعتكم.. وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب (922) للشيخ : عبد العزيز بن باز
https://audio.islamweb.net